فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَإِنْ) كَانَ (يَتِيمًا) ، وَيُخَاطَبُ وَلِيُّهُ بِفِعْلِهَا عَنْهُ مِنْ مَالِهِ، وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ كَمَا يُقْبَلُ فِي زَكَاةِ مَالِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

ص (وَإِنْ يَتِيمًا) ش: ابْنُ حَبِيبٍ يَلْزَمُ مَنْ فِي يَدِهِ مَالُ الصَّغِيرِ مِنْ وَصِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ أَنْ يُضَحِّيَ عَنْهُ مِنْهُ، وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ كَمَا يُقْبَلُ فِي النَّفَقَةِ سَوَاءً. انْتَهَى مِنْ التَّوْضِيحِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَإِنْ يَتِيمًا) ابْنُ عَرَفَةَ: الصَّغِيرُ أَوْ الْأُنْثَى أَوْ الْمُسَافِرُ كَقَسِيمِهِ يَعْنِي بِالنِّسْبَةِ إلَى الْأَمْرِ بِالْأُضْحِيَّةِ. وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ الْيَتِيمِ يَكُونُ لَهُ ثَلَاثُونَ دِينَارًا، أَيُضَحِّي عَنْهُ وَلِيُّهُ بِالشَّاةِ بِالنِّصْفِ دِينَارٍ وَنَحْوِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ وَرِزْقُهُ عَلَى اللَّهِ. ابْنُ رُشْدٍ: وَهَذَا كَمَا قَالَ قَالَ: وَأَرَى التَّضْحِيَةَ بِنِصْفِ دِينَارٍ مِنْ ثَلَاثِينَ مِمَّا يَلْزَمُ الْوَصِيَّ أَنْ يَفْعَلَهُ وَيَصْدُقُ فِي ذَلِكَ كَمَا يَصْدُقُ فِي تَزْكِيَةِ مَالِهِ وَفِي النَّفَقَةِ عَلَيْهِ إذَا كَانَ فِي عِيَالِهِ.

٣٬٥٠٣

وَإِنْ كَانُوا إخْوَةً وَمَالُهُمْ فِي يَدِهِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمْ ضَحَّى عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِشَاةٍ شَاةٍ، وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُضَحِّيَ عَنْهُمْ مِنْ مَالِهِمْ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمْ بِشَاةٍ وَاحِدَةٍ،

٣٬٥٠٤

وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُضَحِّيَ عَنْهُمْ كُلِّهِمْ بِشَاةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ مَالِهِ إنْ كَانُوا فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ،

٣٬٥٠٥

وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُدْخِلَهُمْ فِي ضَحِيَّتِهِ إنْ كَانُوا فِي عِيَالِهِ إلَّا أَنْ يَكُونُوا مِنْ قَرَابَتِهِ.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَإِنْ يَتِيمًا (ش) مُبَالَغَةٌ فِي قَوْلِهِ لِحُرٍّ فَيُخَاطَبُ وَلِيُّهُ أَنْ يُضَحِّيَ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ كَمَا يُقْبَلُ فِي تَزْكِيَةِ مَالِهِ وَالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ وَالْيَتِيمُ جَمْعُهُ أَيْتَامٌ وَيَتَامَى وَالْيَتِيمُ فِي الْبَهَائِمِ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ وَفِي الطَّيْرِ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ وَالْأَبِ مَعًا وَفِي الْآدَمِيِّ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ فَقَطْ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ وَإِنْ يَتِيمًا) مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ وَلَوْ عَرَضَ تِجَارَةٍ

(قَوْلُهُ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ) وَيَنْبَغِي أَنْ يُرْفَعَ لِمَالِكِيٍّ إنْ كَانَ هُنَاكَ حَنَفِيٌّ بِالْأَوْلَى مِنْ الزَّكَاةِ وَانْظُرْ هَلْ يُخَاطَبُ بِهَا عَنْ الصَّبِيِّ فِي عَرْضِ قُنْيَةٍ كَكُتُبٍ (أَقُولُ) وَهُوَ الظَّاهِرُ وَانْظُرْ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ وَالظَّاهِرُ الْحَاكِمُ لِأَنَّهُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

