أَوْ وَجَدَ مُسَلِّفًا لِمَالٍ ببلده
الشروح عليها
(أَوْ وَجَدَ) قَبْلَهُ (مُسْلِفًا) يُسْلِفُهُ مَا يُهْدِي بِهِ وَيُنْظِرُهُ (لِمَالٍ بِبَلَدِهِ) فَلَا يُجْزِيهِ الصَّوْمُ بَلْ يَرْجِعُ لِلْهَدْيِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(أَوْ وَجَدَ مُسَلِّفًا لِمَالٍ بِبَلَدِهِ) فِيهَا: مَنْ وَجَدَ مُسَلِّفًا فَلَا يَصُومُ وَلْيَتَسَلَّفْ إنْ كَانَ مُوسِرًا بِبَلَدِهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(أَوْ وَجَدَ) مَنْ عَلَيْهِ الْهَدْيُ (مُسَلِّفًا لِمَالٍ) يَهْدِي بِهِ وَيُنْظِرُهُ بِالْقَضَاءِ مِنْ مَالٍ لَهُ (بِبَلَدِهِ) ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مُوسِرًا حُكْمًا،
فَإِنْ لَمْ يَجِدْ كَذَلِكَ فَيَصُومُ وَلَا يُؤَخِّرُ حَتَّى يَرْجِعَ لِبَلَدِهِ وَلَا لِمَالٍ يَرْجُوهُ بَعْدَ خُرُوجِ أَيَّامِ مِنًى؛ لِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِالصَّوْمِ فِي الْحَجِّ
أو وجد مسلفا لمال ببلده؛ يعني أن من قدر على الهدي لكونه وجد من يسلفه لا يجزئه أن يصوم، بل يجب عليه أن يهدي بشرط أن يكون مليا ببلده،
فإن لم يجد مسلفا أو لا مال له ببلده صام، ولا يؤخره لبلده ولا لمال يرجوه بعد خروج أيام الحج؛ لأنه مخاطب بصوم الثلاثة في الحج
بخلاف من يكفر ليمين، وكذا عند ابن القاسم لظهار فإنهما يؤخران؛ لأنهما في سعة. وقوله: "لمال" ، اللام
إما بمعنى: مع، وهو متعلق "بوجد" ؛ أي وجد مسلفا مع مال ببلده،
وإما صلة "لمسلف" ، وقوله: "ببلده" ، متعلق بمحذوف تقديره: ويأخذه ببلده أي ويصبر ليأخذه ببلده. قاله الخرشي.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.