فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَكَرَّرَ) نَاذِرُ الصَّدَقَةِ بِجَمِيعِ مَالِهِ أَوْ ثُلُثِهِ أَوْ الْحَالِفِ بِذَلِكَ إخْرَاجُ الثُّلُثِ لِكُلِّ يَمِينٍ فَيُخْرِجُ الثُّلُثَ لِلْيَمِينِ الْأُولَى ثُمَّ ثُلُثَ الْبَاقِي وَهَكَذَا (إنْ أَخْرَجَ) الثُّلُثَ الْأَوَّلَ لِلْيَمِينِ الْأُولَى بَعْدَ لُزُومِهِ، وَقَبْلَ إنْشَاءِ الثَّانِيَةِ، وَشَمَلَ اللُّزُومُ النَّذْرَ وَالْيَمِينَ.

وَمَعْلُومٌ أَنَّ النَّذْرَ يَلْزَمُ بِاللَّفْظِ وَالْيَمِينِ بِالْحِنْثِ فِيهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَكَرَّرَ إنْ أَخْرَجَ وَإِلَّا فَقَوْلَانِ) ابْنُ بَشِيرٍ: إذَا تَكَرَّرَتْ الْيَمِينُ بِصَدَقَةِ الْمَالِ فَإِنْ أَخْرَجَ مَا يَلْزَمُهُ إخْرَاجُهُ عَنْ الْيَمِينِ الْأُولَى ثُمَّ حَلَفَ أَخْرَجَ عَنْ الْيَمِينِ الثَّانِيَةِ.

وَهَكَذَا كُلَّمَا تَكَرَّرَتْ الْيَمِينُ فَإِنْ لَمْ يُخْرِجْ حَتَّى وَقَعَ يَمِينٌ ثَانٍ وَثَالِثٌ أَوْ أَكْثَرُ فَهَلْ يُجْزِئُهُ ثُلُثٌ وَاحِدٌ أَوْ يُخْرِجُ ثُلُثَ مَا بَقِيَ بَعْدَ أَنْ يُخْرِجَ ثُلُثَ الْيَمِينِ الْأُولَى؟ وَهَكَذَا عَلَى هَذَا الْحِسَابِ فِيهِ قَوْلَانِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَكَرَّرَ إنْ أَخْرَجَ وَإِلَّا فَقَوْلَانِ (ش) يَعْنِي أَنَّ نَاذِرَ الصَّدَقَةِ بِجَمِيعِ مَالِهِ أَوْ ثُلُثِهِ أَوْ الْحَالِفُ بِذَلِكَ يَلْزَمُهُ أَنْ يُكَرِّرَ إخْرَاجَ الثُّلُثِ لِكُلِّ يَمِينٍ فَيُخْرِجُ ثُلُثَ مَالِهِ لِمَا لَزِمَهُ أَوَّلًا ثُمَّ ثُلُثَ الْبَاقِي لِلثَّانِي لَكِنْ اتِّفَاقًا إنْ أَخْرَجَ ثُلُثَ الْأَوَّلِ بَعْدَ لُزُومِهِ لَهُ وَقَبْلَ إنْشَاءِ الثَّانِي وَقَوْلُنَا بَعْدَ لُزُومِهِ يَشْمَلُ مَا إذَا كَانَ الْأَوَّلُ نَذْرًا أَوْ يَمِينًا، وَمَعْلُومٌ أَنَّ النَّذْرَ يَلْزَمُ بِلَفْظِهِ وَالْيَمِينُ بِالْحِنْثِ فِيهَا وَإِنْ لَمْ يُخْرِجْ الْأَوَّلَ حَتَّى أَنْشَأَ الثَّانِيَ فَهَلْ يُجْزِئُهُ ثُلُثُ مَالِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً أَوْ لَا يُجْزِئُهُ إلَّا ثُلُثُ مَالِهِ أَوَّلًا ثُمَّ يُخْرِجُ ثُلُثَ الْبَاقِي ثُمَّ كَذَلِكَ قَوْلَانِ وَمَبْنَاهُمَا أَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُخْرِجْ حَتَّى عَقَدَ الثَّانِيَةَ صَارَا كَأَنَّهُمَا يَمِينٌ وَاحِدَةٌ أَوْ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَمِينٌ مُسْتَقِلَّةٌ وَإِذَا كَانَتْ الْيَمِينُ الثَّانِيَةُ غَيْرَ الْأُولَى كَمَا إذَا كَانَتْ الْأُولَى لِلْجِهَادِ وَالثَّانِيَةُ صَدَقَةً لِلْفُقَرَاءِ وَقُلْنَا بِلُزُومِ ثُلُثٍ فَقَطْ لَهُمَا فَهَلْ يَقْسِمُ عَلَى قَدْرِ الْجِهَاتِ أَوْ يَخْتَصُّ بِالْأُولَى وَهُوَ الْأَظْهَرُ تَقْرِيرٌ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَكَرَّرَ) نَاذِرٌ الصَّدَقَةَ بِجَمِيعِ مَالِهِ أَوْ ثُلُثِهِ أَوْ الْحَالِفُ بِذَلِكَ إخْرَاجَ الثُّلُثِ لِكُلِّ يَمِينٍ فَيُخْرِجُ ثُلُثَهُ لِلْيَمِينِ الْأُولَى ثُمَّ ثُلُثَ الْبَاقِي لِلثَّانِيَةِ، وَهَكَذَا هَذَا (إنْ) كَانَ (أَخْرَجَ) الثُّلُثَ الْأَوَّلَ لِلْيَمِينِ الْأُولَى بَعْدَ لُزُومِهِ وَقَبْلَ إنْشَاءِ الثَّانِي، وَقَوْلُنَا بَعْدَ لُزُومِهِ أَيْ نَذْرًا أَوْ يَمِينًا، وَمَعْلُومٌ أَنَّ النَّذْرَ يَلْزَمُ بِلَفْظِهِ وَالْيَمِينَ بِالْحِنْثِ فِيهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وكرر إن أخرج؛ يعني أنه إذا قال مالي أو ثلث مالي صدقة ونحو ذلك، أو حلف بذلك وحنث فإنه يلزمه إخراج الثلث كما علمت،

