وتعين محل اعتيد
الشروح عليها
(وَتَعَيَّنَ) لِابْتِدَاءِ مَشْيِهِ إنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ (مَحَلٌّ اُعْتِيدَ) لِلْحَالِفِينَ مِنْ بَلَدٍ أَوْ نَوَاحِيهَا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَتَعَيَّنَ مَحَلٌّ اُعْتِيدَ) ابْنُ بَشِيرٍ: إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْحَالِفِ نِيَّةٌ فَإِنْ كَانَ مَوْضِعُ يَمِينِهِ هُوَ مَوْضِعُ حِنْثِهِ مَشَى مِنْ حَيْثُ حَلَفَ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى لَفْظِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ عُرْفٌ فَيَرْجِعُ إلَيْهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ص) وَتَعَيَّنَ مَحَلٌّ اُعْتِيدَ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ لِمَسْجِدِ مَكَّةَ مَثَلًا وَلَا نِيَّةَ لَهُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَمْشِيَ مِنْ الْمَوْضِعِ الْمُعْتَادِ لِلْحَالِفِينَ وَغَيْرِهِمْ أَوْ لِلْحَالِفِينَ فَقَطْ،
وَأَمَّا الْمُعْتَادُ لِغَيْرِهِمْ فَقَطْ فَلَا يَمْشِي مِنْهُ وَيَتْرُكُ الْمُعْتَادَ لِلْحَالِفِينَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلِابْتِدَاءِ عُرْفٌ بِمَوْضِعٍ وَلَا هُنَاكَ نِيَّةٌ فَمِنْ حَيْثُ حَلَفَ أَوْ نَذَرَ.
(قَوْلُهُ وَيُتْرَكُ الْمُعْتَادُ لِلْحَالِفِينَ) وَأَمَّا لَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْحَالِفِينَ مُعْتَادٌ أَصْلًا وَلَيْسَ هُنَاكَ إلَّا مُعْتَادٌ لِغَيْرِهِمْ فَإِنَّهُ يَمْشِي مِنْهُ نَبَّهَ عَلَيْهِ عج.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَتَعَيَّنَ) بِفَتَحَاتٍ مُثَقَّلًا لِابْتِدَاءِ مَشْيِ مُلْتَزِمِ الْمَشْيِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ وَفَاعِلُ تَعَيَّنَ (مَحَلٌّ اُعْتِيدَ) الْمَشْيُ مِنْهُ لِلْحَالِفِينَ سَوَاءٌ اُعْتِيدَ الْمَشْيُ مِنْهُ لِغَيْرِهِمْ أَيْضًا أَمْ لَا كَانَ مِنْ مَكَّةَ أَوْ نَوَاحِيهَا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
وتعين محل اعتيد، هذا مخصص لقوله: "وإلا حلف" ؛ يعني أن محل لزوم المشي من مكان اليمين أو النذر عند عدم النية إنما هو إذا لم يكن محل معتاد لمشي الحالفين والناس منه أو الحالفين فقط،
وأما إن كان لابتداء المشي محل معتاد للحالفين والناس أو للحالفين فقط، فإنه يتعين ابتداء المشي من ذلك المكان المعتاد. فالحاصل أنه يمشي من حيث نوى،
فإن لم تكن له نية فإنه يمشي من المحل المعتاد،
فإن لم يكن محل معتاد فمن موضع الحلف أو النذر أو مثله إن حنث به، ويحتمل أن يريد بقوله: "وتعين محل اعتيد" ، ما ذكره ابن الحاجب في قوله: ولا يتعين موضع مخصوص من البلد إلا بمقصد أو عادة. اهـ. قاله الشيخ بناني.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.