فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَ) مِنْ (ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ) يَاقُوتَةٍ وَجَوْهَرٍ نَفِيسٍ وَبَيَّنَ الثَّالِثَ بِقَوْلِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٧٥ قبلها

التاج والإكليلالمواق

(وَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ) اللَّخْمِيِّ وَيُمْنَعُ بِذِي سَرَفٍ كَالْيَاقُوتِ وَالْفِضَّةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٨٠ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٨٠ قبلها

منح الجليلعليش

(وَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ) وَجَوْهَرٍ نَفِيسٍ كَالْمَاسِ وَيَاقُوتٍ وَزُمُرُّدٍ وَلُؤْلُؤٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وذهب وفضة يعني أن الذهب والفضة يحرم الاستجمار بهما، ومثلهما الياقوت والجوهر والبلور غير المصنوع، ويدخل المصنوع تحت قوله: "وأملس" وجدار هذا أيضا مما لا يستجمر به لتعلق حق الغير؛ يعني أن الاستجمار لا يجوز بالجدار حيث كان لمسجد أو وقف أو ملكا لغيره مطلقا كنفسه من جهة ممر الناس لحرمة ذلك،

٢٬٥٧٧

وأما جدار نفسه من داخل فيكره الاستجمار به ولا يحرم، وكره مخافة تلوثه هو أو من يستند إليه عند إصابة المطر مثلا لا لكونه محترما. قاله السنهوري. قاله الشيخ عبد الباقي. وظاهر النقل الكراهة في قسمي جداره. قاله غير واحد.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.