فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٥١٤ قبلها

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٥١٤ قبلها

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَالضَّبُعُ وَالثَّعْلَبُ شَاةٌ) . الْجَلَّابُ: فِي الظَّبْيِ شَاةٌ. الْبَاجِيُّ: وَالضَّبُعُ كَالظَّبْيِ. ابْنُ شَاسٍ: فِي كَوْنِ جَزَاءِ الثَّعْلَبِ شَاةً أَوْ طَعَامًا قَوْلَانِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَالضَّبُعُ وَالثَّعْلَبُ شَاةٌ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمُحْرِمَ، أَوْ مَنْ فِي الْحَرَمِ إذَا قَتَلَ ضَبُعًا، أَوْ ثَعْلَبًا فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا شَاةٌ لَكِنْ اتِّفَاقًا فِي الْأَوَّلِ وَعَلَى الْمَشْهُورِ فِي الثَّانِي وَالشَّاةُ مِنْ الْغَنَمِ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ وَالضَّبُعُ وَالثَّعْلَبُ شَاةٌ وَلَوْ خِيفَ مِنْهُمَا بِحَيْثُ لَا يَنْجُو مِنْهُمَا إلَّا بِقَتْلِهِمَا وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ هَذَا عَلَى قَوْلِهِ كَطَيْرٍ خِيفَ إلَّا بِقَتْلِهِ وَيُجَابُ بِأَنَّ التَّحَرُّزَ مِنْهُمَا لَا يَعْسُرُ كَعُسْرِهِ مِنْ الطَّيْرِ وَقَدْ يَحْصُلُ مِنْهُمَا بِصُعُودِ نَخْلَةٍ وَلَا يَحْصُلُ بِذَلِكَ التَّحَرُّزُ مِنْ الطَّيْرِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَالضَّبُعُ) الْجَوْهَرِيُّ الضَّبُعُ مَعْرُوفَةٌ وَلَا يُقَالُ ضَبِعَةٌ؛ لِأَنَّ الذَّكَرَ ضَبُعَانُ (وَالثَّعْلَبُ) مَعْرُوفٌ. الْكِسَائِيُّ الْأُنْثَى ثَعْلَبَةٌ وَالذَّكَرُ ثُعْلُبَانُ فِي كُلٍّ (شَاةٌ) أَيْ: وَاحِدَةٌ مِنْ غَنَمٍ فَذَكَرٌ وَتُؤَنَّثُ،

٣٬٥٤٤

وَظَاهِرُهُ وَلَوْ خِيفَ مِنْهُمَا وَلَا يَنْدَفِعَانِ إلَّا بِقَتْلِهِمَا فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الطَّيْرِ الْمَخُوفِ مِنْهُ إلَّا بِقَتْلِهِ. وَفَرَّقَ بِسُهُولَةِ التَّحَرُّزِ مِنْهُمَا بِصُعُودِ نَخْلَةٍ مَثَلًا

٣٬٥٤٥

بِخِلَافِ الطَّيْرِ. الْبُنَانِيُّ يَتَعَيَّنُ حَمْلُ كَحَمَامِ مَكَّةَ وَالْحَرَمِ وَيَمَامِهَا بِلَا حُكْمٍ، [منح الجليل] كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَى غَيْرِ الْمَخُوفِ مِنْهَا إلَّا بِقَتْلِهِمَا وَإِلَّا فَلَا جَزَاءَ صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي فِي التَّلْقِينِ.

وَشَبَّهَ فِي الشَّاةِ فَقَالَ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.