إلَّا فِيمَنْ شَهِدَ الْمَنَاسِكَ فَنَدْبٌ
الشروح عليها
الشرح الكبيرالدردير
(شَهِدَ) أَيْ رَكِبَ (الْمَنَاسِكَ) أَوْ الْإِفَاضَةَ أَوْ هُمَا (فَنَدْبٌ)
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير
لا يتكلم على هذه المسألة.
مواهب الجليلالحطاب
لا يتكلم على هذه المسألة.
التاج والإكليلالمواق
شرح الخرشيالخرشي
حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي
لا يتكلم على هذه المسألة.
منح الجليلعليش
(الْمَنَاسِكَ) كُلَّهَا أَوْ بَعْضَهَا أَوْ الْإِفَاضَةَ أَوْ هُمَا (فَنُدِبَ وَلَوْ مَشَى) فِي رُجُوعِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي
واستثنى من ذلك ما أشار إليه بقوله: إلا فيمن شهد المناسك؛ يعني أن محل وجوب الهدي في غير من شهد المناسك راكبا،
٢٥٬٥٣٥
وأما من ركب المناسك أو بعضها أو الإفاضة أو هما معا، فهو ندب أي مندوب له، قال الإمام مالك: إني أحب ذلك من غير أن أوجبه عليه،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.