واستدعاؤهن لمحله
الشروح عليها
(و) جَازَ بِرِضَاهُنَّ (اسْتِدْعَاؤُهُنَّ لِمَحِلِّهِ) الْمُخْتَصِّ بِهِ أَيْ يَدْعُو كُلَّ مَنْ كَانَتْ نَوْبَتُهَا أَنْ تَأْتِيَ إلَيْهِ فِيهِ وَالْأَوْلَى أَنْ يَذْهَبَ هُوَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ لِفِعْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(ص) وَاسْتِدْعَاؤُهُنَّ لِمَحَلِّهِ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَّخِذَ بَيْتًا لِنَفْسِهِ وَيَدْعُوَ كُلَّ مَنْ كَانَتْ نَوْبَتُهَا أَنْ تَأْتِيَ إلَيْهِ بِشَرْطِ رِضَاهَا بِذَلِكَ لَكِنْ لَا يَنْبَغِي ذَلِكَ بَلْ يَأْتِي هُوَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ لِفِعْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - ذَلِكَ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَ) جَازَ بِرِضَاهُنَّ (اسْتِدْعَاؤُهُنَّ) أَيْ الزَّوْجَاتِ أَيْ طَلَبُهُ مِنْهُنَّ إتْيَانَهُنَّ لِلْبَيَاتِ مَعَهُ (لِمَحَلِّهِ) أَيْ الزَّوْجِ الْمُخْتَصِّ بِهِ وَلَا يَنْبَغِي هَذَا لَهُ إذْ السُّنَّةُ دَوَرَانُهُ هُوَ عَلَيْهِنَّ فِي بُيُوتِهِنَّ لِفِعْلِهِ وَالزِّيَادَةُ عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ؛
لَا إنْ لَمْ تَرْضَيَا.
وَدُخُولُ حَمَّامٍ بِهِمَا وَجَمْعُهُمَا فِي فِرَاشٍ وَلَوْ بِلَا وَطْءٍ وَفِي مَنْعِ الْأَمَتَيْنِ وَكَرَاهَتِهِ قَوْلَانِ [منح الجليل] - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَذَا،
فَإِنْ لَمْ يَرْضَيْنَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ وَيُقْضَى عَلَيْهِ بِدَوَرَانِهِ عَلَيْهِنَّ.
واستدعاؤهن لمحله يعني أنه يجوز للرجل أن يستدعي زوجاته لمحله ليبتن معه برضاهن،
فإن لم يرضين فإنه يقضى عليه أن يدور عليهن في بيوتهن ولا يأتينه،
فإن رضي بعضهن لم يلزم باقيهن. قوله: "واستدعاؤهن" إلخ ولا ينبغي ذلك بل يأتي كل واحدة منهن فإن ذلك هو الأفضل. (لفعله صلى الله عليه وسلم) ، وعلى قول المص يكون من قال لامرأته أنت طالق إن وطئتك إلا أن تأتيني موليا إذ ليس عليها أن تأتيه. وبما قررت علم أن قوله: "واستدعاؤهن" عطف على قوله: "جمعهما" فينصب عليه قوله: "وبرضاهن" أي يجوز برضاهن جمعهما بمنزلين من دار
ويجوز برضاهن استدعاؤهن لمحله، قال مالك في الموازية: ولا ينبغي أن يقيم هو في بيت له وتأتيه فيه كل واحدة وليأتهن في بيوتهن كما فعل النبي عليه الصلاة السلام إلا أن يرضين بذلك؛ أي فيجوز. قاله الشارح.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.