وذهب
الشروح عليها
(وَ) مِنْ (ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ) يَاقُوتَةٍ وَجَوْهَرٍ نَفِيسٍ وَبَيَّنَ الثَّالِثَ بِقَوْلِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ) اللَّخْمِيِّ وَيُمْنَعُ بِذِي سَرَفٍ كَالْيَاقُوتِ وَالْفِضَّةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ) وَجَوْهَرٍ نَفِيسٍ كَالْمَاسِ وَيَاقُوتٍ وَزُمُرُّدٍ وَلُؤْلُؤٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
وذهب وفضة يعني أن الذهب والفضة يحرم الاستجمار بهما، ومثلهما الياقوت والجوهر والبلور غير المصنوع، ويدخل المصنوع تحت قوله: "وأملس" وجدار هذا أيضا مما لا يستجمر به لتعلق حق الغير؛ يعني أن الاستجمار لا يجوز بالجدار حيث كان لمسجد أو وقف أو ملكا لغيره مطلقا كنفسه من جهة ممر الناس لحرمة ذلك،
وأما جدار نفسه من داخل فيكره الاستجمار به ولا يحرم، وكره مخافة تلوثه هو أو من يستند إليه عند إصابة المطر مثلا لا لكونه محترما. قاله السنهوري. قاله الشيخ عبد الباقي. وظاهر النقل الكراهة في قسمي جداره. قاله غير واحد.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.