فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٣٧٧ قبلها

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٣٧٧ قبلها

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(كَقَصِّ الشَّارِبِ أَوْ ظُفْرٍ) . ابْنُ شَاسٍ: إنْ قَصَّ الشَّارِبَ افْتَدَى لِأَنَّهُ إمَاطَةُ أَذًى فِيهَا: إنْ قَلَّمَ ظُفْرَهُ الْوَاحِدَ فَإِنْ أَمَاطَ بِهِ أَذًى افْتَدَى وَإِنْ لَمْ يُمِطْ بِهِ أَطْعَمَ وَفِي كُلِّ مَا أَمَاطَ بِهِ أَذًى الْفِدْيَةُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٣٧٧ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٣٧٧ قبلها

منح الجليلعليش

(كَقَصِّ الشَّارِبِ) جَعَلَهُ ابْنُ شَاسٍ مِثَالًا لِمَا يُزَالُ بِهِ أَذًى وتت مِثَالًا لِمَا يُتَرَفَّهُ بِهِ وَهُوَ صَالِحٌ لَهُمَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ومثل لذلك بقوله: كقص الشارب؛ يعني أن المحرم إذا قص شاربه فإنه تلزمه الفدية، وقوله: "كقص الشارب" ، قال عبد الباقي عن التتائي إنه مثال للأول،

٢١٬٥٤٣

وفيه أي عبد الباقي ما نصه: وفي المواق عن ابن شأس: أنه مثال للثاني

٢١٬٥٤٤

والأظهر صلاحيته مثالا لهما. انتهى. أو طفر؛ يعني أن الفدية تلزم في قلم الظفر. وتحصل من كلام المصنف في قلم الظفر أنه له ثلاثة أحوال: قلم المنكسر لا شيء فيه، قلمه لا لإماطة أذى فيه حفنة، قلمه لإماطة أذى فيه فدية، وما يترفه به هو الذي يكون لا لإماطة أذى، وقوله: "وقص ظفر" ، مثال لإماطة أذى؛ إذ هو الذي فيه الفدية إذا كان واحدا،

٢١٬٥٤٥

وأما إن تعدد ففيه الفدية كان لإماطة أذى أم لا، فيصح جعله مثالا بشرط أن يتعدد،

تعليق

ولما كان الشارب واحدا أتى به المصنف معرفا،

تعليق

ولما كان الظفر متعددا أتى به منكرا، وقوله: "كقص الشارب أو ظفر" ،

٢١٬٥٤٦

وكذا تلزمه الفدية أيضا إذا حلق عانته أو نتف إبطه أو أنفه.

٢١٬٥٤٧

تنبيه: قال بناني: لم يبين ابن القاسم ما هي إماطة الأذى، وجعلها الباجي على وجهين، أحدهما أن يَقْلَقَ من طول ظفره فيقلمه وهذا أذى معتاد،

٢١٬٥٤٨

والثاني أن يريد مداواة جرح بإصبعه ولا يتمكن منها إلا بذلك. انتهى. ونقله الحطاب عن سند عن الباجي، وقوله: "والفدية فيما يترفه به أو يزيل أذى" ، وأولى لو اجتمعا،

٢١٬٥٤٩

وفي نسخة بالواو وهي بمعنى: أو. وقتل قمل كثر عطف على قوله: "قص" ؛ يعني أن الشخص إذا قتل في حال إحرامه قملا كثيرا، بأن زاد على عشرة وما قاربها تلزمه الفدية ولو في غسل تبرد لا في غسل جنابة فلا فدية ولو كثر. قاله ابن القاسم. ومثل الجنابة الحيض والنفاس،

٢١٬٥٥٠

وكذا غسل مسنون أو مندوب كما مر استظهاره،

٢١٬٥٥١

وأما قتله في تبرد مثل الواحد فيطعم تمرات أو قبضات من سويق أو كسرات، وقوله: "وقتل قمل كثر" ، هو قول مالك،

٢١٬٥٥٢

قال في البيان: ورآه من إماطة الأذى،

٢١٬٥٥٣

وقال ابن القاسم: يطعم كسرة، ومثل قتله طرحه كما مر. وخضب بحناء؛ يعني أن المحرم تلزمه الفدية إذا خضب بالحناء رأسه أو لحيته أو جسده، والحناء بكسر الحاء وتشديد النون. قاله الخرشي. وهو مصروف كما لعبد الباقي، وعبارة عبد الباقي: وخضب لرأسه أو لحيته أو غيرهما كجرح أصابعه، وقوله: "وخضب بكحناء" ، مثال صالح للأمرين؛ لأنه يطيب الرأس ويفوحه ويقتل دوابه ويرجل شعره ويزينه، وتجب الفدية بدون هذا، ودخل بالكاف الوسمة بكسر السين وتسكينُها لغة نبت من شجرة كالكزبرة يدق ويخلط مع الحناء من الوسامة وهي الحسن؛

لأنها تحسن الشعر وتجب الفدية ولو نزعه مكانه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.