فصل في التيمم
مختصر خليلالمالكيةالمسائل ٥٧١ إلى ٦٥٨
-
١/٢٤١/٢٤
يَتَيَمَّمُ ذُو مَرَضٍ وَسَفَرٍ أُبِيحَ
-
لِفَرْضٍ وَنَفْلٍ
-
وحاضر صح لجنازة إن تعينت
-
وفرض غير جمعة
-
ولا يعيد
-
لا سنة
-
إن عدموا ماء كافيا
-
أَوْ خَافُوا بِاسْتِعْمَالِهِ مَرَضًا
-
أَوْ زِيَادَتَهُ
-
أَوْ تأخر برء
-
أو عطش محترم معه
-
أو بطلبه تلف مال
-
أو خروج وقت:
-
كعدم مناول أو آلة
-
وهل إن خاف فواته باستعماله؟ خلاف
-
وَجَازَ جِنَازَةٌ
-
وَسُنَّةٌ
-
وَمَسُّ مُصْحَفٍ
-
وَقِرَاءَةٌ
-
وَطَوَافٌ وَرَكْعَتَاهُ
-
بِتَيَمُّمِ فَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ إنْ تَأَخَّرَتْ
-
لا فرض آخر وإن قصدا
-
وبطل الثاني ولو مشتركة
-
لا بتيمم لمستحب
-
ولزم موالاته
-
وقبول هبة ماء
-
لا ثمن أو قرضه
-
وأخذه بثمن اعتيد لم يحتج له وإن بذمته
-
وَطَلَبَهُ لِكُلِّ صَلَاةٍ
-
وَإِنْ تَوَهَّمَهُ
-
لَا تَحَقَّقُ عدمه
-
طلبا لا يشق به:
-
كرفقة قليلة
-
أو حوله من كثيرة إن جهل بخلهم به
-
١/٢٥١/٢٥
وَنِيَّةُ اسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ
-
وَنِيَّةُ أَكْبَرَ إنْ كَانَ
-
ولو تكررت
-
ولا يرفع الحدث
-
وتعميم وجهه
-
وكفيه لكوعيه
-
ونزع خاتمه
-
وصعيد طهر:
-
كتراب وهو الأفضل
-
ولو نقل
-
وثلج
-
وخضخاض
-
وفيها جفف يديه - روي بجيم وخاء -
-
وجص لم يطبخ
-
ومعدن غير نقد وجوهر
-
ومنقول كشب وملح
-
ولمريض حائط لبن أو حجر
-
لا بحصير وخشب
-
وفعله في الوقت
-
فَالْآيِسُ أَوَّلَ الْمُخْتَارِ
-
وَالْمُتَرَدِّدُ فِي لُحُوقِهِ أَوْ وجوده وسطه
-
والراجي: آخره
-
وفيها تأخيره المغرب للشفق
-
وَسُنَّ تَرْتِيبُهُ
-
وَإِلَى الْمِرْفَقَيْنِ
-
وَتَجْدِيدُ ضَرْبَةٍ لِيَدَيْهِ
-
وندب تسمية
-
وَبَدْءٌ بِظَاهِرِ يُمْنَاهُ بِيُسْرَاهُ إلَى الْمِرْفَقِ ثُمَّ مَسْحُ الْبَاطِنِ لِآخِرِ الْأَصَابِعِ ثُمَّ يُسْرَاهُ كَذَلِكَ.
-
وَبَطَلَ بِمُبْطِلِ الْوُضُوءِ
-
وَبِوُجُودِ الْمَاءِ قَبْلَ الصَّلَاةِ
-
لا فيها إلا ناسيه
-
ويعيد المقصر في الوقت
-
وصحت إن لم يعد:
-
كواجده بقربه أو رحله
-
لا إن ذهب رحله
-
وخائف لص أو سبع
-
ومريض عدم مناولا
-
وراج قدم
-
ومتردد في لحوقه
-
وناس ذكر بعدها:
-
كمقتصر على كوعيه
-
لا على ضربة
-
وَكَمُتَيَمَّمٍ عَلَى مُصَابِ بَوْلٍ
-
وَأُوِّلَ بِالْمَشْكُوكِ وَبِالْمُحَقَّقِ
-
وَاقْتَصَرَ عَلَى الْوَقْتِ لِلْقَائِلِ بِطَهَارَةِ الْأَرْضِ بِالْجَفَافِ
-
ومنع مع عدم ماء تقبيل متوض
-
وجماع مغتسل
-
إلا لطول
-
وإن نسي إحدى الخمس تيمم خمسا
-
وَقُدِّمَ ذُو مَاءٍ مَاتَ وَمَعَهُ جُنُبٌ
-
إلَّا لخوف عطش
-
ككونه لهما
-
وضمن قيمته
-
وتسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد.