فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَ) لَزِمَ (ثَلَاثٌ) فِي الْمَدْخُولِ بِهَا وَيَنْوِي فِي غَيْرِهَا (فِي لَا عِصْمَةَ لِي عَلَيْك) فَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يَذْكُرَ هَذِهِ فِيمَا قَبْلَهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ فِيمَا قَبْلَهُ) أَيْ مَعَ مَا قَبْلَهَا بِأَنْ يَذْكُرَ قَوْلَهُ أَوْ لَا عِصْمَةَ لِي عَلَيْك بَعْدَ قَوْلِهِ أَوْ بَائِنَةً أَوْ أَنَا وَمِثْلُ لَا عِصْمَةَ لِي عَلَيْك لَا ذِمَّةَ لِي عَلَيْك.

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَثَلَاثٌ فِي لَا عِصْمَةَ لِي عَلَيْكِ) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُتَيْطِيِّ أَنَّ قَوْلَهُ لَا عِصْمَةَ لِي عَلَيْك حُكْمُهَا حُكْمُ أَنْتِ حَرَامٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَثَلَاثٌ فِي: لَا عِصْمَةَ لِي عَلَيْكِ، أَوْ اشْتَرَتْهَا مِنْهُ إلَّا لِفِدَاءٍ (ش) يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ إذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ: لَا عِصْمَةَ لِي عَلَيْك فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ وَلَا يُنَوَّى فِي الْمَدْخُولِ بِهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِمَعْنَى الْفِدَاءِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ بِمَعْنَى الْخُلْعِ حَتَّى يُرِيدَ ثَلَاثًا

٥٬٤٥١

وَكَذَلِكَ يَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ وَلَا يُنَوَّى مُطْلَقًا إذَا اشْتَرَتْ الْعِصْمَةَ مِنْ زَوْجِهَا مِثْلُ أَنْ تَقُولَ بِعْنِي عِصْمَتَك عَلَيَّ فَيَفْعَلَ

٥٬٤٥٢

وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَتْ: اشْتَرَيْتُ مِلْكَكَ عَلَيَّ أَوْ طَلَاقَكَ عَلَيَّ لِأَنَّهَا اشْتَرَتْ كُلَّ مَا كَانَ يَمْلِكُ مِنْهَا

٥٬٤٥٣

بِخِلَافِ لَوْ قَالَتْ: بِعْنِي طَلَاقِي فَتَلْزَمُ وَاحِدَةٌ تَمْلِكُ بِهَا نَفْسَهَا وَلَا يَلْزَمُهُ ثَلَاثٌ لِأَنَّهَا أَضَافَتْ الطَّلَاقَ إلَى نَفْسِهَا وَلَيْسَ لَهَا هِيَ طَلَاقٌ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا إنَّمَا قَصَدَتْ بِقَوْلِهَا طَلَاقِي مُطْلَقَ الطَّلَاقِ وَمُطْلَقُهُ وَاحِدَةٌ

٥٬٤٥٤

بِخِلَافِ لَوْ أَضَافَتْ إلَيْهِ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ الثَّلَاثَ وَظَاهِرُ الْإِطْلَاقِ إرَادَةُ الْجَمِيعِ.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ: وَلَا يُنَوَّى فِي الْمَدْخُولِ بِهَا) أَيْ وَيُنَوَّى فِي غَيْرِهَا هَذَا مَعْنَاهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَذْكُرَ ذَلِكَ فِي حَيِّزِ قَوْلِهِ وَالثَّلَاثُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَقَلَّ إنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا

٧٬٣٣٤

وَقَوْلُهُ: وَكَذَلِكَ يَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ إلَخْ وَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يَذْكُرَ هَذَا فِي قَوْلِهِ وَالثَّلَاثُ فِي بَتَّةٍ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِمَعْنَى الْفِدَاءِ) أَيْ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَعَ مَعْنًى هُوَ الْفِدَاءُ أَيْ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: لَا عِصْمَةَ لِي عَلَيْك مُصَاحِبًا لِفِدَاءٍ قَالَ ابْنُ الْقُرْطُبِيِّ وَالْأَبْيَانِيّ فِي الْقَائِلِ لِزَوْجَتِهِ لَا عِصْمَةَ لِي عَلَيْك: إنَّهَا ثَلَاثٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهَا فِدَاءٌ فَتَكُونَ وَاحِدَةً حَتَّى يُرِيدَ ثَلَاثًا أَبُو مُحَمَّدٍ وَذَلِكَ صَوَابٌ اهـ

٧٬٣٣٥

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ لَا عِصْمَةَ لِي عَلَيْك لَا لِقَوْلِهِ اشْتَرَتْهَا مِنْهُ أَيْضًا وَإِلَّا لَزِمَ اسْتِثْنَاءُ الشَّيْءِ مِنْ نَفْسِهِ

٧٬٣٣٦

فَلَوْ قَدَّمَهُ عِنْدَ الْأَوَّلِ كَانَ أَوْلَى

(قَوْلُهُ: وَلَا يُنَوَّى مُطْلَقًا) أَيْ دَخَلَ أَمْ لَا

(قَوْلُهُ: وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَتْ: اشْتَرَيْت مِلْكَك عَلَيَّ) بِكَذَا فَيَقُولُ بِعْتُكِ

(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ لَوْ قَالَتْ بِعْنِي طَلَاقِي) أَيْ فَيَقُولُ بِعْتُك طَلَاقَك بِكَذَا وَعِبَارَةُ عب فَإِنْ قَالَتْ: بِعْنِي عِصْمَتَك عَلَيَّ أَوْ اشْتَرَيْت مِنْك مِلْكَك عَلَيَّ أَوْ طَلَاقَك فَفَعَلَ لَزِمَهُ الثَّلَاثُ وَإِنْ قَالَتْ بِعْنِي طَلَاقِي فَفَعَلَ لَزِمَهُ وَاحِدَةٌ قَوْلُهُ: فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا إنَّمَا قَصَدَتْ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ حَيْثُ كَانَ لَا طَلَاقَ لَهَا أَنَّهُ لَا يَقَعُ شَيْءٌ أَصْلًا لَا تَقَعُ وَاحِدَةٌ فَقَطْ وَالْجَوَابُ أَنَّ التَّفْرِيعَ مَنْظُورٌ فِيهِ لِشَيْءٍ مَحْذُوفٍ وَهُوَ مَعَ إعْمَالِ اللَّفْظِ فِي الْجُمْلَةِ وَخُلَاصَتُهُ أَنَّ التَّفْرِيعَ عَلَى مَجْمُوعِ الْأَمْرَيْنِ مَعًا

(قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ الْإِطْلَاقِ) أَيْ إطْلَاقِهَا حَيْثُ أَضَافَتْ إلَيْهِ جَمِيعَ الطَّلَقَاتِ.

منح الجليلعليش

(وَ) تَلْزَمُ (ثَلَاثٌ) فِي الْمَدْخُولِ بِهَا وَيَنْوِي فِي غَيْرِهَا (فِي لَا عِصْمَةَ لِي عَلَيْك أَوْ اشْتَرَتْهَا) أَيْ الزَّوْجَةُ الْعِصْمَةَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وثلاث في لا عصمة لي عليك يعني أن الزوج إذا قال لزوجته: لا عصمة لي عليك فإنه يلزمه ثلاث في المدخول بها وغيرها، ولا ينوى في المدخول بها وينوى في غيرها،

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.