فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(و) جَازَ (بِرِضَاهُنَّ) أَوْ رِضَاهُمَا (جَمْعُهُمَا) أَوْ جَمْعُهُنَّ (بِمَنْزِلَيْنِ) مُسْتَقِلَّيْنِ (مِنْ دَارٍ) وَاحِدَةٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٥٬٤١٨ قبلها

التاج والإكليلالمواق

لا يتكلم على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَبِرِضَاهُنَّ جَمَعَهُمَا بِمَنْزِلَيْنِ مِنْ دَارٍ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ فِي دَارِ وَاحِدَةٍ بِشَرْطَيْنِ: الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَنْزِلٌ مُسْتَقِلٌّ بِمَرَافِقِهِ وَمَنَافِعِهِ مِنْ كَنِيفٍ وَمَطْبَخٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يُحْتَاجُ إلَيْهِ. الثَّانِي أَنْ يَرْضَيَا بِذَلِكَ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الزَّوْجَتَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فَأَكْثَرَ وَلِهَذَا جَمَعَ الْمُؤَلِّفُ الضَّمِيرَ مَرَّةً وَثَنَّاهُ أُخْرَى فَإِنْ لَمْ يَرْضَيَا بِذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا فِي مَنْزِلَيْنِ مِنْ دَارٍ وَاحِدَةٍ بَلْ يَلْزَمُهُ أَنْ يُفْرِدَ كُلَّ وَاحِدَةٍ بِدَارٍ وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُبْعِدَ مَا بَيْنَهُمَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ: جَمَعَهُمَا بِمَنْزِلَيْنِ مِنْ دَارٍ)

٧٬١٣٦

وَكَذَا يَجُوزُ جَمْعُهُمَا بِمَنْزِلٍ وَاحِدٍ مِنْ دَارِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُتَيْطِيُّ لَا يُقَالُ جَمْعُهُمَا بِمَنْزِلٍ مِنْ دَارٍ يُؤَدِّي إلَى وَطْءِ إحْدَاهُمَا بِمَنْزِلٍ فِيهِ مَعَهُ غَيْرُهُ وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ لِأَنَّا نَقُولُ لَا يَلْزَمُ ذَلِكَ إذْ قَدْ يَكُونُ الزَّوْجُ مِمَّنْ لَا يَطَأُ أَوْ يَطَأُ إحْدَاهُمَا عِنْدَ خُرُوجِ الْأُخْرَى مِنْ الْمَنْزِلِ لِزِيَارَةٍ وَنَحْوِهَا

(قَوْلُهُ: الْأَوَّلُ إلَخْ) فِي عب وَالظَّاهِرُ أَنَّ كَوْنَ كُلٍّ بِمِرْحَاضٍ تَحْقِيقٌ لِكَوْنِهِمَا بِمَنْزِلَيْنِ لَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ رِضَاهُمَا بِمَنْزِلَيْنِ لَهُمَا مِرْحَاضٌ وَاحِدٌ إذْ هُوَ جَائِزٌ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ الشَّارِحِ اهـ.

٧٬١٣٧

قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ تَنْصِيفُ اللَّيْلَةِ) أَيْ الزَّمَنِ فَأَطْلَقَ الْخَاصَّ وَأَرَادَ الْعَامَّ

منح الجليلعليش

(وَ) يَجُوزُ (بِ) شَرْطِ (رِضَاهُنَّ) أَيْ الزَّوْجَاتِ (جَمْعُهُنَّ) أَيْ الزَّوْجَاتِ (بِمَنْزِلَيْنِ) مُسْتَقِلٌّ كُلٌّ مِنْهُمَا عَنْ الْآخَرِ بِمِرْحَاضِهِ وَمَطْبَخِهِ (مِنْ دَارٍ) وَاحِدَةٍ ابْنُ شَعْبَانَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إبْعَادُ مَنْزِلِ إحْدَاهُمَا عَنْ مَنْزِلِ الْأُخْرَى.

٦٬٧٧١

قَالَ فِي تَوْضِيحِهِ وَلَا يَجُوزُ إسْكَانُهُمَا فِي مَنْزِلٍ وَاحِدٍ وَإِنْ رَضِيَتَا بِهِ. سَيِّدِي أَحْمَدُ بَابًا لَا نَصَّ فِي الْمَذْهَبِ يُوَافِقُ مَا هُنَا وَلَا مَا فِي التَّوْضِيحِ وَنُصُوصُ الْمَذْهَبِ قَدْ دَلَّتْ عَلَى أَنَّ لَهُ جَبْرَهُمَا عَلَى إسْكَانِهِمَا بِمَنْزِلَيْنِ مِنْ دَارٍ، وَعَلَى جَوَازِ إسْكَانِهِمَا بِمَنْزِلٍ وَاحِدٍ بِرِضَاهُمَا. الْبُنَانِيُّ وَقَدْ بَحَثْت كَثِيرًا عَلَى النَّصِّ فَلَمْ أَجِدْ مَا يَشْهَدُ لِلْمُصَنِّفِ إلَّا كَلَامُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ. ابْنُ عَرَفَةَ يَجِبُ اسْتِقْلَالُ كُلِّ وَاحِدَةٍ بِمَسْكَنِهَا،

٦٬٧٧٢

وَفِي كَيْفِيَّتِهِ عِبَارَتَانِ الْجَلَّابِ وَالْمُتَيْطِيِّ لَا يَجْمَعُ بَيْنَهُنَّ فِي مَنْزِلٍ وَاحِدٍ إلَّا بِرِضَاهُنَّ. ابْنُ شَعْبَانَ مِنْ حَقِّ كُلِّ وَاحِدَةٍ انْفِرَادُهَا بِمَنْزِلٍ مُنْفَرِدِ الْمِرْحَاضِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إبْعَادُ الدَّارِ بَيْنَهُنَّ.

اللَّخْمِيُّ وَابْنُ رُشْدٍ يُقْضَى عَلَى الرَّجُل أَنْ يُسْكِنَ كُلَّ وَاحِدَةٍ بَيْتًا، وَيُقْضَى عَلَيْهِ أَنْ يَدُورَ عَلَيْهِنَّ فِي بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَأْتِينَهُ إلَّا أَنْ يَرْضَيْنَ. مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ هَذَا صَحِيحٌ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِيمَنْ قَالَ لَهُنَّ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ وَطِئْتُك إلَّا أَنْ تَأْتِيَنِي أَنَّهُ مُولٍ إذْ لَيْسَ عَلَيْهَا إتْيَانُهُ. اللَّخْمِيُّ لَا يَطَأُ زَوْجَةً وَلَا أَمَةً وَمَعَهُ أَحَدٌ فِي الْبَيْتِ صَغِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ وَلَوْ نَائِمًا، وَنَقَلَهُ الصِّقِلِّيُّ عَنْ ابْنِ حَبِيبٍ عَنْ ابْنِ الْمَاجِشُونِ بِلَفْظِ لَا يَنْبَغِي، قَالَ ابْنُ عُمَرَ يُخْرَجُ الصَّبِيُّ فِي الْمَهْدِ، وَكُرِهَ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ بَهِيمَةٌ.

قُلْت مَا ذَكَرَهُ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ لَمْ أَجِدْهُ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ، وَمُنِعَ الْوَطْءُ وَفِي الْبَيْتِ نَائِمٌ غَيْرُ زَائِرٍ وَنَحْوُهُ عَسِيرٌ إلَّا لِبَعْضِ أَهْلِ السَّعَةِ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وبرضاهن جمعهما بمنزلين من دار يعني أنه يجوز للزوج أن يجمع بين زوجتيه أو زوجاته بمنزلين أو بمنال من دار واحدة بشرط رضاهما أو رضاهن بذلك؛ لأنه حق لهن ولو سكنتا أو سكنَّ بمنزلين من دار باختيارهما أو باختيارهن، والقول لمن أرادت الخروج منهما أو منهن. قاله ابن عبد السلام.

