فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَبِزَعْفَرَانٍ) اُسْتُهْلِكَ (فِي طَعَامٍ) فِي حَلِفِهِ لَا آكُلُ زَعْفَرَانًا؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ إلَّا كَذَلِكَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ إلَّا كَذَلِكَ) يُؤْخَذُ مِنْهُ إذَا انْتَفَى هَذَا التَّعْلِيلُ بِأَنْ كَانَ الزَّعْفَرَانُ يُؤْكَلُ فِي غَيْرِ الطَّعَامِ فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِأَكْلِهِ مُسْتَهْلَكًا فِي الطَّعَامِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَبِزَعْفَرَانٍ فِي طَعَامٍ) سَحْنُونٌ: مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ زَعْفَرَانًا فَأَكَلَ طَعَامًا فِيهِ زَعْفَرَانٌ حَنِثَ وَلَا يَنْوِي لِأَنَّ الزَّعْفَرَانَ لَا يُؤْكَلُ إلَّا هَكَذَا وَلَا يُؤْكَلُ وَحْدَهُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَبِزَعْفَرَانٍ فِي طَعَامٍ (ش) يَعْنِي

٣٬٨١٨

وَكَذَلِكَ يَحْنَثُ إذَا حَلَفَ لَا آكُلُ زَعْفَرَانًا فَأَكَلَهُ مُسْتَهْلَكًا فِي طَعَامٍ قَالَ سَحْنُونَ وَلَا يَنْوِي لِأَنَّ الزَّعْفَرَانَ هَكَذَا يُؤْكَلُ

٣٬٨١٩

وَأَمَّا الْخَلُّ إذَا حَلَفَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَكَلَهُ مُسْتَهْلَكًا فِي طَعَامٍ طُبِخَ بِهِ فَلَا يَحْنَثُ كَمَا قَالَ الشَّيْخُ (لَا بِكَخَلٍّ طُبِخَ) لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ إخْرَاجُهُ

٣٬٨٢٠

بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ السَّوِيقِ لِأَنَّ السَّمْنَ يُمْكِنُ إخْرَاجُهُ مِنْهُ وَأَدْخَلَتْ الْكَافُ مَاءَ الْوَرْدِ وَالْخِلَافَ وَنَحْوُ ذَلِكَ.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ لِأَنَّ الزَّعْفَرَانَ هَكَذَا يُؤْكَلُ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ وَمِنْ تَعْلِيلِ السَّمْنِ فِي سَوِيقٍ أَنَّ الْحِنْثَ حَيْثُ وُجِدَتْ إحْدَى الْعِلَّتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ فَإِنْ انْتَفَيَا فَلَا حِنْثَ

(قَوْلُهُ لَا بِكَخَلٍّ إلَخْ) أَكْثَرُ الشُّيُوخِ عَلَى الْحِنْثِ وَلَكِنَّ مَحَلَّ عَدَمِ الْحِنْثِ حَيْثُ لَمْ يُعَيِّنْ

٥٬٤٣١

وَأَمَّا إنْ عَيَّنَ بِأَنْ قَالَ لَا آكُلُ هَذَا الْخَلَّ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِأَكْلِهِ وَلَوْ اُسْتُهْلِكَ فِي الطَّعَامِ وَأَشْعَرَ قَوْلُهُ طُبِخَ أَنَّهُ لَوْ وُضِعَ عَلَى الطَّعَامِ حَنِثَ

(قَوْلُهُ وَالْخِلَافَ) شَجَرُ الصَّفْصَافِ

منح الجليلعليش

(وَ) حَنِثَ (بِ) أَكْلِ (زَعْفَرَانٍ) اُسْتُهْلِكَ (فِي طَعَامٍ) فِي حَلِفِهِ لَا آكُلُ زَعْفَرَانًا لِأَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ إلَّا كَذَلِكَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وبزعفران في طعام؛ يعني أن من حلف لا يأكل زعفرانا فأكله مستهلكا في طعام يحنث؛ لأنه لا يؤكل إلا كذلك ولا ينوى. قاله الشيخ الخرشي.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.