كالإفاضة فقط
الشروح عليها
(كَالْإِفَاضَةِ) أَيْ رَكِبَ فِي مَسِيرِهِ مِنْ مِنًى لِمَكَّةَ لِطَوَافِ الْإِفَاضَةِ (فَقَطْ) مِنْ غَيْرِ ضَمِيمَةَ الْمَنَاسِكِ،
وَأَمَّا الْمَنَاسِكُ فَقَطْ فَيَلْزَمُهُ الرُّجُوعُ كَمَا تَقَدَّمَ.
(قَوْلُهُ: كَالْإِفَاضَةِ) تَشْبِيهٌ فِي عَدَمِ الرُّجُوعِ وَالْهَدْيِ،
وَإِنْ كَانَ الْهَدْيُ فِي الْأَوَّلِ وَاجِبًا،
وَفِي الثَّانِي مَنْدُوبًا، وَإِنَّمَا عَدَلَ عَنْ الْعَطْفِ لِلتَّشْبِيهِ لِأَجْلِ أَنْ يَرْجِعَ قَوْلُهُ: فَقَطْ إلَى مَا بَعْدَ الْكَافِ، وَيَعْطِفُ مَا بَعْدَهُ عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ: وَأَمَّا الْمَنَاسِكُ فَقَطْ) أَيْ،
وَأَمَّا إذَا رَكِبَ الْمَنَاسِكَ فَقَطْ دُونَ الْإِفَاضَةِ، وَقَوْلُهُ: فَيَلْزَمُهُ الرُّجُوعُ أَيْ،
وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ بَلْ يُسْتَحَبُّ فَقَطْ مُرَاعَاةً لِمَنْ يَقُولُ إنَّ مَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ لِمَكَّةَ إنَّمَا يَلْزَمُهُ الْإِتْيَانُ لَهَا مَاشِيًا، وَلَا يَلْزَمُهُ الْإِتْيَانُ بِالْمَنَاسِكِ، وَلَا بِحَجٍّ وَلَا عُمْرَةٍ.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(كَالْإِفَاضَةِ فَقَطْ) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ إنْ رَكِبَ فِي الْإِفَاضَةِ فَقَطْ لَمْ يَعُدْ ثَانِيَةً وَأَهْدَى.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ص) كَالْإِفَاضَةِ فَقَطْ (ش) التَّشْبِيهُ فِي عَدَمِ الرُّجُوعِ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ إذَا رَكِبَ الْإِفَاضَةَ فَقَطْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْهَدْيُ عَلَى سَبِيلِ النَّدْبِ وَلَا يَلْزَمُهُ الرُّجُوعُ كَمَا إذَا رَكِبَ فِي رُجُوعِهِ مِنْ مِنًى إلَى مَكَّةَ لِطَوَافِ الْإِفَاضَةِ فَقَوْلُهُ فَقَطْ أَيْ مِنْ غَيْرِ ضَمِيمَةِ الْمَنَاسِكِ وَلَا الْمَنَاسِكِ فَقَطْ وَإِلَّا رَجَعَ كَمَا مَرَّ فَقَوْلُهُ كَأَنْ قَلَّ مُشْبِهٌ فِي لُزُومِ الْهَدْيِ مِنْ غَيْرِ رُجُوعٍ وَقَوْلُهُ كَالْإِفَاضَةِ فَقَطْ تَشْبِيهٌ فِي عَدَمِ الرُّجُوعِ مَعَ الْهَدْيِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ كَمَا إذَا رَكِبَ إلَخْ) تَمْثِيلٌ
(قَوْلُهُ مَعَ الْهَدْيِ) أَيْ اسْتِحْبَابًا هَذَا الْفَارِقُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(فَقَطْ) أَيْ دُونَ الْمَنَاسِكِ مِنْ مَكَّةَ إلَى رُجُوعِهِ إلَى مِنًى،
فَإِنْ رَكِبَ فِيهَا فَعَلَيْهِ الرُّجُوعُ،
وَيُنْدَبُ لَهُ الْهَدْيُ كَمَا تَقَدَّمَ وَعَدَلَ عَنْ الْعَطْفِ إلَى التَّشْبِيهِ لِيُفِيدَ الرُّجُوعَ فَقَطْ إلَى مَا بَعْدِ الْكَافِ. وَعَطَفَ عَلَى الْمُشَبَّهِ فِي الْهَدْيِ فَقَطْ مُشَبِّهًا فِيهِ فَقَطْ أَيْضًا فَقَالَ
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.