وركب في المنهل ولحاجة
الشروح عليها
(وَرَكِبَ) جَوَازًا (فِي) إقَامَةِ (الْمَنْهَلِ) أَيْ مَحَلِّ النُّزُولِ كَانَ بِهِ مَاءٌ أَوْ لَا (وَلِحَاجَةٍ) بِغَيْرِ الْمَنْهَلِ قَبْلَ نُزُولِهِ كَحَاجَةٍ نَسِيَهَا فَعَادَ إلَيْهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
ص (وَلِحَاجَةٍ) ش: أَيْ نَسِيَهَا وَرَجَعَ إلَيْهَا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَرَكِبَ فِي الْمَنْهَلِ وَلِحَاجَةٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ قَالَ: عَلَيَّ الْمَشْيُ إلَى بَيْتِ اللَّهِ إنْ كَلَّمْتُ فُلَانًا فَكَلَّمَهُ فَعَلَيْهِ الْمَشْيُ إلَى مَكَّةَ، وَلَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ.
فَإِنْ جَعَلَهُ فِي عُمْرَةٍ مَشَى حَتَّى يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ،
فَإِنْ رَكِبَ بَعْدَ سَعْيِهِ وَقَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ،
وَإِنْ جَعَلَهُ فِي حَجَّةٍ مَشَى حَتَّى يَقْضِيَ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ،
فَإِذَا قَضَاهُ فَلَهُ أَنْ يَرْكَبَ فِي رُجُوعِهِ مِنْ مَكَّةَ إلَى مِنًى وَفِي رَمْيِ الْجِمَارِ بِمِنًى،
وَإِنْ أَخَّرَ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنًى فَلَا يَرْكَبُ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ وَلَهُ أَنْ يَرْكَبَ فِي حَوَائِجِهِ، كَمَا لَهُ إذَا وَصَلَ إلَى الْمَدِينَةِ أَوْ إلَى الْمَنَاهِلِ مَاشِيًا أَنْ يَرْكَبَ فِي حَوَائِجِهِ أَوْ تَذَكَّرَ فِي طَرِيقِهِ وَهُوَ سَائِرٌ حَاجَةً نَسِيَهَا فَلْيَرْجِعْ وَرَاءَهَا رَاكِبًا
(ص) وَرَكِبَ فِي الْمَنْهَلِ (ش) أَيْ فِي مَكَانِ النُّزُولِ لِحَوَائِجِهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَاءٌ أَمْ لَا (ص) وَلِحَاجَةٍ (ش) أَيْ وَرَكِبَ فِي طَرِيقِهِ لِحَاجَةٍ نَسِيَهَا وَعَادَ لَهَا وَبِهَذَا فَارَقَ مَا قَبْلَهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ وَرَكِبَ) أَيْ جَوَازًا
(قَوْلُهُ لِحَوَائِجِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِرَكِبَ أَيْ رَكِبَ لِحَوَائِجِهِ وَالْأُمُورُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِهِ فِيمَا كَانَ مِنْ مَعْنَى التَّقْدِيمِ وَلَا بُدَّ مِنْ مَشْيِهِ بِأَنْ يَرْجِعَ لَهُ وَيَنْزِلَ عَنْ دَابَّتِهِ وَيَمْشِيَ مِنْهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَرَكِبَ) أَيْ جَاوَزَ رُكُوبَ مُلْتَزِمِ الْمَشْيِ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ (فِي) حَالِ إقَامَتِهِ فِي (الْمَنْهَلِ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالْهَاءِ بَيْنَهُمَا نُونٌ سَاكِنَةٌ أَيْ مَكَانُ النُّزُولِ كَانَ بِهِ مَاءٌ أَمْ لَا (وَ) رَكِبَ (لِحَاجَةٍ) بِغَيْرِ الْمَنْهَلِ قَبْلَ نُزُولِهِ نَسِيَهَا فَعَادَ إلَيْهَا. وَشَبَّهَ فِي الْجَوَازِ فَقَالَ (ك) مَشْيٍ فِي
لا زيادة له على هذه المسألة.
وركب في المنهل؛ يعني أن الناذر للمشي أو الحالف به فحنث، له أن يركب لحوائجه في المناهل أي أمكنة النزول كان بها ماء أو لا، وقوله: "وركب في المنهل" ، قال الشيخ إبراهيم وغيره: ويلغي ما كان في معنى التقدم، ولابد من مشيه بأن يرجع له وينزل عن دابته ويمشي منه. انتهى. ولحاجة؛ يعني أنه كما له أن يركب لحاجته بالمنهل له أن يركب لحاجة قبل نزوله بالمنهل، كحاجة نسيها فتذكرها وهو سائر فليرجع راكبا، وبهذا فارقت التي قبلها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.