وكعام عين
الشروح عليها
(وَكَعَامٍ عُيِّنَ) لِلْمَشْيِ فِيهِ فَرَكِبَ فِيهِ وَأَدْرَكَ الْحَجَّ أَوْ فَاتَهُ لِعُذْرٍ أَوْ لَمْ يَخْرُجْ فِيهِ أَصْلًا لِعُذْرٍ فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ فَقَطْ مِنْ غَيْرِ رُجُوعٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَكَعَامِ إلَخْ) هَذَا تَشْبِيهٌ فِي لُزُومِ الْهَدْيِ فَقَطْ، وَعَدَمِ الرُّجُوعِ فَإِذَا قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ الْحَجُّ مَاشِيًا فِي عَامِ كَذَا فَرَكِبَ فِيهِ وَأَدْرَكَ الْحَجَّ، أَوْ رَكِبَ فِيهِ وَفَاتُهُ لِعُذْرٍ كَمَرَضٍ أَوْ لَمْ يَخْرُجْ أَصْلًا لِعُذْرٍ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الرُّجُوعُ فِي عَامٍ آخَرَ وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ الْهَدْيُ فَقَطْ
فَلَوْ تَرَكَ الْحَجَّ فِي هَذَا الْعَامِ الْمُعَيَّنِ عَمْدًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ أَوْ خَرَجَ لَهُ وَلَوْ مَاشِيًا وَتَرَاخَى حَتَّى فَاتَهُ فَإِنَّهُ يَأْثَمُ، وَيَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ،
وَلَوْ رَاكِبًا، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلْيَقْضِهِ
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَكَعَامٍ عُيِّنَ) اللَّخْمِيِّ: مَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ فِي عَامٍ بِعَيْنِهِ فَمَرِضَ فِيهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ مَا مَرِضَ فِيهِ،
وَإِذَا حَضَرَ خُرُوجُ الْحَاجِّ وَهُوَ مَرِيضٌ خَرَجَ عَلَى حَالِهِ رَاكِبًا فَإِنْ صَحَّ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ مَشَى،
فَإِنْ لَمْ يَصِحَّ أَجْزَأَ عَنْهُ وَأَهْدَى،
وَإِنْ كَانَ مَضْمُونًا أُمْهِلَ لِعَامٍ آخَرَ
(ص) وَكَعَامٍ عَيَّنَ وَلْيَقْضِهِ (ش) التَّشْبِيهُ فِي لُزُومِ الْهَدْيِ فَقَطْ وَعَدَمِ الرُّجُوعِ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ إذَا نَذَرَ الْمَشْيَ إلَى مَكَّةَ فِي عَامٍ مُعَيَّنٍ كَلِلَّهِ عَلَيَّ الْحَجُّ مَاشِيًا فِي عَامِ كَذَا فَخَرَجَ وَرَكِبَ كُلَّ الطَّرِيقِ أَوْ بَعْضَهُ فَإِنَّهُ يُهْدِي وَلَا يَلْزَمُهُ الرُّجُوعُ
فَلَوْ لَمْ يَحُجَّ فِي هَذَا الْعَامِ الْمُعَيَّنِ بَلْ تَرَكَ الْحَجَّ فِيهِ عَمْدًا مِنْ ضَرُورَةٍ أَوْ مَشْيٍ وَتَرَاخَى حَتَّى فَاتَهُ فَإِنَّهُ يَأْثَمُ وَيَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ
(قَوْلُهُ فَخَرَجَ وَرَكِبَ كُلَّ الطَّرِيقِ) أَيْ وَأَدْرَكَ الْحَجَّ أَوْ فَاتَهُ لِعُذْرِ كَمَرَضٍ أَوْ مَشَى فِيهِ وَفَاتَهُ لِعُذْرٍ أَوْ لَمْ يَخْرُجْ فِيهِ لِعُذْرٍ فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ فَقَطْ مِنْ غَيْرِ رُجُوعٍ وَلْيَقْضِهِ
(قَوْلُهُ فَلَوْ لَمْ يَحُجَّ إلَخْ) بِهِ تَعْلَمُ أَنَّ الصُّوَرَ سِتٌّ
(قَوْلُهُ وَيَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ) وَلَوْ رَاكِبًا لِأَنَّ الْعَامَ الْمُعَيَّنَ لِلْمَشْيِ قَدْ فَاتَ قَالَ بَعْضٌ وَيَنْبَغِي إلَّا فِي الْمَنَاسِكِ فَيَمْشِي وَفِي شب قَضَاهُ مَاشِيًا وَانْظُرْ الْأَصَحَّ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَكَعَامٍ عُيِّنَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ مُثَقَّلًا الْحَجُّ فِيهِ مَاشِيًا، وَخَرَجَ فِيهِ وَأَدْرَكَ الْحَجَّ أَوْ فَاتَهُ لِعُذْرٍ كَمَرَضٍ وَرَكِبَ فِيهِ كَثِيرًا أَوْ مَشَى فِيهِ جَمِيعَ الْمَسَافَةِ، وَفَاتَهُ الْحَجُّ لِعُذْرٍ أَوْ لَمْ يَخْرُجْ فِيهِ لِعُذْرٍ فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ بِلَا رُجُوعٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
وكعام عين، معطوف على قوله: "كأن قل" ؛ يعني أن محل قوله: "ورجع وأهدى إن ركب كثيرًا" الخ، إنما هو فيمن نذر المشي أو حلف به وحنث غير مقيد في ذلك بعام،
وأما لو عين العام كقوله: لله علي المشي إلى مكة في هذا العام أو عام كذا وركب فإنه يهدي فقط ولا رجوع عليه، سواء أدرك الحج أو فاته لعذر كمرض،
وكذا لو مشى فيه وفاته لعذر أو لم يخرج فيه لعذر. ونقضه يعني أن هذا الذي نذر المشي لمكة في العام المعين يقضي ما فاته من حج أو عمرة لغير عذر بمضي العام المعين، وقوله: "وليقضه" ؛ أي وله أن يركب لأن العام المعين للمشي قد فات نص عليه غير واحد.
وقال الشيخ إبراهيم: وإذا قضاه قضاه ماشيا، ونحوه للشيخ الخرشي، وليس الحيض من العذر.
وقوله: "وليقضه" ، قال الشيخ الخرشي: والحاصل أنه إذا فاته لغير عذر وجب عليه قضاؤه،
وإن فاته لعذر جرى على الصوم المعين، وقد قال فيه المؤلف: "إلا العين لمرض أو حيض أو نسيان" ، ويقضي للنسيان على مذهب المدونة لأنه ليس بعذر عندها، ويقضي للحيض لأنه ليس بعذر هنا. انتهى.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.