فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَلَهُ) فِي الرَّمْيِ (مَا شَاءَ) مِنْ سَهْمٍ أَوْ قَوْسٍ أَوْ وَتَرٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٥٥٧ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٥٥٧ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٥٥٧ قبلها

منح الجليلعليش

(وَلَهُ) أَيْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَسَابِقَيْنِ بِالسِّهَامِ (مَا شَاءَ) الْمُسَابَقَةُ بِهِ مِنْ السِّهَامِ وَالْأَوْتَارِ وَالْقِسِيِّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وله ما شاء؛ يعني أنهما إذا تسابقا في السهام فإنه لا يلزم تعيين السهم ولا الوتر كما عرفت،

٢٧٬١١٠

فإن لم يعين ذلك فإن لكل منهما أن يأخذ أي وتر شاء وأي سهم شاء.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.