Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(أَوْ) بِمَسِّ (فَرْجِ صَغِيرَةٍ) وَلَوْ قَصَدَ اللَّذَّةَ مَا لَمْ يَلْتَذَّ بِالْفِعْلِ عِنْدَ بَعْضِهِمْ وَاسْتَظْهَرَ شَيْخُنَا عَدَمَ النَّقْضِ مُطْلَقًا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ

213

وَأَمَّا مَسُّ جَسَدِهَا فَلَا يَنْقُضُ وَلَوْ قَصَدَ وَوَجَدَ أَوْ قَبَّلَهَا بِفَمٍ

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَلْتَذَّ بِالْفِعْلِ) أَيْ،

870

فَإِنْ الْتَذَّ بِالْفِعْلِ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ وَلَوْ كَانَتْ عَادَتُهُ عَدَمَ اللَّذَّةِ بِذَلِكَ

(قَوْلُهُ: عِنْدَ بَعْضِهِمْ) أَرَادَ بِهِ عج قَالَ ابْنُ مَرْزُوقٍ وَفِي النَّوَادِرِ عَنْ الْمَجْمُوعَةِ مَالِكٌ لَا وُضُوءَ فِي قُبْلَةِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ الْآخَرَ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ فِي مَرَضٍ أَوْ نَحْوِهِ وَلَا فِي قُبْلَةِ الصَّبِيَّةِ وَمَسِّ فَرْجِهَا إلَّا لِلَّذَّةِ وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَابْنُ وَهْبٍ نَحْوَهُ فِي مَسِّ فَرْجِ الصَّبِيِّ وَالصَّبِيَّةِ وَرَوَى عَنْهُ عَلِيٌّ لَا وُضُوءَ فِي مَسِّ فَرْجِ صَبِيٍّ أَوْ صَبِيَّةٍ يُرِيدُ إلَّا اللَّذَّةَ اهـ بْن

(قَوْلُهُ: عَدَمَ النَّقْضِ مُطْلَقًا) أَيْ لِعَدَمِ اللَّذَّةِ بِذَلِكَ عَادَةً وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ وَالْقَرَافِيِّ وَرَجَّحَهُ ح وَبَهْرَامُ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْقَوْلَيْنِ رَاجِحٌ

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(أَوْ فَرْجِ صَغِيرَةٍ) الْقَرَافِيُّ: مَسُّ ذَكَرِ الصَّبِيِّ وَفَرْجِ الصَّبِيَّةِ وَفَرْجِ الْبَهِيمَةِ لَا يُوجِبُ وُضُوءًا اُنْظُرْ قَبْلَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ: " وَمُطْلَقُ مَسِّ ذَكَرِهِ "

Adds nothing on this mas’ala.

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 428 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 428 before it

منح الجليل'Illaysh

(أَوْ) بِمَسِّ (فَرْجِ صَغِيرَةٍ) لَا تُشْتَهَى عَادَةً وَلَوْ قَصَدَ اللَّذَّةَ وَلَمْ يَجِدْهَا فَإِنْ وَجَدَهَا فَقِيلَ يُنْتَقَضُ وُضُوءٌ فَفِي النَّوَادِرِ عَنْ الْمَجْمُوعَةِ مَالِكٍ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " لَا وُضُوءَ فِي قُبْلَةِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ الْآخَرَ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ فِي مَرَضٍ أَوْ نَحْوِهِ وَلَا فِي قُبْلَةِ الصَّبِيَّةِ أَوْ مَسِّ فَرْجِهَا إلَّا لِلَّذَّةِ، وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَقَيْءٍ، وَأَكْلِ لَحْمِ جَزُورٍ، وَذَبْحٍ وَحِجَامَةٍ، وَفَصْدٍ وَقَهْقَهَةٍ، بِصَلَاةٍ، وَمَسِّ امْرَأَةٍ فَرْجَهَا، وَأُوِّلَتْ أَيْضًا بِعَدَمِ الْإِلْطَافِ وَنُدِبَ غَسْلُ فَمٍ مِنْ لَحْمٍ وَلَبَنٍ [منح الجليل] وَابْنُ وَهْبٍ نَحْوَهُ فِي مَسِّ فَرْجِ الصَّبِيِّ وَالصَّبِيَّةِ وَرَوَى عَنْهُ عَلِيٌّ لَا وُضُوءَ فِي مَسِّ فَرْجِ صَبِيٍّ أَوْ صَبِيَّةٍ يُرِيدُ إلَّا أَنْ يَلْتَذَّ

