كطير خيف إلا بقتله
الشروح عليها
(كَطَيْرٍ خِيفَ) مِنْهُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ وَلَا يَنْدَفِعُ (إلَّا بِقَتْلِهِ وَ) إلَّا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: كَطَيْرٍ) أَيْ كَمَا يَجُوزُ قَتْلُ الطَّيْرِ الَّذِي يُخَافُ مِنْهُ عَلَى النَّفْسِ، أَوْ الْمَالِ وَلَا يَنْدَفِعُ إلَّا بِالْقَتْلِ إذَا كَانَ قَتْلُهُ لِدَفْعِ شَرِّهِ لَا بِقَصْدِ ذَكَاتِهِ فَلَا يَجُوزُ وَفِيهِ الْجَزَاءُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَكَطَيْرٍ خِيفَ إلَّا بِقَتْلِهِ) فِيهَا: إنْ عَدَا عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ سِبَاعِ الطَّيْرِ فَخَافَهَا قَتَلَهَا وَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَوْ عَدَا عَلَيْهِ رَجُلٌ يُرِيدُ قَتْلَهُ فَدَافَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَتَلَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ص) كَطَيْرٍ خِيفَ إلَّا بِقَتْلِهِ (ش) يَعْنِي
وَكَذَلِكَ يُقْتَلُ الطَّيْرُ إذَا عَدَا عَلَيْهِ وَخِيفَ عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ مَالِهِ، أَوْ نَفْسِ الْغَيْرِ، أَوْ مَالِهِ وَلَا يَنْدَفِعُ عَمَّا ذُكِرَ إلَّا بِقَتْلِهِ فَقَوْلُهُ إلَّا بِقَتْلِهِ مُسْتَثْنًى مِنْ مُقَدَّرٍ كَمَا تَرَى
وَيَصِحُّ اسْتِثْنَاؤُهُ مِنْ خِيفَ لِتَضَمُّنِهِ مَعْنَى لَا يُؤْمَنُ مِنْهُ أَيْ لَا يُؤْمَنُ مِنْهُ إلَّا بِقَتْلِهِ.
(قَوْلُهُ وَخِيفَ عَلَى نَفْسِهِ. . . إلَخْ) أَيْ فَحَذَفَ الْمُتَعَلِّقَ لِلْعُمُومِ
(قَوْلُهُ: أَوْ مَالِهِ) يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِأَنْ يَكُونَ لَهُ بَالٌ كَمَا فِي شَرْحِ عب قَوْلُهُ مُسْتَثْنًى مِنْ مُقَدَّرٍ) ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ أَنَّ الْمُقَدَّرَ هُوَ قَوْلُهُ وَلَا يَنْدَفِعُ مَعَ أَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ لَيْسَ مُسْتَثْنًى مِمَّا ذُكِرَ بَلْ مِنْ مَحْذُوفٍ وَالتَّقْدِيرُ وَلَا يَنْدَفِعُ عَمَّا ذُكِرَ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ إلَّا بِقَتْلِهِ
وَقَوْلُهُ: وَيَصِحُّ اسْتِثْنَاؤُهُ مَنْ خِيفَ أَيْ مِنْ مُتَعَلِّقِ خِيفَ وَالْمَعْنَى لَا يُؤْمَنُ مَعَهُ بِأَيِّ وَجْهٍ إلَّا بِقَتْلِهِ .
(كَطَيْرٍ) غَيْرِ غُرَابٍ وَحِدَأَةٍ (خِيفَ) مِنْهُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ عُضْوٍ أَوْ دَابَّةٍ أَوْ مَالٍ لَهُ بَالٌ وَلَا يَنْدَفِعُ وَلَا يُؤْمَنُ مِنْهُ (إلَّا بِقَتْلِهِ) فَيَجُوزُ قَتْلُهُ وَلَا جَزَاءَ فِيهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
كطير خيف إلا بقتله؛ يعني أن الطير إذا عدا وخيف منه وكان لا يندفع إلا بقتله، فإنه يجوز قتله ولا جزاء فيه. وبما قررت علم أن الاستثناء راجع لمقدر؛ أي ولا يندفع إلا بقتله،
ويصح رجوعه "لخيف" ، بتضمينه لا يؤمن منه، وظاهر حذف متعلق خيف يعم ولو على الطعام والشراب وانظره. قاله الخرشي.
وقال عبد الباقي: خيف منه على النفس أو بعض الأعضاء أو الدواب أو المال، وينبغي تقييده بما له بال. انتهى. الباجي: ولا خلاف في المذهب أنه لا يجوز قتل سباع الطير غير ما في الحديث ابتداء،
ومن قتلها فعليه الفدية، فإن ابتدأت بالضرر فلا جزاء على قاتلها وهو المشهور،
وقال أشهب: عليه في الطير الفدية وإن ابتدأت بالضرر، واحتج ابن القاسم بأن الإنسان أعظم حرمة من الطير،
فإذا قتله الإنسان دفعا عن نفسه فلا شيء عليه، وقوله: "كطير خيف" الخ، يخص بغير الغراب والحدأة لما مر. ووزغا لحل بحرم، عطف على قوله: "إلا الفأرة" ؛ أي وإلا وزغا
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.