فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَفِي) قَتْلِ الْجَرَادَةِ (الْوَاحِدَةِ حَفْنَةٌ) مِنْ طَعَامٍ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ إلَى الْعَشَرَةِ هَذَا فِي قَتْلِهَا يَقَظَةً بَلْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَفِي الْوَاحِدَةِ حَفْنَةٌ) تَقَدَّمَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْجَرَادَاتِ قَبْضَةٌ وَهِيَ دُونَ الْحَفْنَةِ.

٣٬١٩٣

فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَفِي قَمْلَةٍ أَوْ قَمَلَاتٍ حَفْنَةُ طَعَامٍ فِي مَنَاسِكِهِ مَنْ قَتَلَ قَمْلَةً أَوْ قَمَلَاتٍ أَوْ نَتَفَ شَعْرَةً أَوْ شَعَرَاتٍ.

قَالَ عُلَمَاؤُنَا: يُطْعِمُ حَفْنَةً مِنْ طَعَامٍ.

٣٬١٩٤

وَفِي الْمَوَّازِيَّةِ: قَبْضَةٌ وَهِيَ دُونَ الْحَفْنَةِ وَكَذَلِكَ الذَّرُّ وَالذُّبَابُ

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَفِي الْوَاحِدَةِ حَفْنَةٌ (ش) أَيْ وَفِي الْجَرَادَةِ الْوَاحِدَةِ حَفْنَةٌ مِنْ طَعَامٍ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ وَتَنْتَهِي الْحَفْنَةُ إلَى الْعَشَرَةِ وَمَا زَادَ عَلَيْهَا فِيهِ الْقِيمَةُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَفِي) الْجَرَادَةِ (الْوَاحِدَةِ حَفْنَةٌ) أَيْ: مِلْءُ يَدٍ وَاحِدَةٍ مُتَوَسِّطَةٍ لَا مَقْبُوضَةٍ وَلَا مَبْسُوطَةٍ، وَمَفْهُومُ الْوَاحِدَةِ أَنَّ فِي الزَّائِدِ عَلَيْهَا قِيمَتَهُ وَهُوَ ظَاهِرُ الْجَلَّابِ،

٣٬٤٦٩

وَفِي الْمَوَّاقِ مَا يُفِيدُ أَنَّ فِي الْعَشَرَةِ فَمَا دُونَهَا إلَى الْوَاحِدَةِ حَفْنَةً،

٣٬٤٧٠

وَأَنَّ فِيمَا زَادَ عَلَيْهَا قِيمَتَهُ. وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ تَعَيُّنُ الْحَفْنَةِ وَالْقِيمَةِ مِنْ الطَّعَامِ.

٣٬٤٧١

وَقَالَ الْبَاجِيَّ فِي شَرْحِ قَوْلِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فِي الْمُوَطَّإِ مَنْ أَصَابَ جَرَادَةً فَعَلَيْهِ قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ وَعِنْدِي أَنَّهُ لَوْ شَاءَ الصِّيَامَ لَحُكِمَ عَلَيْهِ بِصَوْمِ يَوْمٍ إلَّا أَنْ يَمْنَعَ مِنْ هَذَا إجْمَاعٌ، وَإِنَّمَا تَسَارُعُ الْفُقَهَاءِ إلَى إيجَابِ قَبْضَةٍ مِنْ طَعَامٍ لَعَلَّهُ؛ لِأَنَّهَا أَسْهَلُ عَلَى مَنْ أَصَابَ الْجَرَادَةَ مِنْ صِيَامِ يَوْمٍ فَاسْتَغْنَى بِذَلِكَ عَنْ الْإِعْلَانِ بِالتَّخْيِيرِ وَالْقَبْضَةُ دُونَ الْحَفْنَةِ، لَكِنَّهُمَا مُتَقَارِبَانِ وَالْخَطْبُ سَهْلٌ.

وَمِثْلُ مَا فِي الْمُوَطَّإِ فِي الْمَوَّازِيَّةِ لِحُكْمِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، وَحَيْثُ كَانَتْ الْقَبْضَةُ هِيَ الْحَفْنَةُ أَوْ قُرْبُهَا سَقَطَ اعْتِرَاضُ عج عَلَى الْمُصَنِّفِ فِي قَوْلِهِ كَدُودٍ بِأَنَّ الَّذِي فِيهِ قَبْضَةٌ لَا حَفْنَةٌ إنْ قَتَلَهَا يَقَظَةً عَمْدًا بَلْ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وقوله: "فقيمته" ؛ أي حيث قتل أكثر من واحدة بدليل قوله: وفي الواحدة حفنة؛ يعني أنه يلزمه في قتل الجرادة الواحدة حفنة من طعام بيد واحدة على المعتمد، وظاهر قوله: "الواحدة" ، أن فيما زاد عليها القيمة وهو ظاهر الجلاب أيضا،

٢١٬٨٧١

وفي المواق ما يفيد أن الحفنة في الواحدة والاثنتين والثلاث إلى العشر،

٢١٬٨٧٢

لا أن كل واحدة فيها حفنة، وفيما زاد على العشر القيمة وظاهر المصنف تعين الحفنة أو القيمة من الطعام،

٢١٬٨٧٣

وقال الباجي: لو شاء الصيام لحكم عليه بصوم يوم. انتهى. وما ذكره المصنف من لزوم القيمة في أكثر من واحدة والحفنة في الواحدة جار فيما إذا قتله عمدا، بل وإن في نوم أو نسيان؛ يعني أنه إذا انقلب على الجراد في نوم فقتله،

٢١٬٨٧٤

فإن في الواحدة قبضة أي حفنة بيد واحدة،

٢١٬٨٧٥

وفي أكثر منها القيمة على ما مر، فلا فرق بين من قتله نائما ومن قتله عامدا إلا في الإثم وعدمه، ومثل النوم النسيان كما مر. كدود، تشبيه في وجوب الحفنة من غير تفصيل بين الواحدة وغيرها؛ يعني أنه يلزم في قتل الدود والنمل والذر والذباب قل أو كثر حفنة يبد واحدة.

٢١٬٨٧٦

الخرشي: وأما الدود الذي يخرج من الجراح فيجري على ما تقدم من قوله: كشعرة أو شعرات الخ. انتهى.

٢١٬٨٧٧

والحفنة والقبضة بمعنى كما في الشارح وفي الشارح: وإذا وطئ ببعيره على ذباب أو ذر أو نمل فقتلهن فليتصدق بشيء من الطعام، قال ابن المواز: بقبضة بحكومة،

٢١٬٨٧٨

فإن أخرج بغير حكومة أعاد. ابن رشد: ظاهر الكتاب أن الجراد لا حكومة فيه،

٢١٬٨٧٩

فإن قتلت الدابة شيئا من ذلك بنفسها فلا شيء عليه. وعلم مما قررت أنه لا فرق بين الواحدة وغيرها في لزوم الحفنة في الدود ونحوه.

تعليق

ولما ذكر أن التعرض للبري بأي وجه حرام، شرع في ذكر موجب جزائه،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.