فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَ) حَنِثَ (بِسَمْنٍ اُسْتُهْلِكَ) بِلَتِّهِ (فِي سَوِيقٍ) فِي حَلِفِهِ لَا يَأْكُلُ سَمْنًا؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ اسْتِخْلَاصُهُ بِالْمَاءِ الْحَارِّ وَلِذَا لَوْ اُسْتُهْلِكَ فِي طَعَامٍ لَمْ يَحْنَثْ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَحَنِثَ بِسَمْنٍ) أَيْ أَنَّهُ إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ سَمْنًا فَأَكَلَهُ مُسْتَهْلَكًا فِي سَوِيقٍ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ خَالِصًا، وَسَوَاءٌ وَجَدَ طَعْمَهُ أَمْ لَا

٤٬٦٢١

قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ، وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ سَمْنًا فَأَكَلَ سَوِيقًا لُتَّ بِسَمْنٍ حَنِثَ وَجَدَ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ أَمْ لَا. اهـ. وَلِابْنِ مُيَسَّرٍ لَا يَحْنَثُ إذَا لَمْ يَجِدْ طَعْمَهُ

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يُمْكِنُ اسْتِخْلَاصُهُ بِالْمَاءِ الْحَارِّ) أَيْ فَإِنْ انْتَفَى ذَلِكَ التَّعْلِيلُ بِأَنْ لَا يُمْكِنُ اسْتِخْلَاصُهُ بِالْمَاءِ الْحَارِّ مِنْ السَّوِيقِ فَلَا حِنْثَ.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَبِسَمْنٍ اُسْتُهْلِكَ فِي سَوِيقٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَإِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ سَمْنًا فَأَكَلَ سَوِيقًا لُتَّ بِسَمْنٍ حَنِثَ وَجَدَ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ أَمْ لَا. إلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ خَالِصًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَبِسَمْنٍ اُسْتُهْلِكَ فِي سَوِيقٍ (ش) يَعْنِي

٣٬٨١٧

وَكَذَلِكَ يَحْنَثُ إذَا حَلَفَ لَا آكُلُ سَمْنًا بِأَكْلِهِ مُسْتَهْلَكًا فِي سَوِيقٍ أَيْ لَتَّهُ وَلَمْ يَبْقَ لَهُ عَيْنٌ قَائِمَةٌ إلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ خَالِصًا وَسَوَاءٌ وَجَدَ طَعْمَهُ أَمْ لَا عَلَى مَذْهَبِهَا خِلَافًا لِابْنِ مُيَسَّرٍ.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ وَبِسَمْنٍ اُسْتُهْلِكَ) فَإِنَّهُ يُمْكِنُ اسْتِخْلَاصُهُ بِالْمَاءِ الْحَارِّ مِنْ السَّوِيقِ

(قَوْلُهُ أَيْ لَتَّهُ) وَأَمَّا إنْ اُسْتُهْلِكَ فِي طَعَامٍ فَلَا يَحْنَثُ بِأَكْلِهِ كَمَا قَالَهُ تت فَيَكُونُ كَالْخَلِّ الْمُسْتَهْلَكِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِاسْتِهْلَاكِهِ بِالطَّبْخِ أَنْ يَصِيرَ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ اسْتِخْلَاصُهُ مِنْ الطَّعَامِ

(قَوْلُهُ وَلَمْ يَبْقَ لَهُ عَيْنٌ قَائِمَةٌ) تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ اُسْتُهْلِكَ

(قَوْلُهُ خِلَافًا لِابْنِ مُيَسَّرٍ) بِفَتْحِ السِّينِ أَيْ فَإِنَّهُ يَقُولُ لَا يَحْنَثُ إلَّا إذَا وَجَدَ طَعْمَهُ كَمَا أَفَادَهُ تت

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(الْآخَرِ وَ) حَنِثَ (بِ) أَكْلِ (سَمْنٍ اُسْتُهْلِكَ) بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ وَكَسْرِ اللَّامِ (فِي سَوِيقٍ) أَيْ دَقِيقِ حَبٍّ مَقْلِيٍّ لُتَّ بِهِ فِي حَلِفِهِ لَا آكُلُ سَمْنًا فِيهَا لِابْنِ الْقَاسِمِ وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ سَمْنًا فَأَكَلَ سَوِيقًا لُتَّ بِسَمْنٍ حَنِثَ وَجَدَ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ أَمْ لَا اهـ، هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَلِابْنِ مُيَسِّرٍ لَا يَحْنَثُ إنْ لَمْ يَجِدْ طَعْمَهُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وبسمن استهلك في سويق؛ حلف لا يأكل سمنا يحنث بسمن لت بالسويق حتى لم تبق له عين قائمة، وجد طعمه أو ريحه أم لا؛ لأنه يمكن استخراجه بالماء الحار من السويق إلا أن ينويه خالصا،

٢٤٬٧٥٨

وقيل لا يحنث إن لم يجد طعمه، قوله: "وبسمن استهلد في سويق" ،

٢٤٬٧٥٩

وأما إن استهلك في طعام فإنه لا يحنث بأكله. قاله التتائي. نقله الشيخ علي الأجهوري، قال: والظاهر أن المراد باستهلاكه بالطبخ أن يصير بحيث لا يمكن استخلاصه من الطعام، وقوله: "استهلك" ، وأولى إن لم يستهلك.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.