مِنْ حَيْثُ نَوَى
الشروح عليها
(مِنْ حَيْثُ نَوَى) النَّاذِرُ أَوْ الْحَالِفُ الْمَشْيَ مِنْهُ إنْ كَانَ لَهُ نِيَّةٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
ص (مِنْ حَيْثُ نَوَى) ش: قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ ابْنُ رُشْدٍ لَا يُجَوِّزُ نَذْرَ التَّحْلِيقِ فِي الْمَشْيِ كَنَذْرِ مَدَنِيٍّ مَشْيًا إلَى الْعِرَاقِ أَوْ الشَّامِ، انْتَهَى.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(مِنْ حَيْثُ نَوَى وَإِلَّا حَيْثُ حَلَفَ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: وَيَمْشِي الْحَالِفُ مِنْ حَيْثُ حَلَفَ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ مَوْضِعًا يَمْشِي مِنْهُ فَلَهُ نِيَّتُهُ وَإِنْ لَمْ يُحَرِّكْ بِذَلِكَ لِسَانَهُ.
ابْنُ الْمَوَّازِ: فَلَوْ حَلَفَ بِمِصْرَ وَحَنِثَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَرْجِعْ إلَى مِصْرَ حَتَّى يَمْشِيَ مِنْهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ص) مِنْ حَيْثُ نَوَى وَإِلَّا حَلَفَ أَوْ مِثْلُهُ إنْ حَنِثَ بِهِ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إلَى مَكَّةَ أَوْ حَلَفَ بِذَلِكَ وَحَنِثَ بِهِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْمَشْيُ مِنْ مَوْضِعٍ نَوَاهُ فِي النَّذْرِ وَالْحَلِفِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْمَشْيُ مِنْ مَوْضِعِ نَذْرِهِ وَفِي الْحَلِفِ مِنْ مَوْضِعِ حَلِفِهِ فَإِنْ حَنِثَ بِمَوْضِعٍ غَيْرِ مَوْضِعِ الْحَلِفِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْمَشْيُ مِنْهُ إنْ كَانَ مِثْلَ مَوْضِعِ الْحَلِفِ فِي الْبُعْدِ فَإِنْ كَانَ دُونَ مَوْضِعِ الْحَلِفِ وَلَوْ يَسِيرًا رَجَعَ لِمَوْضِعِ الْحَلِفِ وَمَشَى مِنْهُ
وَقِيلَ فِي الْيَسِيرِ يَمْشِي مِنْ مَوْضِعِهِ وَيُهْدِي، وَالْمُرَادُ بِالْمِثْلِيَّةِ فِي الْمَسَافَةِ لَا فِي الصُّعُوبَةِ وَالسُّهُولَةِ وَمُقْتَضَى قَوْلِهِ إنْ حَنِثَ بِهِ أَنَّهُ إذَا مَشَى مِنْ مِثْلِ مَوْضِعِ الْحَلِفِ وَلَمْ يَكُنْ حَنِثَ بِهِ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ وَكَلَامُ اللَّخْمِيِّ فِي ذَلِكَ يُفِيدُ أَنَّهُ يُجْزِئُهُ وَنَقْلُ الشَّارِحِ وَابْنِ عَرَفَةَ وَغَيْرِهِمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحِنْثَ بِهِ لَيْسَ بِشَرْطٍ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا حَلَفَ) أَيْ مِنْ الْبَلَدِ الَّذِي حَلَفَ بِهِ لَا الْمَوْضِع الَّذِي حَلَفَ فِيهِ مِنْ الْبَلَدِ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ
(قَوْلُهُ إنْ حَنِثَ بِهِ) أَيْ إنْ حَنِثَ بِذَلِكَ الْمُمَاثِلِ لِأَنَّ الْقَصْدَ التَّقَرُّبُ بِمِثْلِ تِلْكَ الْخُطَى وَلَا مَزِيَّةَ لِلْأَرَاضِيِ بَقِيَ أَنَّ الْمُنَاسِبَ أَنْ يَقُولَ الْمُصَنِّفُ مِنْ حَيْثُ نَوَى وَإِلَّا اُعْتِيدَ وَإِلَّا حَلَفَ أَوْ نَذَرَ أَوْ مِثْلُهُ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَتَعَيَّنَ إلَخْ لَا يُفِيدُ بَيَانَ الْمَرْتَبَةِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(مِنْ حَيْثُ) أَيْ مِنْ الْمَكَانِ الَّذِي (نَوَى) الْمُلْتَزِمُ الْمَشْيَ مِنْهُ سَوَاءٌ كَانَ مَوْضِعَ الْتِزَامِهِ أَوْ غَيْرَهُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
من حيث نوى؛ يعني أن لزوم المشي في جميع ما مر مبتدأ من المكان الذي نوى الناذر تنجيزا أو تعليقا منه المشي، أو الحالف كوالله لأحجن ماشيا فيجب في ذلك المشي من الموضع الذي نوى منه المشي، وقوله: "من حيث نوى" ، الظاهر أنه متعلق بقوله: والمشي لمسجد مكة أو يلزم، أو يجعل خبر مبتدإ محذوف أي ولزوم المشي في جميع ما مر من حيث نوى. والله سبحانه أعلم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.