وإن برسول
الشروح عليها
(وَإِنْ بِرَسُولٍ) يُرْسِلُهُ إلَيْهِ وَأَوْلَى بِكِتَابٍ فَإِنَّهُ يَبَرُّ فَهُوَ مُبَالَغَةٌ فِي الْمَفْهُومِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: فَهُوَ مُبَالَغَةٌ فِي الْمَفْهُومِ) وَالْمَعْنَى فَإِنْ أَعْلَمَهُ بَرَّ،
وَإِنْ كَانَ الْإِعْلَامُ بِرَسُولٍ وَبَالَغَ عَلَى الرَّسُولِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَزِيدُ أَوْ يَنْقُصُ
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَإِنْ رَسُولٌ) مِنْ الْحَالِفِ لِلْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ فَالْمُبَالَغَةُ فِي الْمَفْهُومِ وَبَرُّهُ بِالْكِتَابِ أَحْرَى
لا زيادة له على هذه المسألة.
وهل إلا أن يعلم أنه علم؛
يعني أن الأشياخ اختلفوا في قول المدونة: ومن حلف لرجل إن علم كذا ليعلمنه أو ليخبرنه فعلماه جميعا لم يبر حتى يعلمه أو يخبرد،
وإن كتب به إليه أو أرسل إليه رسولا بر. انتهى. حعل معناه يحنث ما لم يعلم بعلمه؟
أما إن علم الحالف أن المحلوف له علم ذلك من غيره فإنه لا يحنث بعدم إعلامه تنزيلا لعلمه بإعلام غيره منزلة إعلامه هو، أو هو باق على ظاهره فيحنث إذا لم يعلمه مطلقا، علم أنه علم أم لا. في ذلك تأويلان، الأول للخمي،
والثاني لأبي عمران وغيره، وفي التوضيح: إذا حلف ليكلمنه فلا يبر بالكتاب والرسول،
بخلاف ليعلمنه وليخبرنه. انتهى. نقله الإمام الحطاب.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.