فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٨٣٥ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٨٣٥ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٨٣٥ قبلها

منح الجليلعليش

لا يتكلم على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وفي أفضلية أول الثالث على آخر الثاني تردد؛ يعني أن أول اليوم الثاني أفضل من اليوم الثالث،

٢٣٬٨٤٨

وأما آخره أي اليوم الثاني وهو من زواله لغروبه، فإنه اختلف فيه مع أول اليوم الثالث، هل يجري فيه الخلاف الذي بين أول اليوم الثاني وآخر اليوم الأول كما للقابسي واللخمي أو لا يجري فيه الخلاف المذكور؟ بل يتفق على رجحان أول اليوم الثالث على آخر الثاني وهو لابن رشد، فهو من التردد في فهم النقل، وقد علمت أن المراد باليوم هنا خصوص النهار،

٢٣٬٨٤٩

وفي الشبراخيتي ما نصه: لنا فاضل باتفاق وهو من طلوع الشمس إلى الزوال في اليوم الأول: ومفضول باتفاق وهو من زوال الشمس في اليوم الثالث إلى الغروب، واختلف فيما عدا هذين على قولين،

٢٣٬٨٥٠

والمشهور أن ما بعد الزوال من اليوم الأول أفضل مما قبل الزوال من اليوم الثاني. انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.