فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَ) لَا يَحْنَثُ فِي (ذَوْقٍ) لِشَيْءٍ حَلَفَ لَا يَأْكُلُهُ أَوْ لَا يَشْرَبُهُ إذَا (لَمْ يَصِلْ) الذَّوَاقُ بِمَعْنَى الْمَذُوقِ (جَوْفَهُ) ، وَإِلَّا حَنِثَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: لَمْ يَصِلْ جَوْفَهُ) أَيْ، وَلَوْ وَصَلَ لِحَلْقِهِ

(قَوْلُهُ: وَبِوُجُودِ أَكْثَرَ) أَيْ كَمَا لَوْ سَأَلَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ فَحَلَفَ أَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ إلَّا عَشَرَةٌ مُعْتَقِدًا ذَلِكَ فَوَجَدَ مَا مَعَهُ أَحَدَ عَشَرَ فَيَحْنَثُ حَيْثُ كَانَتْ الْيَمِينُ لَا لَغْوٌ فِيهَا بِأَنْ كَانَتْ الْيَمِينُ بِغَيْرِ اللَّهِ

٤٬٦٠٩

أَمَّا إذَا كَانَتْ الْيَمِينُ مِمَّا يَنْفَعُ فِيهَا اللَّغْوُ كَالْيَمِينِ بِاَللَّهِ فَلَا حِنْثَ،

٤٬٦١٠

وَأَمَّا لَوْ وَجَدَ مَعَهُ أَقَلَّ مِمَّا حَلَفَ عَلَيْهِ فَلَا حِنْثَ سَوَاءٌ كَانَ يَمِينُهُ مِمَّا يَنْفَعُ فِيهِ اللَّغْوُ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ لَيْسَ مَعِي غَيْرُهُ لَيْسَ مَعِي مَا يَزِيدُ عَلَى مَا حَلَفْت عَلَيْهِ كَمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ بِسَاطُ يَمِينِهِ.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَذَوْقِ مِلْحٍ لَمْ يَصِلْ جَوْفَهُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ طَعَامَ كَذَا وَلَا يَشْرَبُ شَرَابَ كَذَا فَذَاقَهُ فَإِنْ لَمْ يَصِل إلَى جَوْفِهِ لَمْ يَحْنَثْ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَذُوَاقٌ لَمْ يَصِلْ جَوْفَهُ (ش) فِيهَا لِابْنِ الْقَاسِمِ إنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ طَعَامَ كَذَا أَوْ لَا يَشْرَبَ شَرَابَ كَذَا فَذَاقَهُ فَإِنْ لَمْ يَصِلْ إلَى جَوْفِهِ لَمْ يَحْنَثْ وَلَا بُدَّ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مِنْ تَقْدِيرِ مُضَافٍ إلَيْهِ لِيَصِحَّ الْكَلَامُ وَمَعْنَاهُ وَلَا يَحْنَثُ بِكَذَا وَلَا بِذَوَاقِ شَيْءٍ لَمْ يَصِلْ لِجَوْفِهِ إذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَهُ لِأَنَّ الْقَصْدَ التَّغَذِّي وَلَمْ يَحْصُلْ وَلَا بَعْضُهُ فَقَوْلُهُ وَذَوَاقٌ أَيْ مَذُوقٌ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ وَلَا بُدَّ فِي كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ مِنْ تَقْدِيرِ مُضَافٍ إلَيْهِ) أَيْ الَّذِي هُوَ شَيْءٌ

(قَوْلُهُ وَلَا بِذَوَاقِ شَيْءٍ لَمْ يَصِلْ جَوْفَهُ) مُقْتَضَى كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِوُصُولِهِ إلَى الْحَلْقِ وَهُوَ ظَاهِرٌ

٥٬٤٢٤

بِخِلَافِ الصَّوْمِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الصَّوْمَ هُوَ الْإِمْسَاكُ وَمَنْ وَصَلَ إلَى حَلْقِهِ شَيْءٌ لَمْ يُمْسِكْ

٥٬٤٢٥

بِخِلَافِ الْحَلِفِ عَلَى عَدَمِ الْأَكْلِ فَإِنَّ الْغَرَضَ مِنْ ذَلِكَ عَدَمُ التَّغَذِّي بِمَا يُشْغِلُ الْمَعِدَةَ وَالْوَاصِلُ لِلْحَلْقِ فَقَطْ لَا يَحْصُلُ مِنْهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ قَالَهُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ

(قَوْلُهُ أَيْ مَذُوقٍ) هَذَا يُنَافِي قَوْلَهُ أَوْ لَا وَلَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيرِ شَيْءٍ

منح الجليلعليش

(وَ) لَا يَحْنَثُ بِ (ذَوَاقٍ) لِطَعَامٍ أَوْ مَاءٍ بِلِسَانِهِ وَ (لَمْ يَصِلْ) الْمَذُوقُ (جَوْفَهُ) أَيْ الذَّائِقِ فِي حَلِفِهِ لَا آكُلُ أَوْ لَا أَشْرَبُ كَذَا، وَمَفْهُومُهُ حِنْثُهُ إنْ وَصَلَ جَوْفَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ وَقَدْ دَخَلَ فِي قَوْلِهِ وَبِالْبَعْضِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

يصل جوفة؛ يعني أن من حلف لا يأكل كذا أو لا يشربه فذاقه ولم يصل جوفه لا يحنث بذلك، وقوله: "وذواق" بمعنى: مذوق. قاله الشيخ إبراهيم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.