وخضب بكحناء
الشروح عليها
(وَخَضْبٍ) لِرَأْسٍ وَلِحْيَةٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا لَا لِجُرْحٍ (بِكَحِنَّاءٍ) بِالْمَدِّ مُنْصَرِفٌ مِثَالٌ صَالِحٌ لِلْأَمْرَيْنِ؛ لِأَنَّهُ يُطَيِّبُ الرَّأْسَ وَيُرَجِّلَ شَعْرَهُ وَيَقْتُلُ دَوَابَّهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَخَضْبٍ بِكَحِنَّاءٍ) أَيْ وَلَوْ نَزَعَهَا مَكَانَهُ، وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ.
(قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرِهِمَا) أَيْ كَيَدٍ، أَوْ رِجْلٍ.
(قَوْلُهُ: لَا لِجُرْحٍ) أَيْ أَنَّ قَوْلَهُ وَخَضْبٍ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ جَعَلَهَا فِي فَمِ جُرْحٍ، أَوْ اسْتَعْمَلَهَا فِي بَاطِنِ الْجَسَدِ كَمَا لَوْ شَرِبَهَا أَوْ حَشَا شُقُوقَ رِجْلَيْهِ بِهَا فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَوْ كَثُرَتْ.
(قَوْلُهُ: وَيَقْتُلُ دَوَابَّهُ) أَيْ فَهِيَ بِالِاعْتِبَارِ الْأَوَّلِ تَكُونُ لِلتَّرَفُّهِ وَبِالِاعْتِبَارِ الثَّانِي وَهُوَ قَتْلُهَا لِلدَّوَابِّ تَكُونُ لِإِمَاطَةِ الْأَذَى.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَخَضْبٍ بِكَحِنَّاءَ) فِيهَا: إنْ خَضَّبَ لِحْيَتَهُ أَوْ رَأْسَهُ وَالْمَرْأَةُ رَأْسَهَا أَوْ رِجْلَيْهَا أَوْ طَرَفَتْ أَصَابِعَهَا بِحِنَّاءٍ افْتَدَيَا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ص) وَخَضْبٍ بِكَحِنَّاءٍ وَإِنْ رُقْعَةً إنْ كَبُرَتْ (ش) الْحِنَّاءُ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَالتَّشْدِيدِ وَالْمَدِّ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمُحْرِمَ تَلْزَمُهُ الْفِدْيَةُ إذَا خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ رَأْسَهُ، أَوْ لِحْيَتَهُ أَوْ جَسَدَهُ وَهِيَ عِنْدَ مَالِكٍ مِنْ الطِّيبِ وَسَوَاءٌ عَمَّ الْعُضْوَ، أَوْ لَمْ يَعُمَّهُ بَلْ كَانَتْ رُقْعَةً إنْ كَبُرَتْ كَدِرْهَمٍ فَإِنْ صَغُرْت فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَالْمُرَادُ بِالرُّقْعَةِ مَوْضِعُ الْحِنَّاءِ، وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ خَضْبً أَنَّهُ لَوْ جَعَلَهُ فِي فَمِ جُرْحٍ أَوْ اسْتَعْمَلَهُ فِي بَاطِنِ الْجَسَدِ كَمَا لَوْ شَرِبَهُ، أَوْ حَشَا شُقُوقَ رِجْلَيْهِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَوْ كَثُرَ وَأَنَّ الْفِدْيَةَ تَجِبُ وَلَوْ نَزَعَهُ مَكَانَهُ وَأَنَّ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ وَهُوَ كَذَلِكَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَخَضْبٍ) لِرَأْسِهِ أَوْ لِحْيَتِهِ أَوْ غَيْرِهِمَا (بِكَحِنَّاءٍ) بِالْمَدِّ وَالصَّرْفِ مِثَالٌ صَالِحٌ لِلْأَمْرَيْنِ؛ لِأَنَّهُ يُطَيِّبُ الرَّأْسَ وَيُفَوِّحُهُ وَيَقْتُلُ دَوَابَّهُ وَيُرَجِّلُ شَعْرَهُ وَيُزَيِّنُهُ، وَبِدُونِ هَذَا تَجِبُ الْفِدْيَةُ قَالَهُ سَنَدٌ، وَدَخَلَ بِالْكَافِ الْوَسِمَةُ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِهَا لُغَةً نَبْتُ شَجَرَةٍ كَالْكُزْبَرَةِ يُدَقُّ وَيُخْلَطُ مَعَ الْحِنَّاءِ مِنْ الْوَسَامَةِ أَيْ: الْحُسْنِ؛ لِأَنَّهَا تُحَسِّنُ الشَّعْرَ قَالَهُ فِي تَوْضِيحِهِ وَفِيهِ الْفِدْيَةُ.
وَلَوْ نَزَعَهُ مَكَانَهُ إنْ عَمَّ رَأْسَهُ مَثَلًا بِالْخَضْبِ بَلْ
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.