274

وَقِيلَ لَا يُنْتَقَضُ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ وَالذَّخِيرَةِ وَرَجَّحَهُ بَهْرَامُ وَالْحَطّ وَمَسُّ جَسَدِهَا لَا يَنْقُضُ اتِّفَاقًا وَلَوْ قَصَدَ وَوَجَدَ أَوْ قَبَّلَهَا عَلَى فَمِهَا.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

أو فرج صغيرة يعني أن المتوضئ إذا مس فرج صغيرة لا تشتهى، كما قاله الشيخ إبراهيم، فإنه لا ينتقض وضوؤه ما لم يلتذ،

2,811

وكذا لا ينتقض وضوؤه بمس فرج صغير خلافا للشافعي.

2,812

وأما مس جسد الصغيرة غير فرجها فلا ينقض ولو قصد ووجد. قاله ابن رشد. ومنه يستفاد عدم النقض في تقبيل فمها مع قصد اللذة ووجدانها، ولا يخالف قوله إلَّا القبلة بفم؛ لأنه فيمن يلتذ بها عادة. قاله الشيخ عبد الباقي.

2,813

وقال الشيخ الأمير: ظاهره أنه لا ينقض كما في الحطاب لعدم العادة،

2,814

وقال الأجهوري: ما لم يلتذ. انتهى. وتبع الشيخ عبد الباقي الشيخ الأجهوري كما علمت وقال الشيخ محمد بن الحسن: صحيح كما نقله ابن مرزوق،

2,815

ونصه: وفي النوادر من المجموعة مالك لا وضوء في قبلة أحد الزوجين للآخر من غير شهوة في مرض أو غيره: ولا في قبلة الصبية ولا في مس فرجها إلَّا للذة. انتهى.

2,816

وقال الشبراخيتي: أو فرج صغيرة لا تشتهى ما لم يلتذ، أو يقصد اللذة. انتهى. ونحوه للخرشي وعلى مالهما يكون قول المصنف: "أو فرج صغيرة" لا

2,817

فائدة له. قاله مؤلفه عفا الله عنه؛ إذ جعلاه ينتقض الوضوء به إن قصد لذة أو وجدها،

2,818

وكذلك فرج من تشتهى لا ينتقض الوضوء بلمسه إلَّا إذا قصد لذة أو وجدها فالظاهر ما لغيرهما. والله سبحانه أعلم. وقيء يعني أن من خرج منه قيء أو قلس لا ينتقض وضوؤه بذلك خلافا لأبي حنيفة، ومحل قوله. "وقيء" إن لم يخرج بصفة المعتاد مع انقطاع الخروج عن مخرجه، فينقض حينئذ. وأكل جزور يعني أن الوضوء لا ينتقض بأكل من جزور خلافا للإمام أحمد. والجزور بفتح الجيم وضم الزاي الواحد من الإبل المنحور يقع على الذكر والأنثى.

وذبح يعني أن الذبح لا ينقض الوضوء خلافا لقوم وقوله: "وذبح" كان الذبح لمأكول أو غيره. قال الشيخ إبراهيم. ومثل ذلك مس وثن وصليب، وكلمة قبيحة، وقلع ضرس، وإنشاد شعر. وحجامة يعني أن الحجامة

2,819

ومثلها الفصادة لا ينتقض بهما الوضوء خلافا لأبي حنيفة. وقوله: "حجامة" سواء كان حاجما أو محتجما،

2,820

وكذا مطلق خروج الدم لا ينتقض به الوضوء،

2,821

وكذا حمل ميت، ووطء برطب نجاسة، وتقطير في المخرجين، أو إدخال شيء فيهما، أوأذى مسلم: خلافا لقوم.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.