أَوْ مَنٍّ
الشروح عليها
(أَوْ مَنٍّ) بِأَنْ يُتْرَكَ سَبِيلُهُمْ، وَيُحْسَبُ مِنْ الْخُمُسِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ يُتْرَكُ سَبِيلُهُمْ) أَيْ مَجَّانًا مِنْ غَيْرِ أَخْذِ شَيْءٍ مِنْهُمْ لَا عَاجِلًا، وَلَا آجِلًا
(قَوْلُهُ: وَيُحْسَبُ) أَيْ مَنْ مَنَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ، وَأَعْتَقَهُ مِنْ الْخُمُسِ الَّذِي لِبَيْتِ الْمَالِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(أَوْ مَنٍّ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَشَدِّ النُّونِ، أَيْ عِتْقٍ وَتَخْلِيَةِ سَبِيلٍ لِمَنْ قَلَّتْ قِيمَتُهُ وَتُحْسَبُ مِنْ الْخُمُسِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
ثانيها أشار إليه بقوله: أو مَنٍّ؛ يعني أن الإمام كما له أن يقتل الأسرى بالنظر له أن يمن على الأسير الكافر أي يطلقه ويخلي سبيله إن رأى ذلك مصلحة للمسلمين، كأن لا يكون له قيمة معتبر ويحسب من الخمس، وله بعد المن الذهاب إلى بلده إلا أن يكون الإمام من عليه على البقاء. قاله الشيخ إبراهيم. وغيره. ثالثها أشار إليه بقوله: أو فداء من الخمس أيضا؛ يعني أن الإمام كما له أن ينظر بما تقدم في الأسارى، له أيضا أن يأخذ فيهم فداء بالنظر، فيأخذ في الأسير الكافر مالًا يدفعه الكفار في فداء أسيرهم حيث كان ذلك نظرا للمسلمين، كأن يبذل فيه أكثر من قيمته أو يفادوه بأسرى مسلمين عندهم، خلافا لقول سحنون: إنما يكون الفداء بأسارى المسلمين.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.