٢٥٬٤٠٨

فإن أخرجه بعد لزومه وقبل إنشاء ما يوجب الثلث من نذر أو يمين ثم حصل سبب آخر يوجب إخراج الثلث أي ثلث الباقي، فإنه يلزمه أن يكرر إخراج الثلث، فيخرج ثلث المال ثم يخرج ثلث ما بقي وهكذا. وإلا؛ أي وإن لم يخرج الثلث حتى حصل موجب لآخر نذرا أو يمينا، سواء أخرج الأول بعد الحنث أو قبله وبعد إنشاء اليمين، فإنه اختلف في وجوب تكرار الثلث بتكرر الموجب والاجتزاء بثلث واحد في الجميع أي في جميع الموجبات، وإلى ذلك أشار بقوله: فقولان، وقد علمت أن النذر يلزم بلفظه واليمين بالحنث فيها، فالقولان يجريان في ثلاث صور، صورة في النذر وهي ما إذا لم يخرج الثلث إلا بعد إنشاء النذر، وصورتان في اليمين وهما ما إذا أخرجه بعد أن أنشأ اليمين وقبل الحنث أو بعده، والقول بلزوم التكرار لابن القاسم وأشهب وابن المواز، والقول بالاكتفاء بثلث واحد لجميع الموجبات قال ابن حبيب: هو قول مالك وأصحابه، وعلة القول بالتكرير أن كلا من ذلك مستقل بنفسه، والقول الآخر يقول: كأنهما يمين واحدة حيث لم يخرج الأول إلا بعد عقد الموجب الآخر.

قاله الشيخ إبراهيم. وقوله: "قولان" ، مبتدأ حذف خبره؛ أي في لزوم التكرار والاكتفاء بثلث واحد

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.