فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(أَوْ) بِمَسِّ (فَرْجِ صَغِيرَةٍ) وَلَوْ قَصَدَ اللَّذَّةَ مَا لَمْ يَلْتَذَّ بِالْفِعْلِ عِنْدَ بَعْضِهِمْ وَاسْتَظْهَرَ شَيْخُنَا عَدَمَ النَّقْضِ مُطْلَقًا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ

٢١٣

وَأَمَّا مَسُّ جَسَدِهَا فَلَا يَنْقُضُ وَلَوْ قَصَدَ وَوَجَدَ أَوْ قَبَّلَهَا بِفَمٍ

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَلْتَذَّ بِالْفِعْلِ) أَيْ،

٨٧٠

فَإِنْ الْتَذَّ بِالْفِعْلِ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ وَلَوْ كَانَتْ عَادَتُهُ عَدَمَ اللَّذَّةِ بِذَلِكَ

(قَوْلُهُ: عِنْدَ بَعْضِهِمْ) أَرَادَ بِهِ عج قَالَ ابْنُ مَرْزُوقٍ وَفِي النَّوَادِرِ عَنْ الْمَجْمُوعَةِ مَالِكٌ لَا وُضُوءَ فِي قُبْلَةِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ الْآخَرَ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ فِي مَرَضٍ أَوْ نَحْوِهِ وَلَا فِي قُبْلَةِ الصَّبِيَّةِ وَمَسِّ فَرْجِهَا إلَّا لِلَّذَّةِ وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَابْنُ وَهْبٍ نَحْوَهُ فِي مَسِّ فَرْجِ الصَّبِيِّ وَالصَّبِيَّةِ وَرَوَى عَنْهُ عَلِيٌّ لَا وُضُوءَ فِي مَسِّ فَرْجِ صَبِيٍّ أَوْ صَبِيَّةٍ يُرِيدُ إلَّا اللَّذَّةَ اهـ بْن

(قَوْلُهُ: عَدَمَ النَّقْضِ مُطْلَقًا) أَيْ لِعَدَمِ اللَّذَّةِ بِذَلِكَ عَادَةً وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ وَالْقَرَافِيِّ وَرَجَّحَهُ ح وَبَهْرَامُ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْقَوْلَيْنِ رَاجِحٌ

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(أَوْ فَرْجِ صَغِيرَةٍ) الْقَرَافِيُّ: مَسُّ ذَكَرِ الصَّبِيِّ وَفَرْجِ الصَّبِيَّةِ وَفَرْجِ الْبَهِيمَةِ لَا يُوجِبُ وُضُوءًا اُنْظُرْ قَبْلَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ: " وَمُطْلَقُ مَسِّ ذَكَرِهِ "

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٢٨ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٢٨ قبلها

منح الجليلعليش

(أَوْ) بِمَسِّ (فَرْجِ صَغِيرَةٍ) لَا تُشْتَهَى عَادَةً وَلَوْ قَصَدَ اللَّذَّةَ وَلَمْ يَجِدْهَا فَإِنْ وَجَدَهَا فَقِيلَ يُنْتَقَضُ وُضُوءٌ فَفِي النَّوَادِرِ عَنْ الْمَجْمُوعَةِ مَالِكٍ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " لَا وُضُوءَ فِي قُبْلَةِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ الْآخَرَ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ فِي مَرَضٍ أَوْ نَحْوِهِ وَلَا فِي قُبْلَةِ الصَّبِيَّةِ أَوْ مَسِّ فَرْجِهَا إلَّا لِلَّذَّةِ، وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَقَيْءٍ، وَأَكْلِ لَحْمِ جَزُورٍ، وَذَبْحٍ وَحِجَامَةٍ، وَفَصْدٍ وَقَهْقَهَةٍ، بِصَلَاةٍ، وَمَسِّ امْرَأَةٍ فَرْجَهَا، وَأُوِّلَتْ أَيْضًا بِعَدَمِ الْإِلْطَافِ وَنُدِبَ غَسْلُ فَمٍ مِنْ لَحْمٍ وَلَبَنٍ [منح الجليل] وَابْنُ وَهْبٍ نَحْوَهُ فِي مَسِّ فَرْجِ الصَّبِيِّ وَالصَّبِيَّةِ وَرَوَى عَنْهُ عَلِيٌّ لَا وُضُوءَ فِي مَسِّ فَرْجِ صَبِيٍّ أَوْ صَبِيَّةٍ يُرِيدُ إلَّا أَنْ يَلْتَذَّ

