ومدبرة
الشروح عليها
(وَ) مِنْ أَمَةٍ (مُدَبَّرَةٍ) وَأُمِّ وَلَدٍ
بِخِلَافِ مُبَعَّضَةٍ وَمُعْتَقَةٍ لِأَجَلٍ وَمُشْتَرَكَةٍ لِحُرْمَةِ وَطْئِهِنَّ
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مُبَعَّضَةٍ إلَخْ) ابْنُ عَرَفَةَ وَالظِّهَارُ فِي الْمَمْنُوعِ الْمُتْعَةِ بِهَا لَغْوٌ لِنَصِّهَا مَعَ غَيْرِهَا فِي الْمُشْتَرَكَةِ وَالْمُعْتَقِ بَعْضُهَا لِأَجْلِ الْبَاجِيَّ وَالْجَلَّابِ وَالْمُكَاتَبَةِ، وَعَزَاهُ اللَّخْمِيُّ لِسَحْنُونٍ وَقَالَ: إلَّا أَنْ يَنْوِيَ إنْ عَجَزْتُ فَيَلْزَمُهُ اهـ بْن
(قَوْلُهُ: وَصَحَّ فِي مُحْرِمَةٍ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ) أَيْ إنْ لَمْ يُقَيِّدْ بِمُدَّةِ إحْرَامِهَا، وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ كَمَا مَرَّ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(ص) وَمُدَبَّرَةٍ وَمُحْرِمَةٍ (ش) يَعْنِي أَنَّ الظِّهَارَ مِنْ الْمُدَبَّرَةِ يَصِحُّ لِأَنَّهُ يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا وَلَا يَصِحُّ مِنْ الْمُعْتَقِ بَعْضُهَا وَلَا مِنْ الْمُعْتَقَةِ لِأَجَلٍ وَلَا مِنْ الْأَمَةِ الْمُشْتَرَكَةِ إذْ لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهُنَّ
وَكَذَلِكَ يَصِحُّ مِنْ كُلِّ مُحَرَّمَةٍ لِعَارِضٍ كَمُحْرِمَةٍ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ حَائِضٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ لِأَنَّ وَطْأَهُنَّ جَائِزٌ وَإِنَّمَا حُرِّمْنَ لِعَارِضٍ مَا لَمْ يُقَيِّدْ بِمُدَّةِ الْحَيْضِ أَوْ الْإِحْرَامِ فَإِنْ قَيَّدَ فَلَا.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَ) صَحَّ مِنْ أَمَةٍ (مُدَبَّرَةٍ) لِحِلِّ وَطْئِهَا كَأُمِّ وَلَدٍ لَا مُكَاتَبَةٍ، وَمُبَعَّضَةٍ وَمُعْتَقَةٍ لِأَجَلٍ، وَمُشْتَرَكَةٍ لِحُرْمَةِ وَطْئِهِنَّ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ومجوسي أسلم ثم أسلمت) يعني أن المجوسي إذا ظاهر من زوجته المجوسية بعد أن أسلم ثم بعد الظهار أسلمت هي في زمن يقر عليها بأن قرب كالشهر وهل إن غفل إلى آخر ما مر فإنه يصح ظهاره منها،
وكذا يصح ظهاره من أمة كتابية أو أمة مجوسية عتقت كلتاهما ولم يبعد لخ فإن قيل: ظاهر كلام المص يوهم أنه ظاهر وهو مشرك، فالجواب أن ذلك الإيهام يرده قوله: تشبيه المسلم،
وأما إن أسلمت في زمن لا يقر عليها فيه فإنه لا ظهار عليه. وقوله: ومجوسي أسلم قاله في المدونة ابن المواز، ولا يلزمه ذلك عند أشهب. (ورتقاء) يعني أن الظهار يصح من الرتقاء ونحوها من قرن وعقلاء وبخراء وغيرها من ذوات العيوب، لأنه وإن تعذر الاستمتاع بموضع خاص لم يتعذر استمتاعه منها بسائر جسدها. قال بناني: ما ذكره يعني المص من صحة الظهار من الرتقاء هو مذهب المدونة، ولذا اقتصر عليه مع أن في الرتقاء ونحوها الخلاف الذي في المجبوب.
قال ابن رشد: فإن كان الوطء ممتنعا على كل حال كالرتقاء والشيخ الفاني ففي لزوم الظهار اختلاف،
فمن ذهب إلى أن الظهار يتعلق بالوطء وما دونه ألزمه الظهار،
ومن ذهب إلى أنه يتعلق بالوطء خاصة لم يلزمه الظهار. انتهى. والأول هو المذهب، قال ابن عرفة: وعزى الباجي الثاني لسحنون وأصبغ انتهى. كلام بناني.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.