فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَخْرُجْ الْأَوَّلُ حَتَّى أَنْشَأَ الثَّانِي نَذْرًا أَوْ يَمِينًا وَتَحْتَ الْيَمِينِ صُورَتَانِ مَا إذَا أَنْشَأَ الثَّانِيَةَ قَبْلَ الْحِنْثِ فِي الْأُولَى أَوْ بَعْدَهُ (فَقَوْلَانِ) فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ بِالتَّكْرَارِ، وَعَدَمِهِ بِأَنْ يَكْفِيَ ثُلُثٌ وَاحِدٌ لِجَمِيعِ الْأَيْمَانِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬١٤٠ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬١٤٠ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُخْرِجْ الْأَوَّلَ حَتَّى أَنْشَأَ الثَّانِيَ نَذْرًا أَوْ يَمِينًا، وَفِيهَا صُورَتَانِ؛ لِأَنَّهُ

٤٬٦١١

إمَّا أَنْ يُخْرِجَ بَعْدَ إنْشَائِهَا وَقَبْلَ الْحِنْثِ فِيهَا أَوْ بَعْدَهُ (فَقَوْلَانِ) فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثَةِ بِالتَّكْرَارِ وَالِاكْتِفَاءِ بِثُلُثٍ وَاحِدٍ لِجَمِيعِ الْأَيْمَانِ الْمُنْعَقِدَةِ، نَقَلَهُمَا ابْنُ رُشْدٍ مِنْ سَمَاعِ يَحْيَى بْنِ الْقَاسِمِ، وَسَمَاعُ أَبِي زَيْدٍ مُحْتَمَلًا كَوْنُهُ مِنْ ابْنِ الْقَاسِمِ أَوْ ابْنِ كِنَانَةَ قَالَهُ ابْنُ عَرَفَةَ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

قولان. وما سمى؛ يعني أن الناذر يلزمه ما سمى سواء كان جزءا شائعا كسدس أو ربع أو تسعة أعشار أو جزءا من أحد عشر أو معينا بالعدد، ولم يأت على الجميع كألف ومائة أو بالذات ولم يأت على الجميع أيضا كعبد أو ثوب، بل وإن كان المسمى معينا أتى على الجميع كألف وليس له غيره أو عبدي -مثلا- وليس له غيره، فالمراد بالعين ما قابل الجزء الشائع، وقول المص: "ما سمى" ، يشمل ثلاث صور: الجزء الشائع كثلث، والعدد المعين كمائة وألف، وما عين بالذات كالعبد والثوب،

٢٥٬٤٠٩

والثاني والثالث يمكن أن يأتيا على جميع ماله، فلذا بالغ عليهما، [وتقدير ] ما قبل المبالغة وما سمى غير معين كثلث أو معينا لم يأت على الجميع، بل وإن معينا أتى على الجميع

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.