وإن أعين بإذنه قتل معه
الشروح عليها
(وَإِنْ أُعِينَ) الْقِرْنُ الْكَافِرُ (بِإِذْنِهِ قُتِلَ) الْمُعَانُ (مَعَهُ) أَيْ مَعَ الْمُعِينِ وَبِغَيْرِ إذْنِهِ قُتِلَ الْمُعِينُ فَقَطْ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: قُتِلَ الْمُعِينُ فَقَطْ) أَيْ وَتُرِك الْمُعَانُ لِمُبَارِزِهِ يَتَقَاتَلَانِ حَتَّى يَحْصُلَ مَا يُرِيدُهُ اللَّهُ؛ لِأَنَّ مُبَارَزَتُهُ عَهْدٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَقْتُلُهُ إلَّا مَنْ بَارَزَهُ فَإِنْ جَهِلَ الْحَالَ، وَلَمْ يَعْلَمْ هَلْ أَعَانَهُ بِإِذْنٍ أَوْ بِغَيْرِ إذْنٍ حُمِلَ عَلَى الْإِذْنِ إنْ دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَيْهِ كَمَا إذَا رَاطَنَهُ بِلِسَانِهِ، وَلَمْ يَعْلَمْ مَا يَقُولُ فَجَاءَ عَقِبَ ذَلِكَ وَإِلَّا فَالْأَصْلُ عَدَمُ الْإِذْنِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَإِنْ أُعِينَ بِإِذْنِهِ قُتِلَ مَعَهُ) ابْنُ شَاسٍ: لَوْ خَرَجَ جَمَاعَةٌ لِإِعَانَةِ الْكَافِرِ بِاسْتِنْجَادِهِ قَتَلْنَاهُ مَعَهُمْ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَمْ نَتَعَرَّضْ لَهُ.
الْجَوْهَرِيُّ: تَقُولُ: اسْتَنْجَدَنِي فَأَنْجَدْته أَيْ اسْتَعَانَ بِي فَأَعَنْته (وَلَمِنْ خَرَجَ فِي جَمَاعَةٍ لِمِثْلِهَا إذَا فَرَغَ مِنْ قِرْنِهِ الْإِعَانَةُ) سَحْنُونَ: لَوْ بَارَزَ ثَلَاثَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ مِثْلَهُمْ جَازَ أَنْ يَقْصِدَ مَنْ فَرَغَ مِنْ مُبَارَزَةِ أَصْحَابِهِ كَمَا فَعَلَ عَلِيٌّ وَحَمْزَةُ يَوْمَ بَدْرٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ص) وَإِنْ أُعِينَ بِإِذْنِهِ قُتِلَ مَعَهُ (ش) أَيْ،
وَإِنْ أُعِينَ الْكَافِرُ الْمُبَارِزُ مِنْ وَاحِدٍ أَوْ جَمَاعَةٍ بِإِذْنِهِ قُتِلَ الْمُعَانُ مَعَ مُعِينِهِ،
وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ إذْنِهِ قُتِلَ الْمُعِينُ دُونَ الْمُعَانِ
ثُمَّ إنَّ الضَّمَائِرَ الثَّلَاثَةَ رَاجِعَةٌ لِلْقِرْنِ وَضَمِيرُ مَعَهُ عَائِدٌ عَلَى الْمُعِينِ الْمَفْهُومِ مِنْ أُعِينَ.
(قَوْلُهُ الضَّمَائِرَ الثَّلَاثَةَ) أَيْ ضَمِيرَ أُعِينَ وَبِإِذْنِهِ وَقَتَلَ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَإِنْ أُعِينَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ الْكَافِرُ الْمُبَارِزُ لِمُسْلِمٍ مِنْ وَاحِدٍ أَوْ جَمَاعَةٍ (بِإِذْنِهِ) أَيْ الْكَافِرِ الْمُبَارِزِ (قُتِلَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ أَيْ الْمُعَانُ (مَعَهُ) أَيْ مُعِينُهُ وَبِغَيْرِ إذْنِهِ قُتِلَ وَلِمَنْ خَرَجَ فِي جَمَاعَةٍ لِمِثْلِهَا، إذَا فَرَغَ مِنْ قِرْنِهِ: الْإِعَانَةُ وَأُجْبِرُوا [منح الجليل] الْمُعِينُ وَحْدَهُ وَتُرِكَ الْمُعَانُ مَعَ قِرْنِهِ عَلَى مَا دَخَلَ مَعَهُ عَلَيْهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
وأن أعين بإذنه قتل؛ يعني أن القرن الكافر إذا استنصر واحدا من قومه أو أكثر على مبارزه المسلم فأعانه فإنه يقتل المعان مع المعين، فقوله: معه؛ أي المعين المفهوم من أعين. وبما قررت علم أن نائب أعين ضمير يعود على القرن الكافر،
وأن الضمير في "بإذنه" ، عائد عليه أيضا،
وكذا نائب قتل، وأن الضمير في "معه" عائد على المعين أي قتل المعان المبارز مع المعين له في قتل المبارز المسلم، ومفهوم قوله: "بإذنه" ، أنه لوأعين الكافر المبارز بغير إذنه قتل المعين وترك المعان مع مبارزه على ما دخل معه عليه،
ولو جهلت الإعانة هل وقعت عن إذن أم لا فالظاهر الحمل على الإذن إن دلت قرينة عليه، كما إذا راطنه ولم يعرف ما يقول فجاء عقب ذلك فورا، وإلا فالأصل عدم الإذن. قاله الشيخ عبد الباقي.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.