فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَإِنْ) كَانَ الْخَضْبُ بِهِ (رُقْعَةً إنْ كَبُرَتْ) كَدِرْهَمٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَإِنْ رُقْعَةً) أَيْ هَذَا إنْ كَانَ الْمَخْضُوبُ بِهَا عُضْوًا بِتَمَامِهِ بَلْ،

٣٬٨٣١

وَإِنْ كَانَ الْمَخْضُوبُ بِهَا رُقْعَةً مِنْ الْعُضْوِ.

(قَوْلُهُ: إنْ كَبُرَتْ) أَيْ فَإِنْ صَغُرَتْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ: كَدِرْهَمٍ أَيْ بَغْلِيٍّ وَهُوَ الدَّائِرَةُ الَّتِي بِبَاطِنِ ذِرَاعِ الْبَغْلِ.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَإِنْ رُقْعَةً إنْ كَثُرَتْ) فِيهَا: إنْ عَصَبَ جُرْحَ أُصْبُعِهِ بِرُقْعَةٍ صَغِيرَةٍ فَلَا فِدْيَةَ، وَبِكَبِيرَةٍ افْتَدَى وَفِي رُقْعَةٍ بِمُؤَنَّثِ طِيبٍ الْفِدْيَةُ وَلَوْ صَغُرَتْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٣٨١ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَإِنْ) كَانَ الْمَخْضُوبُ (رُقْعَةً إنْ كَبُرَتْ) بِأَنْ كَانَتْ قَدْرَ الدِّرْهَمِ فَإِنْ صَغَرَتْ فَلَا فِدْيَةَ، وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ خَضْبٍ أَنَّهُ إنْ جَعَلَهَا فِي فَمِ جُرْحٍ أَوْ حَشَى بِهَا شُقُوقًا أَوْ شَرِبَهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَهُوَ كَذَلِكَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وإن رقعة؛ يعني أن المحرم إذا خضب بالحناء فإنه تلزمه الفدية: ولا فرق في ذلك بين أن يعم العضو بالحناء وأن لا يعمه به فتلزمه الفدية،

٢١٬٥٥٤

ولو كانت الحناء رقعة بشرط أشار إليه بقوله: إن كبرت؛ يعني أن الرقعة إنما تكون فيها الفدية إن كبرت بأن كانت قدر الدرهم، قاله الأجهوري. وأفهم قوله: "وخضب" ، أنه لو جعلها في فم جرح أو استعملها في باطن الجسد كما لو شربها أو حشا بها شقوقا، فلا شيء عليه ولو كثرت، واحترز بقوله: "كبرت" ، عما لو صغرت فإنه لا شيء عليه فيها، وحكم المحرمة تخضب يدها أو رجلها أو رأسها بحناء حكم الرجل في الفدية.

قاله في المدونة. والرقعة في الأصل واحدة الرقاع التي تكتب والخرقة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.