وَإِنْ بِعَلَاقَةٍ أَوْ وِسَادَةٍ
الشروح عليها
(أَوْ) وَإِنْ حَمَلَهُ فِي (وِسَادَةٍ) مُثَلَّثَةِ الْوَاوِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: أَوْ وِسَادَةٍ) أَيْ أَوْ حَمَلَهُ بِالْوِسَادَةِ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا كَالْكُرْسِيِّ وَالْمِخَدَّةِ الْمَجْعُولِ فَوْقَهَا وَقَدْ حَرَّمَ الشَّافِعِيَّةُ مَسَّ كُرْسِيِّهِ وَهُوَ عَلَيْهِ وَمَذْهَبُنَا وَسَطٌ وَهُوَ مَنْعُ حَمْلِهِ بِالْكُرْسِيِّ لَا مَسُّ الْكُرْسِيِّ كَمَا يَقُولُ الشَّافِعِيَّةُ وَلَا جَوَازُ مَسِّ الْكُرْسِيِّ وَحَمْلِهِ بِهِ كَمَا يَقُولُ الْحَنَفِيَّةُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَإِنْ بِعِلَاقَةٍ أَوْ وِسَادَةٍ) مُثَلَّثُ الْوَاوِ فِي كُلِّ حَالٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
وإن بعلاقة يعني أنه يحرم على المحدث حمل المصحف مباشرة بواسطة علاقة يجعلها بيده، أو غيرها من أعضائه إن لم يجعل حرزا، وإلا جاز على أحد قولين، والآخر المنع. وعلل الجواز بأنه خرج عن هيئة المصحف، وصرف لجهة أخرى. قاله الشيخ عبد الباقي. أو وسادة يعني أن حمل المصحف بوسادته لا يجوز؛ أي يحرم، والوسادة مثلثة الواو المتكأ، وهذا أي حمله بعلاقة أو وسادة يفهم مما قبله بالأولى، كما قاله غير واحدا إلا بأمتعة الباء بمعنى مع أو للظرفية، قاله الخرشي؛
يعني أنه لا يجوز حمل المصحف إلَّا أن تكون معه أمتعة في صندوق، أو خرج فيجوز حمله حينئذ بشرط أن تكون الأمتعة قد قصدت بالحمل وحدها،
فإن قصد المصحف بالحمل أو مع الأمتعة حرم حمله حينئذ على المرتضى. والمراد بقصده فقط أن يكون حمل الأمتعة لأجل حمله فقط، ولولا حمله ما حملها، وظاهر كلام ابن الحاجب أنه يجوز حمله حيث قصد هو والأمتعة بالحمل، والأول الذي هو المرتضى هو ظاهر كلام المصنف؛ لأن تخصيص الشيء بالذكر يفيد نفي الحكم عن غيره قاله الشيخ إبراهيم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.