فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(لَا) يَحْنَثُ (بِأَحَدِهِمَا) أَيْ أَحَدِ النَّوْعَيْنِ (فِي) حَلِفِهِ عَلَى تَرْكِ (آخَرَ) فَلَا يَحْنَثُ بِالضَّأْنِ فِي حَلِفِهِ عَلَى تَرْكِ الْمَعْزِ، وَلَا عَكْسِهِ، وَلَا بِالدِّيَكَةِ فِي الدَّجَاجَةِ وَلَا عَكْسِهِ لِعَدَمِ تَنَاوُلِ أَحَدِ النَّوْعَيْنِ لِلْآخَرِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(لَا بِأَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ) تَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ يُونُسَ: وَإِنْ حَلَفَ عَلَى أَحَدِهِمَا وَقَوْلُهُ: " وَإِنْ خَصَّ أَحَدَهُمَا ".

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٠٠٢ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٠٠٢ قبلها

منح الجليلعليش

(لَا) يَحْنَثُ (بِ) أَكْلِ لَحْمِ (أَحَدِهِمَا) أَيْ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ أَوْ الدِّيَكَةِ وَالدَّجَاجَةِ (فِي) حَلِفِهِ عَلَى عَدَمِ أَكْلِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

بأحدهما في الآخر؛ يعني أن من حلف لا يأكل ضأنا لا يحنث بأكل المعز

٢٤٬٧٥٦

وكذا العكس، وكذا من حلف لا يأكل ديكة لا يحنث بأكل الدجاجة كالعكس، فقوله: "في الآخر" ، معناه لا يحنث بأحدهما أي النوعين في الحلف على ترك أكل النوع الآخر،

٢٤٬٧٥٧

ومن حلف لا يركب فرسا حنث بركوب البرذون لا العكس، وهذا الذي تقدم واضح؛ لأن يمين الحالف إذا عريت من نية أو بساط أو مقصد تخالف لفظه حملت على ما يقتضيه اللفظ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.