٣٢٬٠٠٧

وقال المص في التوضيح: وأما سكناهما في منزل واحد فلا يجوز وإن رضيتا، وقد اعترض الشيخ أحمد بابا ما ذكره المص هنا وفي التوضيح،

٣٢٬٠٠٨

أما ما ذكره هنا فلا نص في كلامهم يوافقه، قال: بل نصوص المذهب على أن له جبرهن على ذلك،

٣٢٬٠٠٩

وأما ما ذكره في التوضيح فإن النصوص تدل على جواز سكناهما بمنزل واحد برضاهن. انتهى.

٣٢٬٠١٠

قلت: وقد بحثت كثيرا على النص فلم أجد ما يشهد للمص غير أنه تبع ابن عبد السلام. قالد محمد بن الحسن.

٣٢٬٠١١

وفي الحطاب عن ابن فرحون ما يوافق كلام المص، فإنه قال: من حقها ألا تسكن مع ضرتها ولا مع أهل زوجها ولا مع أولاده في دار واحدة،

٣٢٬٠١٢

فإن أفرد لها بيتا في الدار ورضيت به فذلك جائز وإلا قضي لها بمسكن يصلح لها. انتهى. ابن رشد: يقضى عليه أن يسكن كل واحدة بيتا. انتهى. ولا يجمع بينهن يمنزل واحد إلا برضاهن. ابن شعبان: وليس عليه إبعاد الدار بينهما. قاله عبد الباقي.

٣٢٬٠١٣

وقال: "وبرضاهن" لأنه حق لهن لا لله جمعهما بمنزلين مستقلين كل بمرحاض من دار واحدة. قاله التتائي. والظاهر أن كون كل بمرحاض تحقيق لكونهما بمنزلين لا أنه لا يجوز رضاهما بمنزلين لهما مرحاض واحد إذ هو جائز كما يستفاد من الشارح. انتهى.

٣٢٬٠١٤

وقال الشبراخيتي: ولا مفهوم لقوله: "منزلين" ،

٣٢٬٠١٥

وكذا يجوز جمعهما بمنزل واحد من دار كما ذكره المتيطى، ولا يقال جمعهما بمنزل من دار يؤدي إلى وفى إحداهما بمنزل فيه معه غيره وهو غير جائز؛ لأنا نقول صرح في الكافي بكراهته ولو سمعه من معه وأيضا لا يلزم ذلك، قال الشارح: ولا يطأ إحداهما بمحضر الأخرى ولا وهي معها في البيت وإن لم تسمع،

٣٢٬٠١٦

وفي كتاب محمد: ولا يطأ امرأته أو أمته ومعه في البيت من يسمع حسه. ابن حبيب عن ابن الماجشون: لا ينبغي أن يكون معه في البيت أحد نائم أو غير نائم صغيرا أو كبيرا، وكان ابن عمر يخرج الصبي في المهد،

٣٢٬٠١٧

وفي بعض الأخبار: كره أن يكون معه بهيمة ابن عرفة: ما ذكره في بعض الأخبار لم أجده في كتب الحديث بحال، ومنع الوطء وفي البيت نائم غير زائر عسر إلا لبعض أهل السعة،

٣٢٬٠١٨

قال في الحاشية: والمنقول أنه لا يجوز له أن يطأ زوجته ومعه نائم كان زائرا ونحوه أم لا، كان من أهل السعة أم لا، خلافا لبحث ابن عرفة. وقوله: لم أجده في كتب الحديث بحال فيه نظر؛ لأن الكرماني نص عليه في شرح البخاري. انتهى. وإنما ثنى الضمير مرة وجمعه أخرى لينبه على أن الحكم في ذلك غير مقصور على جمع المرأتين، بل يتعدى إلى جمع الثلاث والأربع، والظاهر أنهما ليس لهما الرجوع بعد الرضى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.