فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَإِلَّا) يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ لَزِمَهُ الْمَشْيُ مِنْ حَيْثُ (حَلَفَ) كَوَاللَّهِ لَأَحُجَّنَّ مَاشِيًا أَوْ نَذَرَ كَلِلَّهِ عَلَيَّ الْمَشْيُ إلَى مَكَّةَ (أَوْ) يَمْشِي مَنْ (مِثْلَهُ) أَيْ مِثْلَ مَوْضِعِ حَلِفِهِ فِي الْبُعْدِ (إنْ حَنِثَ بِهِ) أَيْ بِذَلِكَ الْمُمَاثِلِ،

١٬٤٥٧

وَكَذَا إنْ لَمْ يَحْنَثْ بِهِ فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ الْمِثْلُ وَمَحَلُّ إجْزَاءِ الْمِثْلِ عِنْدَ عَدَمِ النِّيَّةِ إذَا لَمْ يَجْرِ عُرْفٌ بِالْمَشْيِ مِنْ مَحَلٍّ خَاصٍّ وَإِلَّا تَعَيَّنَ الْمَشْيُ مِنْهُ

تعليق

فَلَوْ قَالَ، وَإِلَّا فَمِنْ حَيْثُ جَرَى الْعُرْفُ، وَإِلَّا فَمِنْ حَيْثُ حَلَفَ أَوْ نَذَرَ لِطَابَقِ النَّقْلِ وَلَمْ يَحْتَجَّ لِقَوْلِهِ

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ إجْزَاءِ الْمِثْلِ إلَخْ) الْأَوْلَى، وَمَحَلُّ إجْزَاءِ الْمَشْيِ مِنْ مَحَلِّ الْحَلِفِ وَالْمِثْلِ عِنْدَ عَدَمِ النِّيَّةِ إلَخْ

(قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَجْرِ عُرْفٌ بِالْمَشْيِ) أَيْ إنْ لَمْ يَجْرِ عُرْفُ الْحَالِفِينَ بِالْمَشْيِ وَالنَّاذِرِينَ لَهُ مِنْ مَحَلٍّ خَاصٍّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(أَوْ مِثْلِهِ إنْ حَنِثَ بِهِ)

٤٬٠٦٢

اللَّخْمِيِّ: وَإِنْ انْتَقَلَ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ آخَرَ وَهُوَ مِثْلُهُ فِي الْمَسَافَةِ مَشَى مِنْهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ الرُّجُوعُ إلَى الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْأَجْرَ فِي ذَلِكَ رَاجِعٌ إلَى قَدْرِ الْبُعْدِ وَالْقُرْبِ وَكَثْرَةِ الْخُطَا وَلَا مَزِيَّةَ فِي هَذَا لِلْأَرَاضِيِ

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬١٥٩ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ وَإِلَّا حَلَفَ) أَيْ وَإِلَّا فَمِنْ حَيْثُ حَلَفَ لَا مِنْ حَيْثُ حَنِثَ وَقَوْلُهُ أَوْ مِثْلِهِ مَعْطُوفٌ عَلَى الْمُضَافِ الْمَحْذُوفِ أَعْنِي حَيْثُ إلَخْ أَوْ مِنْ مِثْلِهِ إنْ حَنِثَ بِهِ

تعليق

وَلَوْ قَالَ أَوْ حَنِثَ إنْ كَانَ مِثْلَهُ كَانَ أَظْهَرَ فِي الْمُرَادِ

٥٬٥٤١

وَقَالَ فِي ك وُجِدَ عِنْدِي مَا نَصُّهُ وَيُصَدَّقُ فِيمَا نَوَاهُ لِأَنَّ النَّذْرَ لَا يُقْضَى بِهِ

منح الجليلعليش

(وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْمَشْيَ مِنْ مَكَان مُعَيَّنٍ فَيَمْشِي مِنْ حَيْثُ جَرَى الْعُرْفُ بِالْمَشْيِ مِنْهُ،

٤٬٦٢٨

فَإِنْ لَمْ يَجْرِ الْعُرْفُ بِالْمَشْيِ مِنْ مَحَلٍّ فَيَمْشِي مِنْ حَيْثُ (حَلَفَ) أَوْ نَذَرَ

٤٬٦٢٩

وَقِيلَ مِنْ حَيْثُ حَنِثَ (أَوْ) مِنْ (مِثْلِهِ) أَيْ مَوْضِعِ الْحَلِفِ فِي الْبُعْدِ لَا فِي الصُّعُوبَةِ وَالسُّهُولَةِ (إنْ حَنِثَ) الْحَالِفُ (بِهِ) أَيْ فِي الْمِثْلِ وَمَفْهُومُ هَذَا الشَّرْطِ أَنَّهُ إنْ مَشَى مِنْ مِثْلِهِ وَلَمْ يَحْنَثْ بِهِ لَا يُجْزِيهِ، وَكَلَامُ اللَّخْمِيِّ يُفِيدُ أَنَّهُ يُجْزِيهِ،

٤٬٦٣٠

وَكَذَا نَقَلَ ابْنُ عَرَفَةَ وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمَا

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وإلا حلف؛ يعني أنه إذا لم تكن للناذر أو الحالف نية في المشي بمكان من الأمكنة، فإنه يلزمه المشي من المكان الذي حلف به الحالف أو نذر به الناذر، فحذف من حيث قبل حلف لذكره قبل؛

٢٥٬٤٧٦

أما النذر فباتفاق، وأما الحلف فعلى المشهور،

٢٥٬٤٧٧

وقيل: من حيث حنث. أو مثله إن حنث به؛ يعني أن الحالف إذا لم تكن له نية فإنه يلزمه المشي،

٢٥٬٤٧٨

إما من موضع الحلف أو من الموضع الذي حنث به إن كان مثل موضع الحلف في البعد لا في الصعوبة والسهولة،

٢٥٬٤٧٩

فإن كان دون موضع الحلف ولو بيسير رجع لموضع الحلف ومشى منه. واعلم أن الحالف إذا مشى من مثل موضع الحلف فإنه يجزئه، سواء حنث به أو بغيره والنذر كذلك. وقوله: "أو من مثله" ، قال اللخمي: لأن قصده التقرب بمثل تلك الخطأ ولا مزية للأرضين. قاله الشيخ إبراهيم. قال: والذي يفيده النقل أنه إذا لم ينو الناذر أو الحالف المحل الذي يبتدئ المشي منه، وجرى العرف بمحل خاص فإنه يمشي مما جرى العرف بالمشي منه، وكلام المص لا يفيده، ولا يقال: قد أشار المص لاعتبار العرف بقوله: وتعين محل اعتيد؛

لأنه ليس فيه بيان مرتبة كونه مع النية أو مع عدمها. انتهى.

٢٥٬٤٨٠

والظاهر خلاف ما قال: وأن المص إنما أشار بقوله: "وتعين محل اعتيد" لما إذا لم تكن نية كما يظهر ذلك بالتأمل لكلامه كما ستعرفه إن شاء الله تعالى. والله سبحانه أعلم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.