فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(أَوْ مَنٍّ) بِأَنْ يُتْرَكَ سَبِيلُهُمْ، وَيُحْسَبُ مِنْ الْخُمُسِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: بِأَنْ يُتْرَكُ سَبِيلُهُمْ) أَيْ مَجَّانًا مِنْ غَيْرِ أَخْذِ شَيْءٍ مِنْهُمْ لَا عَاجِلًا، وَلَا آجِلًا

(قَوْلُهُ: وَيُحْسَبُ) أَيْ مَنْ مَنَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ، وَأَعْتَقَهُ مِنْ الْخُمُسِ الَّذِي لِبَيْتِ الْمَالِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٣١٢ قبلها

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٣١٢ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٣١٢ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٣١٢ قبلها

منح الجليلعليش

(أَوْ مَنٍّ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَشَدِّ النُّونِ، أَيْ عِتْقٍ وَتَخْلِيَةِ سَبِيلٍ لِمَنْ قَلَّتْ قِيمَتُهُ وَتُحْسَبُ مِنْ الْخُمُسِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ثانيها أشار إليه بقوله: أو مَنٍّ؛ يعني أن الإمام كما له أن يقتل الأسرى بالنظر له أن يمن على الأسير الكافر أي يطلقه ويخلي سبيله إن رأى ذلك مصلحة للمسلمين، كأن لا يكون له قيمة معتبر ويحسب من الخمس، وله بعد المن الذهاب إلى بلده إلا أن يكون الإمام من عليه على البقاء. قاله الشيخ إبراهيم. وغيره. ثالثها أشار إليه بقوله: أو فداء من الخمس أيضا؛ يعني أن الإمام كما له أن ينظر بما تقدم في الأسارى، له أيضا أن يأخذ فيهم فداء بالنظر، فيأخذ في الأسير الكافر مالًا يدفعه الكفار في فداء أسيرهم حيث كان ذلك نظرا للمسلمين، كأن يبذل فيه أكثر من قيمته أو يفادوه بأسرى مسلمين عندهم، خلافا لقول سحنون: إنما يكون الفداء بأسارى المسلمين.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.