٢٧٤

وَقِيلَ لَا يُنْتَقَضُ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ وَالذَّخِيرَةِ وَرَجَّحَهُ بَهْرَامُ وَالْحَطّ وَمَسُّ جَسَدِهَا لَا يَنْقُضُ اتِّفَاقًا وَلَوْ قَصَدَ وَوَجَدَ أَوْ قَبَّلَهَا عَلَى فَمِهَا.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

أو فرج صغيرة يعني أن المتوضئ إذا مس فرج صغيرة لا تشتهى، كما قاله الشيخ إبراهيم، فإنه لا ينتقض وضوؤه ما لم يلتذ،

٢٬٨١١

وكذا لا ينتقض وضوؤه بمس فرج صغير خلافا للشافعي.

٢٬٨١٢

وأما مس جسد الصغيرة غير فرجها فلا ينقض ولو قصد ووجد. قاله ابن رشد. ومنه يستفاد عدم النقض في تقبيل فمها مع قصد اللذة ووجدانها، ولا يخالف قوله إلَّا القبلة بفم؛ لأنه فيمن يلتذ بها عادة. قاله الشيخ عبد الباقي.

٢٬٨١٣

وقال الشيخ الأمير: ظاهره أنه لا ينقض كما في الحطاب لعدم العادة،

٢٬٨١٤

وقال الأجهوري: ما لم يلتذ. انتهى. وتبع الشيخ عبد الباقي الشيخ الأجهوري كما علمت وقال الشيخ محمد بن الحسن: صحيح كما نقله ابن مرزوق،

٢٬٨١٥

ونصه: وفي النوادر من المجموعة مالك لا وضوء في قبلة أحد الزوجين للآخر من غير شهوة في مرض أو غيره: ولا في قبلة الصبية ولا في مس فرجها إلَّا للذة. انتهى.

٢٬٨١٦

وقال الشبراخيتي: أو فرج صغيرة لا تشتهى ما لم يلتذ، أو يقصد اللذة. انتهى. ونحوه للخرشي وعلى مالهما يكون قول المصنف: "أو فرج صغيرة" لا

٢٬٨١٧

فائدة له. قاله مؤلفه عفا الله عنه؛ إذ جعلاه ينتقض الوضوء به إن قصد لذة أو وجدها،

٢٬٨١٨

وكذلك فرج من تشتهى لا ينتقض الوضوء بلمسه إلَّا إذا قصد لذة أو وجدها فالظاهر ما لغيرهما. والله سبحانه أعلم. وقيء يعني أن من خرج منه قيء أو قلس لا ينتقض وضوؤه بذلك خلافا لأبي حنيفة، ومحل قوله. "وقيء" إن لم يخرج بصفة المعتاد مع انقطاع الخروج عن مخرجه، فينقض حينئذ. وأكل جزور يعني أن الوضوء لا ينتقض بأكل من جزور خلافا للإمام أحمد. والجزور بفتح الجيم وضم الزاي الواحد من الإبل المنحور يقع على الذكر والأنثى.

وذبح يعني أن الذبح لا ينقض الوضوء خلافا لقوم وقوله: "وذبح" كان الذبح لمأكول أو غيره. قال الشيخ إبراهيم. ومثل ذلك مس وثن وصليب، وكلمة قبيحة، وقلع ضرس، وإنشاد شعر. وحجامة يعني أن الحجامة

٢٬٨١٩

ومثلها الفصادة لا ينتقض بهما الوضوء خلافا لأبي حنيفة. وقوله: "حجامة" سواء كان حاجما أو محتجما،

٢٬٨٢٠

وكذا مطلق خروج الدم لا ينتقض به الوضوء،

٢٬٨٢١

وكذا حمل ميت، ووطء برطب نجاسة، وتقطير في المخرجين، أو إدخال شيء فيهما، أوأذى مسلم: خلافا لقوم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.