وبحرا اضطر له
الشروح عليها
(وَ) رَكِبَ (بَحْرًا اُضْطُرَّ لَهُ) كَكَوْنِهِ فِي طَرِيقِهِ، وَلَا يُمْكِنُهُ الْوُصُولُ لِمَكَّةَ إلَّا بِرُكُوبِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُمْكِنُهُ الْوُصُولُ لِمَكَّةَ إلَّا بِرُكُوبِهِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ إذَا أَمْكَنَهُ الْوُصُولُ بِالتَّحْلِيقِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الرُّكُوبُ وَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ التَّحْلِيقُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ مَا لَمْ يَحْصُلْ لَهُ مَشَقَّةٌ فَادِحَةٌ بِالتَّحْلِيقِ، وَإِلَّا جَازَ الرُّكُوبُ. اهـ عَدَوِيٌّ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَبَحْرٍ اُضْطُرَّ لَهُ) ابْنُ الْحَاجِبِ: فِي جَوَازِ رُكُوبِ الْبَحْرِ الْمُعْتَادَ وَتَخْصِيصُهُ بِمَوْضِعِ الِاضْطِرَارِ قَوْلَانِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ص) وَبَحْرًا اُضْطُرَّ لَهُ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ لَزِمَهُ الْمَشْيُ إلَى مَكَّةَ وَهُوَ فِي جَزِيرَةٍ فِي الْبَحْرِ مَثَلًا وَلَا يُمْكِنُهُ الْوُصُولُ إلَى الْبَرِّ إلَّا فِي السُّفُنِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرْكَبَ فِي السَّفِينَةِ إلَى الْبَرِّ ثُمَّ يَمْشِي مَا بَقِيَ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ وَقَوْلُهُ وَبَحْرًا إلَخْ مَعْطُوفٌ عَلَى مَحِلٍّ فِي الْمَنْهَلِ وَقَوْلُهُ وَبَحْرًا يَدْخُلُ فِي عُمُومِهِ الْقَدِيمُ وَالْحَادِثُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ وَلَا يُمْكِنُهُ الْوُصُولُ إلَخْ) ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ أَنَّهُ إذَا أَمْكَنَ الْوُصُولُ بِالْمَشَقَّةِ بِالتَّحْلِيقِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الرُّكُوبُ وَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ التَّحْلِيقُ أَيْ فَلَا يَرْكَبُهُ إلَّا إذَا تَعَذَّرَ التَّحْلِيقُ
ثُمَّ إنْ كَانَتْ مَسَافَتُهُ قَلِيلَةً جِدًّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ قَلِيلَةً وَلَهَا بَالٌ فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ وَإِنْ كَانَتْ كَثِيرَةً وَزَالَ رَجَعَ وَمَشَاهَا كَمَنْ رَكِبَ فِيهَا وَإِنْ لَمْ يَزَلْ فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ كَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الرُّجُوعِ يَمْشِي مَا رَكِبَ فِيهِ كَثِيرًا فَيَجْرِي فِي رُكُوبِهِ مَا جَرَى فِي رُكُوبِ الْمَسَافَةِ لِمَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إذَا كَانَتْ تَحْصُلُ لَهُ مَشَقَّةٌ فَادِحَةٌ بِالتَّحْلِيقِ يَجُوزُ لَهُ الرُّكُوبُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(بَحْرًا اُضْطُرَّ لَهُ) بِأَنْ كَانَ فِي جَزِيرَةٍ فَلَا يُمْكِنُهُ الْوُصُولُ إلَى مَكَّةَ إلَّا بِرُكُوبِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
اضطر له؛ يعني أن الشخص إذا نذر المشي إلى مكة أو حلف به وحنث، فإنه يجوز له أن يركب بحرا اضطر إلى ركوبه، ككونه بجزيرة لا يمكنه الوصول لمكة إلا بركوبه، وهذا مما لا إشكال فيه ثم يمشي بعد ذلك ما بقي.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.