فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٠٨ قبلها

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٠٨ قبلها

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٠٨ قبلها

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٠٨ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٠٨ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٠٨ قبلها

منح الجليلعليش

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٠٨ قبلها

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

أو شعر يعني أن اللمس للشعر ينقض الوضوء، وما قيل في الظفر يقال في الشعر، هذا ظاهر ما للشيخ عبد الباقي، وغيره.

٢٬٧١٤

وقال الشيخ الأمير: وإن لظفر أو به، أو شعر لا به على الظاهر، ومثلهما السن فينقض لمسها إذا كانت متصلة لا منفصلة.

٢٬٧١٥

وقال في رسم الوضوء: وسئل عن الرجل يمس شعر امرأته أو جاريته تلذذا؟ فقال: إن مسه تلذذا فأرى عليه الوضوء،

٢٬٧١٦

وإن مسه استحسانا أو غيره لم أر عليه وضوءا،

٢٬٧١٧

وفي علمت أن أحدا يمس شعر امرأته تلذذا. ابن رشد: الشعر لا لذة في مسه بمجرده، فيحتمل أن يكون أراد أنه مسه على جسمها، فيكون في مسه بمنزلة من يمس امرأته أو جاريته على ثوب متلذذا بذلك فالتذ: فعليه الوضوء باتفاق في المذهب. إلَّا أن يكون الثوب كثيفا،

٢٬٧١٨

وأما إذا مسه على غير جسمها، فلا يجب عليه الوضوء وإن التذ بذلك، إلَّا على ما ذهب إليه ابن بكير أن التذكار مع وجود اللذة دون اللمس يوجب الوضوء، هذا وجه هذه الرواية عندي قاله الإمام الحطاب. واختار بعض الشيوخ أنه إذا أنعظ في صلاته يتذكر الموت والنار وما يكسر شهوته،

٢٬٧١٩

ويتفقد نفسه عند الخروج منها: فإن ظهرت بلة أعاد وإلا فلا. قاله الإمام الحطاب. وقد مر أنه يشترط في الظفر والشعر التعلق بهما اللمس أن يكونا متصلين، قال الشيخ إبراهيم: وهذا القيد يفهم من قوله: "عادة" ؛ لأن المنفصلين لا يلتذ بهما عادة: ومثل الظفر والشعر السن كما في الطراز انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.