فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَعَدَمُ الْتِفَاتِهِ) بَعْدَ جُلُوسِهِ لِئَلَّا يَرَى مَا يَخَافُ مِنْهُ فَيَقُومَ فَيَتَنَجَّسَ،

١٧٦

وَأَمَّا قَبْلَ جُلُوسِهِ فَيُنْدَبُ الِالْتِفَاتُ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبُهُ

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: لِئَلَّا يَرَى مَا يَخَافُ مِنْهُ) أَيْ غَيْرَ قَادِمٍ عَلَيْهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

ص (وَعَدَمُ الْتِفَاتِهِ) ش: عَدَّ فِي الْمَدْخَلِ مِنْ الْآدَابِ أَنْ لَا يَقْعُدَ حَتَّى يَلْتَفِتَ يَمِينًا وَشِمَالًا ثُمَّ قَالَ: إذَا قَعَدَ لَا يَلْتَفِتُ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا وَبِهَذَا يُجْمَعُ بَيْنَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي عَارِضَتِهِ وَنَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَقَبِلَهُ أَنَّ مِنْ الْآدَابِ أَنْ يَلْتَفِتَ يَمِينًا وَشِمَالًا فَيُحْمَلُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ عَلَى مَا إذَا قَعَدَ.

وَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ عَلَى مَا إذَا أَرَادَ الْقُعُودَ وَذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ لِئَلَّا يَكُونَ هُنَاكَ شَيْءٌ يُؤْذِيهِ فَإِذَا رَآهُ بَعْدَ جُلُوسِهِ قَامَ وَقَطَعَ عَلَيْهِ بَوْلَهُ وَرُبَّمَا نَجَّسَ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ،

٢٬٨٢٤

وَقَالَ فِي الزَّاهِي وَلَا تَجْلِسُ حَتَّى تَلْتَفِتَ يَمِينًا وَشِمَالًا.

٢٬٨٢٥

(فَرْعٌ) عَدَّ فِي الْمَدْخَلِ مِنْ الْآدَابِ أَنْ لَا يَنْظُرَ إلَى السَّمَاءِ وَأَنْ لَا يَعْبَثَ بِيَدِهِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٣٧ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٣١ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٣١ قبلها

منح الجليلعليش

(وَ) نُدِبَ (عَدَمُ الْتِفَاتِهِ) بَعْدَ جُلُوسِهِ حَالَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ وَالِاسْتِنْجَاءِ لِئَلَّا يَرَى مَا يَخَافُ مِنْهُ غَيْرَ مُقْبِلٍ عَلَيْهِ فَيَقُومُ فَيُنَجِّسُ بَدَنَهُ وَثَوْبَهُ

٢٣٩

وَيُنْدَبُ قَبْلَ جُلُوسِهِ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبُهُ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وعدم التفاته يعني أنه يندب لقاضي الحاجة بعد جلوسه للحاجة ومتعلقها وهو الاستنجاء، أن لا يلتفت،

٢٬٣٣٠

وأما قبل جلوسه فيندب له أن يلتفت يمينا وشمالا، وندب أيضا عدم نظره للسماء، وعدم العبث بيده، وعدم نظر الفضلة،

٢٬٣٣١

وأن لا يشتغل بغير ما هو فيه. قيل: من أدام النظر إلى ما يخرج منه ابتليَ بصفرة الوجه،

٢٬٣٣٢

ومن تفل على ما يخرج منه ابتليَ بصفرة الأسنان،

٢٬٣٣٣

ومن تمخط عند قضاء الحاجة ابتليَ بالصمم.

٢٬٣٣٤

وفي كتاب الشيخ الأمير: وترك الالتفات والكلام، ويورث الصمم فلا يشمت ولا يحمد ولا يجيب مؤذنا ولا مسلما ولا بعد الفراغ على الأظهر كالمجامع

٢٬٣٣٥

بخلاف الملبي والمؤذن، ويرد المصلى بالإشارة. انتهى. وقوله: "وعدم التفاته" قد علمت أنه بعد القعود،

٢٬٣٣٦

وأما قبله فيندب التفاته يمينا وشمالا كما مر. قال الإمام الحطاب: وذلك -والله أعلم- ليلا يكون هناك شيء يؤذيه،

٢٬٣٣٧

فإذا رآه بعد جلوسه قام وقطع عليه بوله، وربما نجس عليه ثيابه.

٢٬٣٣٨

وفي الزاهي: ولا يجلس حتى يلتفت يمينا وشمالا؟ ونحوه لابن العربي. وعد في المدخل من الآداب أن لا يقعد حتى يلتفت يمينا وشمالا انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.