وإن لم يجد فليفتد المحرم
الشروح عليها
(وَإِنْ) (لَمْ يَجِدْ) الْمُلْقِي الْحِلُّ مَا يَفْتَدِي بِهِ (فَلْيَفْتَدِ الْمُحْرِمُ) بِأَنْوَاعِ الْفِدْيَةِ الثَّلَاثَةِ لِأَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ صَامَ عَنْ نَفْسِهِ،
وَإِنْ كَانَتْ كَفَّارَتُهُ نِيَابَةً عَنْ الْحِلِّ
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَفْتَدِ الْمُحْرِمُ) هَذِهِ عِبَارَةُ ابْنِ الْمَوَّازِ
قَالَ فِي التَّوْضِيحِ وَظَاهِرُهَا الْوُجُوبُ وَهُنَاكَ طَرِيقَةٌ لِابْنِ يُونُسَ وَعَبْدِ الْحَقِّ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَجِدْ الْحِلُّ الْمُلْقِي مَا يَفْتَدِي بِهِ لَا شَيْءَ عَلَى الْمُحْرِمِ الَّذِي نَزَعَ فَوْرًا وَهِيَ وَجِيهَةٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ تَعَدٍّ اُنْظُرْ التَّوْضِيحَ وَفِي خش قَوْلُهُ: فَلْيَفْتَدِ الْمُحْرِمُ وُجُوبًا
وَقِيلَ: نَدْبًا وَالْأَوَّلُ هُوَ الرَّاجِحُ اهـ قَالَ بْن وَانْظُرْ مِنْ أَيْنَ أَتَى لَهُ تَرْجِيحُ الْأَوَّلِ وَقَدْ رَأَيْت مَا لِابْنِ يُونُسَ وَعَبْدِ الْحَقِّ اهـ كَلَامُهُ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ صَامَ عَنْ نَفْسِهِ) الْأَوْلَى: لِأَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ كَفَّرَ عَنْ نَفْسِهِ مِنْ حَيْثُ مُلَابَسَتُهُ لِلطِّيبِ أَوْ الثَّوْبِ.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَفْتَدِ الْمُحْرِمُ)
. ابْنُ الْمَوَّازِ: وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ عَدِيمًا فَلْيَفْتَدِ هَذَا عَلَى نَفْسِهِ وَيَرْجِعُ عَلَى الْفَاعِلِ إنْ أَيْسَرَ وَقَدَرَ عَلَيْهِ بِالْأَقَلِّ مِنْ ثَمَنِ الطَّعَامِ وَثَمَنِ النُّسُكِ إنْ افْتَدَى بِأَحَدِهِمَا،
وَأَمَّا إنْ صَامَ فَلَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ. ابْنُ يُونُسَ: الْبَيِّنُ أَنْ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إذَا كَانَ الْفَاعِلُ عَدِيمًا
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَإِنْ لَمْ يَجِدْ) الْمُلْقِي مَا يَفْتَدِي بِهِ (فَلْيَفْتَدِ الْمُحْرِمُ) الْمُلْقَى عَلَيْهِ بِصَوْمٍ أَوْ إطْعَامٍ أَوْ نُسُكٍ؛ لِأَنَّهَا عَنْ نَفْسِهِ. وَشَبَّهَ فِي الْفِدْيَةِ عَلَى الْفَاعِلِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَى الْمَفْعُولِ بِهِ فَقَالَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
وإن لم يجد فليفتد المحرم؛ يعني أنه إذا لم يجد الملقي الحل ما يفتدي به،
فإن المحرم يفتدي ولو بالصوم نظرا إلى أنها كفارة عن نفسه، وقوله: "فليفتد المحرم" ؛ أي وجوبا،
وقيل: ندبا، قال الخرشي: والأول هو الراجح، قال محمد بن الحسن: انظر من أين له ترجيح الأول، وقد رأيت ما لابن يونس وعبد الحق. انتهى. قوله: وقد رأيت ما لابن يونس وعبد الحق؛
يعني بذلك ما نقله عند قوله: "وإن لم يجد فليفتد المحرم" ، ونصه: هذه عبارة ابن المواز؛
إذ قال: وإن كان الفاعل عديما أو لم يقدر عليه فليفتد هذا المحرم عن نفسه،
قال في التوضيح: وظاهره الوجوب. ابن يونس: وهذا على رأيه فيمن أكره زوجته وهو معدم أن عليها أن تحج قابلا وتهدي، وتتبعه بالأقل من ثمن الطعام والنسك، ولابن القاسم في العتبية: أن الزوج إذا كان عديما وهي ملية ليس عليها هي حج، فعلى هذه الرواية ليس على النائم الطيب إذا كان الفاعل عديما فدية؛ لأن الفدية إنما تعلقت بغيره وهذا أبين. انتهى. ونحوه لعبد الحق. انتهى.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.