لا تجحف
الشروح عليها
(لَا تُجْحِفُ) بِالْمُضَحِّي أَيْ بِمَالِهِ بِأَنْ لَا يَحْتَاجَ لِثَمَنِهَا فِي ضَرُورِيَّاتِهِ فِي عَامِهِ وَتُسَنُّ لِحُرٍّ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(لَا تُجْحِفُ) ابْنُ بَشِيرٍ: لَا يُؤْمَرُ بِهَا مَنْ تُجْحِفُ بِمَالِهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(لَا تُجْحِفُ) أَيْ تُتْعِبُ وَلَا تَضُرُّ التَّضْحِيَةُ الْحُرَّ غَيْرَ الْحَاجِّ بِأَنْ لَا يَحْتَاجَ لِثَمَنِهَا لِأَمْرٍ ضَرُورِيٍّ فِي عَامِهِ،
فَإِنْ احْتَاجَ لَهُ فِيهِ فَلَا تُسَنُّ لَهُ. وَهَلْ يُسَنُّ وَإِنْ يَتِيمًا بِجَذَعِ ضَأْنٍ، وَثَنِيِّ مَعْزٍ وَبَقَرٍ وَإِبِلٍ: ذِي سَنَةٍ، وَثَلَاثٍ، وَخَمْسٍ.
بِلَا شِرْكٍ، إلَّا فِي الْأَجْرِ؛ [منح الجليل] تَسَلُّفُ ثَمَنِهَا لِمَنْ يَرْجُو وَفَاءَهُ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ رُشْدٍ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ نَاجِي أَوَّلًا وَهِيَ طَرِيقَةُ ابْنِ بَشِيرٍ.
وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الْحَاجِبِ إنْ كَانَ الْحُرُّ غَيْرَ الْحَاجِّ غَيْرَ يَتِيمٍ بَلْ
لا تجحف؛ يعني أن محل كون التضحية سنة إذا كانت الضحية أي الذات المضحى بها لا تجحف بالمضحي بأن لا يكون محتاجا إلى ثمن ما يضحي به،
فإن أجحفت به بأن احتاج ولو في أي زمن -من يوم العيد إلى تيسر شيء له في عامة أو بعده إلى مثله- لم تسن له، والإجحاف الإتعاب، وهل يطلب من الفقير تسلف ثمنها أم لا؟ خلاف، والذي يفهم من المص أنه لا يطلب منه ذلك، والفرق عليه بينها وبين زكاة الفطر وجوبها وسنة الضحية. قاله الخرشي.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.