(قَوْلُهُ جَمْعُهُ أَيْتَامٌ) قَالَ فِي ك وُجِدَ عِنْدِي مَا نَصُّهُ عَلَى قَوْلِهِ وَالْأَصْلُ يَتِيمٌ مَا نَصُّهُ وَالْأَصْلُ فِي يَتَامَى يَتَايَمُ فَقُلِبَ أَيْ قَلْبًا مَكَانِيًّا بِأَنْ قُدِّمَتْ الْمِيمُ عَلَى الْيَاءِ اهـ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَإِنْ) كَانَ (يَتِيمًا) أَيْ صَغِيرًا مَاتَ أَبُوهُ وَيُخَاطَبُ وَلِيُّهُ بِفِعْلِهَا عَنْهُ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ وَلَوْ عَرْضَ تِجَارَةٍ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ إنَّهُ ضَحَّى عَنْهُ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَرْفَعَ لِقَاضٍ مَالِكِيٍّ إنْ كَانَ هُنَاكَ حَنَفِيٌّ بِالْأَوْلَى مِنْ الزَّكَاةِ وَصِلَةُ ضَحِيَّةٌ أَيْ تَضْحِيَةٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وإن يتيما مبالغة في قوله: "لحر" ؛ يعني أن الضحية تسن في حق الحر ذكرا أو أنثى، مسافرا أم لا، كبيرا أو صغيرا،

٢٣٬٦٦١

وإن كان ذلك الصغير يتيما فيخاطب الولي بفعلها عن اليتيم من ماله، ويقبل قوله أنه ضحى عنه، كما يقبل قوله في تزكية ماله والنفقة عليه. قاله الخرشي. ويرفع لمالكي إن خشي تغريم غيره ولا يتسلف لها ولو رجا الوفاء،

٢٣٬٦٦٢

بخلاف الفطر. قاله الشيخ الأمير.

٢٣٬٦٦٣

وفيه: ومن أيسر قبل مضي زمنها خوطب بها، واليتم في الآدمي من جهة الأب،

٢٣٬٦٦٤

وفي البهائم من جهة الأم،

٢٣٬٦٦٥

وفي الطير من جهتهما. وقد مر أن من ولد في أيام الأضحى يضحى عنه،

٢٣٬٦٦٦

وكذلك من أسلم لبقاء وقت الخطاب وقوله: "ضحية" ، بمعنى التضحية كما علمت والضمير في قوله: "لا تجحف" يعود على الضحية بمعنى الذات المضحى بها، ففي كلامه استخدام. وعرف ابن عرفة الأضحية بقوله: الأضحية اسما ما تقرب بذكاته من جذع ضأن وثنى سائر النعم سليمين من بين عيب مشروطا بكونه في نهار عاشر ذي الحجة أو تالييه بعد صلاة إمام عيده له، وقدر زمن ذبحه لغيره ولو تحريا لغير حاضره، فتخرج العقيقة والهدي والنسك في زمنها.

وقوله: اسما. الأجهوري: لما ذكر اسما ولم يذكر مصدرا دل ذلك على أنها تعرف اسما دائما وأنها لا تكون مصدرا. انتهى. وقوله من جذع لخ، بيان للمتقرب به بالذكاة وذلك شرط فيه، وقوله: سليمين، صفة لا قبله، وقوله: مشروطا، حال من المتقرب به يخرج به العقيقة وما شابهها من الهدي والنسك في زمنهما، وقوله: بعد صلاة، معمول لذكاة، والضمير في عيده عائد على عاشر ذي الحجة، وله يعود على الإمام، وقوله: وقدر، معطوف على صلاة؛

أي وبعد قدر زمن ذبح الإمام احترز به من ذبح غير الإمام قبل ذبح الإمام تحريا، وقوله: لغير حاضره، متعلق بقدر، وأدخل به من لا إمام لهم إذا تحرى ذبح الإمام؛ فإنه يصح. وأصل الأضحية فداء إسماعيل على نبينا وعليه الصلاة والسلام ثم جعل ذلك سنة في أولاده، وكل واحد من الهدي والأضحية أصل في بابه، والفرق بينهما أن الهدي يجب فيه الجمع بين الحل والحرم،

٢٣٬٦٦٧

ومن سنته التقليد والإشعار، ويختص بالمكان والزمان، والأضحية تختص بالزمان فقط، والأفضل فيها طيب اللحم لا كثرته

٢٣٬٦٦٨

بخلاف الهدي، ولذلك أهدى النبي صلى الله عليه وسلم البدن وضحى بالغنم وحكمهما في الأكل والادخار سواء. وأركان الضحية ثلاثة: المذكى والوقت والمذكي. قاله الخرشي. وفيه: وسئل مالك عن اليتيم يكون له ثلاثون دينارا؛ أيضحي عنه وليه بالشاة بنصف دينار ونحوه؟ قال: نعم ورزقه على الله. ابن رشد: وهذا كما قال إلا أن يكون المال يسيرا وثمن الأضحية كثيرا يخشى عليه الحاجة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.