فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَإِنْ) وَقَعَتْ (بِكُرْهٍ أَوْ اسْتِغْفَالٍ) مِنْ رَجُلٍ لِامْرَأَةٍ أَوْ الْعَكْسِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِي النَّقْضِ بِهَا الطَّوْعُ وَهَذَا إذَا كَانَتْ لِغَيْرِ وَدَاعٍ وَرَحْمَةٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: مِنْ رَجُلٍ لِامْرَأَةٍ أَوْ الْعَكْسِ) يَعْنِي مَثَلًا أَوْ مِنْ رَجُلٍ لِرَجُلٍ يُشْتَهَى عَادَةً أَوْ مِنْ امْرَأَةٍ لِمِثْلِهَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤١٣ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤١٤ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤١٤ قبلها

منح الجليلعليش

(وَإِنْ) حَصَلَتْ (بِكُرْهٍ) بِضَمٍّ فَسُكُونٍ أَيْ إكْرَاهٍ (وَاسْتِغْفَالٍ) لِلْمُقَبَّلِ بِالْفَتْحِ بِشَرْطِ لَا لِوَدَاعٍ أَوْ رَحْمَةٍ وَلَا لَذَّةٌ بِنَظَرٍ كَإِنْعَاظٍ وَلَذَّةٌ بِمَحْرَمٍ عَلَى الْأَصَحِّ وَمُطْلَقُ مَسِّ ذَكَرِهِ الْمُتَّصِلِ وَلَوْ خُنْثَى مُشْكِلًا:

[منح الجليل] أَنْ لَا تَكُونَ لِوَدَاعٍ أَوْ رَحْمَةٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وإن بكره يعني أن القبلة على فم من يلتذ به عادة لا يشترط في النقض بها طوع،

٢٬٧٣٦

فمن أكره منهما على التقبيل المذكور نقض وضوؤه، والباء بمعنى مع، أي وإن كانت القبلة مصاحبة لكره؛ أي إكراه قاله الشيخ إبراهيم. أو استغفال يعني أن القبلة المذكورة كما تنقض الوضوء مع الإكراه تنقضه مع الاستغفال، فلا يشترط طوع ولا علم فالنقض في المسألتين حاصل في المقبل بالفتح والكسر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.