وإن أحرم
الشروح عليها
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَإِنْ أَحْرَمَ) بِغَيْرِهِ فَهُوَ لَغْوٌ وَلَوْ قَصَدَ بِهِ قَضَاءَ الْمُفْسَدِ فَلَا يَكُونُ مَا أَحْرَمَ بِهِ قَضَاءً وَلَمْ يَقَعْ قَضَاؤُهُ إلَّا فِي ثَالِثِهِ، وَفَوْرِيَّةُ الْقَضَاءِ وَإِنْ تَطَوُّعًا، وَقَضَاءُ الْقَضَاءِ، وَنَحْرُ هَدْيٍ فِي الْقَضَاءِ [منح الجليل] عَنْهُ عِنْدَ إمَامِنَا مَالِكٍ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - "، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ لِمَا أَحْرَمَ بِهِ وَإِتْمَامُهُ إتْمَامٌ لِلْمُفْسَدِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
بقوله: وإن أحرم؛ يعني إذا لم يتم المفسد وتمادى إلى السنة الثانية وأحرم بغيره فإنه باق على إحرامه الفاسد، وإحرامه الثاني لغو،
ولو قصد به القضاء عن الفاسد من حج أو عمرة، فإنه لا يكون قضاء عنه للغوه؛
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.