وبيعه
الشروح عليها
(وَ) كُرِهَ لِلْمُضَحِّي (بَيْعُهُ) أَيْ الصُّوفِ الْمَكْرُوهِ الْجَزُّ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
ص (وَبَيْعُهُ) ش: يَعْنِي أَنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ بَيْعُ الصُّوفِ الَّذِي يُكْرَهُ لَهُ جَزُّهُ قَبْلَ الذَّبْحِ
قَالَ فِي سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ: فَلْيَنْتَفِعْ بِهِ، وَلَا يَبِيعُهُ ابْنُ رُشْدٍ يُرِيدُ أَنَّهُ يُؤْمَرُ بِهِ اسْتِحْبَابًا كَمَا يُؤْمَرُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِفَضْلِ ثَمَنِهَا إنْ بَاعَهَا ابْنُ عَرَفَةَ وَحَمَلَهُ ابْنُ زَرْقُونٍ أَيْضًا عَلَى الْكَرَاهَةِ فَتَبِعَهُمْ الْمُصَنِّفُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(وَبَيْعُهُ) تَقَدَّمَ نَصُّ السَّمَاعِ لَا بَيْعُهُ وَتَفْرِقَةٌ لِسَحْنُونٍ بَيْنَ أَنْ يَجُزَّهُ قَبْلَ الذَّبْحِ أَوْ بَعْدَهُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ص) وَبَيْعُهُ (ش) أَيْ يَكْرَهُ لِلْمُضَحِّي أَنْ يَبِيعَ صُوفَ أُضْحِيَّتِهِ الْمَكْرُوهُ جَزُّهُ
وَأَمَّا غَيْرُ الْمَكْرُوهِ الْجَزِّ فَهُوَ قِسْمَانِ قِسْمٌ لَا يُكْرَهُ بَيْعُهُ وَيَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ وَهُوَ مَا إذَا نَبَتَ لِلذَّبْحِ أَوْ نَوَاهُ حِينَ أَخْذِهَا وَجَزَّهُ قَبْلَهُ وَقَسَمَ حُكْمُهُ حُكْمَهَا وَهُوَ مَا إذَا نَوَاهُ حِينَ أَخْذِهَا وَجَزَّهُ بَعْدَهُ.
(قَوْلُهُ وَكُرِهَ بَيْعُهُ) أَيْ وَكَذَا عَمَلُهُ جُبَّةً
(قَوْلُهُ أَوْ نَوَاهُ حِينَ أَخْذِهَا وَجَزَّهُ قَبْلَهُ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا تَفْصِيلٌ فِي الْقِسْمِ الثَّالِثِ الْمُتَقَدِّمِ وَيُجْعَلُ قَوْلُهُ فِيمَا تَقَدَّمَ وَيَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ الْأَوَّلِ أَيْ إذَا جَزَّهُ قَبْلَهُ
لَا إنْ جَزَّهُ بَعْدَهُ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا نَوَى الْجَزَّ وَأَطْلَقَ فَإِنْ جَزَّهُ قَبْلَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا، وَهَذَا الْمَعْنَى مُسْتَفَادٌ مِنْ كَلَامِ غَيْرِهِ نَعَمْ يَبْقَى مَا إذَا نَوَى الْجَزَّ قَبْلَ الذَّبْحِ وَلَكِنْ لَمْ يَجُزْ قَبْلَ الذَّبْحِ هَلْ لَهُ بَعْدَ الذَّبْحِ أَوْ لَا وَهُوَ الظَّاهِرُ
وَأَمَّا إذَا نَوَى الْجَزَّ بَعْدَ الذَّبْحِ وَأَرَادَ أَنْ يَجُزَّهُ قَبْلَ الذَّبْحِ فَيُكْرَهُ
(قَوْلُهُ وَقِسْمٌ حُكْمُهُ حُكْمُهَا) أَيْ وَهُوَ الْحُرْمَةُ.
(وَ) كُرِهَ (بَيْعُهُ) أَيْ الصُّوفِ الَّذِي يُكْرَهُ جَزُّهُ،
أَمَّا الْمَجْزُورُ بَعْدَ الذَّبْحِ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَوْ نَوَاهُ حِينَ أَخَذَهَا هَذَا هُوَ الَّذِي ارْتَضَاهُ ابْنُ عَرَفَةَ.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.