لتمام الإفاضة وسعيها
الشروح عليها
(لِتَمَامِ) طَوَافِ (الْإِفَاضَةِ) لِمَنْ قَدَّمَ السَّعْيَ (وَسَعْيُهَا) لِمَنْ لَمْ يُقَدِّمْهُ وَيُحْتَمَلُ عَوْدُ ضَمِيرِ سَعْيِهَا لِلْعُمْرَةِ، وَعَلَى كُلٍّ يَفُوتُهُ الْكَلَامُ عَلَى الْمَسْأَلَةِ الْأُخْرَى
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ لِتَمَامِ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَيَرْكَبُ فِي رُجُوعِهِ مِنْ مَكَّةَ إلَى مِنًى،
وَفِي رَمْيِ الْجِمَارِ وَأَمَّا إنْ أَخَّرَ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ بَعْدَ الرَّمْيِ فَإِنَّهُ يَمْشِي فِي حَالِ الرَّمْيِ.
(قَوْلُهُ: لِمَنْ لَمْ يُقَدِّمْهُ) أَيْ، وَعَلَى هَذَا الِاحْتِمَالِ يَكُونُ الْمُصَنِّفُ سَاكِتًا عَنْ غَايَةِ لُزُومِ الْمَشْيِ فِي الْعُمْرَةِ
(قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ عَوْدُ ضَمِيرِ سَعْيِهَا لِلْعُمْرَةِ) أَيْ الْمَفْهُومَةِ مِنْ الْكَلَامِ، وَعَلَى هَذَا الِاحْتِمَالِ يَكُونُ الْمُصَنِّفُ سَاكِتًا عَنْ غَايَةِ الْمَشْيِ إذَا أَخَّرَ السَّعْيَ عَنْ الْإِفَاضَةِ فِي الْحَجِّ
(قَوْلُهُ: وَعَلَى كُلٍّ) أَيْ مِنْ جَعْلِ الضَّمِيرِ لِلْإِفَاضَةِ أَوْ لِلْعُمْرَةِ
لا يتكلم على هذه المسألة.
(لِتَمَامِ الْإِفَاضَةِ وَسَعْيِهَا) لَوْ قَالَ: وَسَعْيِ الْعُمْرَةِ لَكَانَ أَبْيَنَ.
ابْنُ عَرَفَةَ: آخِرُ مَشْيِ الْعُمْرَةِ السَّعْيُ وَآخِرُ مَشْيِ الْحَجِّ الْإِفَاضَةُ. اُنْظُرْ عِنْدَ قَوْلِهِ:" وَرَكِبَ فِي الْمَنْهَلِ "
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ص) لِتَمَامِ الْإِفَاضَةِ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا جَعَلَ مَشْيَهُ إلَى مَكَّةَ فِي حَجٍّ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَمْشِيَ لِتَمَامِ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ فَيَرْكَبَ فِي رُجُوعِهِ مِنْ مَكَّةَ إلَى مِنًى وَيَرْكَبَ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ
وَأَمَّا إنْ أَخَّرَ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ فَإِنَّهُ يَمْشِي فِي رَمْيِ الْجِمَارِ قَوْلُهُ لِتَمَامِ الْإِفَاضَةِ وَلَهُ بَعْدَهُ الرُّكُوبُ،
وَلَوْ لَمْ يَحْلِقْ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَالْمَشْيُ لِمَسْجِدِ مَكَّةَ وَلِلْغَيْرِ إنْ نَوَى نُسُكًا كَمَا مَرَّ وَضَمِيرُ (وَسَعْيِهَا) يَصِحُّ رُجُوعُهُ لِلْعُمْرَةِ الْمَفْهُومَةِ مِنْ الْكَلَامِ وَلِلْإِفَاضَةِ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهَا وَالْمَعْنَى عَلَى الْأَوَّلِ أَنَّهُ إذَا جَعَلَ مَشْيَهُ إلَى مَكَّةَ فِي عُمْرَةٍ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْمَشْيُ إلَى تَمَامِ سَعْيِهَا فَقَطْ،
وَأَمَّا الْحِلَاقُ فَإِنَّهُ مِنْ وَاجِبَاتِهَا لَا مِنْ أَرْكَانِهَا وَالْمَعْنَى عَلَى الثَّانِي أَنَّهُ إذَا جَعَلَ مَشْيَهُ إلَى مَكَّةَ فِي حَجٍّ فَإِنَّهُ يَنْتَهِي مَشْيُهُ لِتَمَامِ الْإِفَاضَةِ وَسَعْيُهَا إنْ كَانَ لَمْ يَسْعَ أَوَّلًا، وَعَلَى هَذَا يَفُوتُهُ الْكَلَامُ عَلَى سَعْيِ الْعُمْرَةِ.
(قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا يَفُوتُهُ الْكَلَامُ عَلَى سَعْيِ الْعُمْرَةِ) وَعَلَى الْأَوَّلِ يَفُوتُهُ الْكَلَامُ عَلَى السَّعْيِ إذَا أَخَّرَهُ بَعْدَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(لِتَمَامِ) طَوَافِ (الْإِفَاضَةِ) إنْ كَانَ سَعَى عَقِبَ طَوَافِ الْقُدُومِ (وَ) لِتَمَامِ (سَعْيِهَا) أَيْ السَّعْيِ عَقِبَ الْإِفَاضَةِ إنْ لَمْ يَسْعَ عَقِبَ الْقُدُومِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الضَّمِيرَ لِلْعُمْرَةِ وَيَفُوتُهُ حُكْمُ مَنْ لَمْ يَسْمَعْ عَقِبَ الْقُدُومِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لتمام الإفاضة؛ يعني أن لزوم المشي لمن أحرم بحج يستمر إلى تمام طواف الإفاضة حيث قدم عليه السعي بين الصفا والمروة، فيركب في رجوعه من مكة إلى منى،
وفي رمي الجمار بمنى، وقوله: "لتمام" ، الظاهر أنه متعلق بيمشي مقدرا. وسعيها؛ الضمير يرجع للإفاضة؛ يعني أن لزوم المشي لن أحرم بحج يستمر إلى تمام السعي بين الصفا والمروة، حيث لم يقدم السعي بين الصفا والمروة على طواف الإفاضة بل أخره عنه كالمراهق،
وأما من دخل مكة محرما بعمرة فإنه يستمر لزوم مشيه لتمام السعي بين الصفا والمروة، ولم يجعل الحلق منتهى مشيه في العمرة لأنه ليس بركن، وحكى ابن بشير الاتفاق عليه، ويمكن أن يرجع الضمير في سعيها للعمرة ويكون مشيرا إلى ما ذكرت فيمن دخل مكة محرما بعمرة، ويفوته الكلام حينئذ على من لم يقدم السعي على الإفاضة في الحج كما قاله الشيخ عبد الباقي.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.