فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(إلَّا أَنْ يَتَحَقَّقَ) مِنْهُ فِعْلُ الْمُحَرَّمِ (قَبْلَ التَّنْجِيزِ) فَتَنْحَلُّ يَمِينُهُ وَلَا يُطَلِّقُ عَلَيْهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٥٬٧٨٤ قبلها

التاج والإكليلالمواق

(إلَّا أَنْ يَتَحَقَّقَ قَبْلَ التَّنْجِيزِ) هَكَذَا قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ، وَتَقَدَّمَ قَوْلُ ابْنِ رُشْدٍ " إنْ غَفَلَ عَنْهُ حَتَّى جَاءَ الْأَمْرُ لَا تَطْلُقُ عَلَيْهِ ". وَقَوْلُ ابْنِ يُونُسَ " حَتَّى كَانَ الْمَطَرُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ "، وَتَقَدَّمَ أَيْضًا قَوْلُ ابْنِ رُشْدٍ: " إلَّا أَنْ يَجْتَرِئَ عَلَى الْفِعْلِ فَيَبَرَّ فِي يَمِينِهِ وَيَأْثَمَ فِي فِعْلِهِ ".

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٥٬٧٨٤ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٥٬٧٨٤ قبلها

منح الجليلعليش

(إلَّا أَنْ يَتَحَقَّقَ) الْفِعْلُ الْمُحَرَّمُ مِنْ الْحَالِفِ بِإِنْ زَنَى أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ أَوْ قَتَلَ النَّفْسَ قَبْلَ التَّنْجِيزِ؛ أَوْ بِمَا لَا يُعْلَمُ حَالًا وَمَآلًا، وَدُيِّنَ إنْ أَمْكَنَ حَالًا، وَادَّعَاهُ،

٧٬٤٤١

فَلَوْ حَلَفَ اثْنَانِ عَلَى النَّقِيضِ: كَإِنْ كَانَ هَذَا غُرَابًا، أَوْ إنْ لَمْ يَكُنْ فَإِنْ لَمْ يَدَّعِ يَقِينًا: طَلَقَتْ [منح الجليل] قَبْلَ التَّنْجِيزِ) عَلَيْهِ فَلَا يُنَجَّزُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

إلا أن يتحقق قبل التنجيز؛ يعني: أن محل تنجيز الطلاق عليه ما لم يتحقق منه الزنى مثلا قبل أن يحكم الحاكم عليه بتنجز الطلاق،

٣٤٬٠٣٢

وأما إن تحقق منه الزنى مثلا قبل أن يحكم عليه بالطلاق فإنه لا شيء عليه،

٣٤٬٠٣٣

ولو أفتاه فقيه بوقوع الطلاق من غير حكم فاعتدت زوجته وتزوجت ثم فعل المحلوف عليه فإن زوجته ترد إليه ووطء الثاني وطء شبهة؛ قاله عبد الباقي. وعلم من قول المصنف: إلا أن يتحقق قبل التنجيز، أن التنجيز هنا إنما يكون بحكم حاكم، قاله غير واحد؛ وقوله: "أو بمحرم كإن لم أزن إلا أن يتحقق قبل التنجيز" ؛ قال الشارح: هو منصوص في المدونة وغيرها، وحكى ابن الحاجب قولا آخر بالتنجيز،

٣٤٬٠٣٤

ولو فعل المحلوف عليه؛ انتهى. أو بما لا يعلم حالا ومئالا يعني أن الزوج إذا علق طلاق زوجته على أمر لا يعلم حالا ولا مئالا فإنه ينجز عليه الطلاق، وهذا مكرر مع قوله: أو لم يمكن اطلاعنا عليه،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.