وَسُنَّةٌ
الشروح عليها
(وَسُنَّةٌ) وَأَوْلَى مَنْدُوبٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَسُنَّةٍ) عَطَفَهُ وَمَا بَعْدَهُ بِالْوَاوِ لَا بِأَوْ إشَارَةً إلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَفْعَلَ بِتَيَمُّمِ الْفَرْضِ أَوْ النَّفْلِ جَمِيعَ الْمَذْكُورَاتِ وَأَوْلَى بَعْضُهَا تَعَدَّدَ الْبَعْضُ أَوْ اتَّحَدَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَسُنَّةٌ) وَأَوْلَى رَغِيبَةٌ وَمَنْدُوبٌ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
ومس مصحف يعني أنه يجوز مس المصحف بتيمم لفرض ولو من حاضر صحيح،
وكذا يجوز مس المصحف بتيمم لنفل أي من غير حاضر صحيح كما هو ظاهر. وقراءة يعني أنه تجوز القراءة التي تتوقف على الطهارة؛ وهي قراءة الجنب بتيمم فرض ولو من حاضر صحيح أو نفل. أو طواف يعني أنه يجوز فعل الطواف غير الفرض بتيمم فرض أو نفل. وركعتاه يعني أنه تجوز ركعتا الطواف بتيمم فرض أو نفل فقوله: بتيمم فرض أو نقل متعلق بقوله: "وجاز" فهو راجع للأمور
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.