فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَقَصَدَ) بِهِ حَلَّ الْيَمِينِ وَلَوْ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ،

١٬٣٢٤

وَلَوْ بِتَذْكِيرِ غَيْرِهِ لَهُ لَا إنْ قَصَدَ التَّبَرُّكَ بِإِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا بِهَا أَوْ بِغَيْرِهَا مِنْ كَإِلَّا

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَلَوْ بَعْدَ فَرَاغِهِ إلَخْ) أَيْ هَذَا إذَا قَصَدَ حِلَّ الْيَمِينِ مِنْ أَوَّلِ النُّطْقِ بِالْيَمِينِ أَوْ فِي أَثْنَائِهِ بَلْ،

٤٬٤٤٠

وَلَوْ قَصَدَ حِلَّ الْيَمِينِ بَعْدَ فَرَاغِهِ بِاتِّفَاقٍ فِي الْأَوَّلَيْنِ، وَعَلَى الْمَشْهُورِ فِي الْأَخِيرِ كَمَا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَنَصُّهُ فِي اشْتِرَاطِ نِيَّتِهِ قَبْلَ تَمَامِهِ نَقْلًا ابْنُ رُشْدٍ مَعَ اللَّخْمِيِّ وَالْبَاجِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ

٤٬٤٤١

وَالْمَشْهُورُ. اهـ.

وَاعْلَمْ أَنَّهُ بَقِيَ مِنْ شُرُوطِ الِاسْتِثْنَاءِ أَنْ لَا يَنْوِيَ أَوَّلًا إدْخَالَ مَا أَخْرَجَهُ آخِرًا بِالِاسْتِثْنَاءِ فَإِنْ نَوَى إدْخَالَهُ أَوَّلًا ثُمَّ إخْرَاجَهُ ثَانِيًا فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُهُ كَمَا ذَكَرَهُ عَبْدُ الْحَقِّ وَنَصُّهُ لَوْ قَصَدَ أَوَّلًا إدْخَالَ الزَّوْجَةِ مَعَ غَيْرِهَا لَمْ يُفِدْ اسْتِثْنَاؤُهُ إيَّاهَا بِحَالٍ

(قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ، وَلَوْ بِتَذْكِيرِ غَيْرِهِ) أَيْ،

٤٬٤٤٢

وَلَوْ كَانَ قَوْلُهُ: بِتَذْكِيرٍ إلَخْ أَيْ كَمَا يَقَعُ لِمَنْ يَقُولُ لِلْحَالِفِ قُلْ إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ فَيُوصِلُ النُّطْقَ بِهَا عَقِبَ فَرَاغِهِ مِنْ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ امْتِثَالًا لِلْأَمْرِ فَيَنْفَعُهُ ذَلِكَ

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَقَصَدَ) اُنْظُرْ إنَّمَا شَرَطُوا هَذَا فِي إنْ شَاءَ اللَّهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ قَوْلُهُ: " كَإِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إنْ قَصَدَ " فَانْظُرْ هَذَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٩١٦ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٩١٦ قبلها

منح الجليلعليش

(وَقَصَدَ) بِهِ حَلَّ الْيَمِينِ مِنْ أَوَّلِ النُّطْقِ وَنَطَقَ بِهِ وَإِنْ سِرًّا بِحَرَكَةِ لِسَانٍ؛ إلَّا أَنْ يَعْزِلَ فِي يَمِينِهِ أَوَّلًا: كَالزَّوْجَةِ فِي: " الْحَلَالُ عَلَيَّ حَرَامٌ " [منح الجليل] بِاَللَّهِ أَوْ فِي أَثْنَاءِ الْيَمِينِ أَوْ بَعْدَ فَرَاغِهِ بِلَا فَصْلٍ وَلَوْ بِتَذْكِيرٍ، كَقَوْلِ شَخْصٍ لِلْحَالِفِ قُلْ إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ فَيَقُولُهَا عَقِبَ فَرَاغِهِ مِنْ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ بِلَا فَصْلٍ امْتِثَالًا لِلْأَمْرِ فَيَنْفَعُهُ ذَلِكَ احْتِرَازًا مِنْ قَصْدِ التَّبَرُّكِ بِإِنْ شَاءَ اللَّهُ وَمِنْ عَدَمِ الْقَصْدِ لِشَيْءٍ.

وَلَيْسَ مَا هُنَا بِتَكْرَارٍ مَعَ قَوْلِهِ أَوَّلًا إنْ قَصَدَهُ لِأَنَّهُ هُنَاكَ قَيَّدَ فِي عَدَمِ الْإِفَادَةِ فِي غَيْرِ اللَّهِ فَمَفْهُومُهُ مَفْهُومُ مُوَافَقَةٍ أَحْرَى، وَهَذَا قَيْدٌ فِي الْإِفَادَةِ فَمَفْهُومُهُ مَفْهُومُ مُخَالَفَةٍ وَإِنْ أَمْكَنَ الِاكْتِفَاءُ بِأَحَدِهِمَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.