فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَدُيِّنَ) أَيْ وُكِلَ إلَى دِينِهِ وَقُبِلَ قَوْلُهُ (إنْ أَمْكَنَ) الِاطِّلَاعُ عَلَيْهِ (حَالًا) عَادَةً بِحَيْثُ لَا تُحِيلُهُ الْعَادَةُ (وَادَّعَاهُ) كَحَلِفِهِ أَنَّهُ رَأَى الْهِلَالَ وَالسَّمَاءُ مُطْبِقَةٌ بِالْغَيْمِ وَمِنْ فُرُوعِ قَوْلِهِ دُيِّنَ إلَخْ مَا أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَدُيِّنَ) أَيْ وَيَحْلِفُ فِي الْقَضَاءِ دُونَ الْفَتْوَى كَمَا فِي التَّوْضِيحِ وَالْمَوَّاقِ اهـ بْن

(قَوْلُهُ كَحَلِفِهِ أَنَّهُ رَأَى الْهِلَالَ) أَيْ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ قَوْلُهُ كَإِنْ كَانَ هَذَا غُرَابًا إلَخْ) أَيْ وَكَمَنْ قَالَ لِرَجُلٍ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ لَقَدْ قُلْت لِي كَذَا فَقَالَ لَهُ الْآخَرُ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ مَا قُلْتُ لَك كَذَا وَكَحَلِفِهِ أَنَّ فُلَانًا يَعْرِفُ أَنَّ لِي حَقًّا فِي كَذَا فَحَلَفَ الْآخَرُ أَنَّهُ لَا يَعْرِفُ أَنَّ لَهُ حَقًّا فِي كَذَا، وَكَحَلِفِهِ عَبْدُهُ حُرٌّ إنْ كَانَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فِي هَذَا الْيَوْمِ فَحَلَفَ الْآخَرُ عَبْدُهُ حُرٌّ إنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَهُ فِي هَذَا الْيَوْمِ؛

لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُخَاطَبٌ بِيَقِينِهِ لَا بِيَقِينِ غَيْرِهِ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ حَلَفَ اثْنَانِ إلَخْ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ وَاحِدٌ عَلَى النَّقِيضَيْنِ مِنْ امْرَأَتَيْهِ بِأَنْ حَلَفَ بِطَلَاقِ فُلَانَةَ عَلَى الْإِثْبَاتِ وَالْأُخْرَى عَلَى النَّفْيِ،

٦٬٨٢١

فَإِنْ الْتَبَسَ عَلَيْهِ الْحَالُ وَتَعَذَّرَ التَّحَقُّقُ طَلُقَتَا وَإِنْ بَانَ لَهُ شَيْءٌ عَمِلَ عَلَيْهِ

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَدُيِّنَ إنْ أَمْكَنَ حَالًا وَادَّعَاهُ) سَمِعَ يَحْيَى ابْنَ الْقَاسِمِ: مَنْ قَالَ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إنْ لَمْ يَكُنْ فُلَانٌ يَعْرِفُ هَذَا الْحَقَّ لِحَقٍّ يَدَّعِيهِ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إنْ كَانَ يَعْرِفُ لَهُ فِيهِ حَقًّا دُيِّنَا جَمِيعًا وَلَا حِنْثَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا. ابْنُ رُشْدٍ: مِثْلُهُ فِي الْأَيْمَانِ بِالطَّلَاقِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ وَالْعِتْقِ الْأَوَّلِ مِنْهَا وَلَمْ يَذْكُرْ يَمِينًا.

وَعَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ يَحْلِفَانِ. ابْنُ رُشْدٍ: إنْ أَتَيَا مُسْتَفْتِيَيْنِ فَلَا وَجْهَ لِلْيَمِينِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَدُيِّنَ) بِضَمِّ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ التَّحْتِيَّةِ مُشَدَّدَةً أَيْ وُكِّلَ الزَّوْجُ إلَى دِينِهِ وَقُبِلَ قَوْلُهُ (إنْ أَمْكَنَ) اطِّلَاعُهُ عَلَيْهِ (حَالًا وَادَّعَاهُ) كَحَلِفِهِ أَنَّهُ رَأَى الْهِلَالَ وَالسَّمَاءَ مُطْبَقَةً بِالْغَيْمِ لَيْلَةَ ثَلَاثِينَ وَيَحْلِفُ فِي الْقَضَاءِ دُونَ الْفَتْوَى.

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وأعاده ليرتب عليه قوله: ودين إن أمكن حالا يعني أن الزوج إذا علق طلاق زوجته على أمر لا يعلم حالا ولا مئالا فإنه ينجز عليه الطلاق كما عرفت،

٣٤٬٠٣٥

فإن كان الأمر الذي علق عليه الطلاق يمكن أن يعلم حالا والحال أن الزوج أدعاه أي ادعى علم ذلك الأمر وتحققه فإنه يدين ولا يطلق عليه، كحلفه بالطلاق أنه رأى الهلال ليلة ثلاثين والسماء مطبقة بالغمام فيخلى بينه وبين زوجته، ويترك على أمانته؛

٣٤٬٠٣٦

ومثل المص لذلك بقوله: فلو أي فبسبب أنه يدين فيما ذكر لو حلف اثنان بالطلاق على النقيض؛ أي حلف كل منهما على نقيض ما حلف عليه الآخر، كما لو قال أحدهما: إن كان هذا غرابا فامرأتي طالق، أو قال إن لم يكن غرابا فامرأتي طالق، وناقضه الآخر في الحلف وكمن قال لرجل: امرأتي طالق لقد قلت لي كذا، فقال الآخر: امرأتي طالق ما قلته لك ونحو ذلك،

٣٤٬٠٣٧

فإن ادعيا اليقين وكلا إلى دينهما، ولم تطلق زوجة واحد منهما،

٣٤٬٠٣٨

وإن ادعى أحدهما اليقين أي الجزم لم تطلق امرأته وتطلق امرأة من لم يدع الجزم وإن لم يدعيا يقينا طلقتا أي طلقت زوجتاهما كلتاهما وفي بعض النسخ فإن لم يدع يقينا طلقت بالإفراد فيهما؛ أي طلقت امرأة من لم يدع اليقين، لا من ادعى اليقين سواء كان مدعي اليقين كلا منهما أو أحدهما، وقوله: ودين أي ويحلف في القضاء دون الفتوى. واعلم أن محل ما ذكر حيث تعذر التحقيق كما هو واضح،

٣٤٬٠٣٩

وشمل قوله: فإن لم يدعيا يقينا حلف كل على الظن والشك والوهم، تبين شيء بصدق أحدهما أو لم يتبين، لكونهما حال اليمين غير جازمين على ما حلفا عليه، ومحل عدم الطلاق في حالة الجزم ما لم يتبين خلاف ما جزم به أحدهما أو هما فيحنث من بان خلاف ما جزم به ومفهوم قوله: اثنان، أنه لو حلف واحد على النقيض من امرأتيه بأن حلف بطلاق زينب مثلا على الإثبات وحلف بطلاق عمرة على النفي والتبس عليه الحال وتعذر التحقيق طلقتا؛

لأنه لا يمكن دعوى التحقيق في الجانبين،

٣٤٬٠٤٠

فإن بان له شيء عمل عليه؛

تعليق

ولما أنهى الكلام على ما ينجز فيه الطلاق شرع في الكلام على ما لا ينجز فيه

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.