وَإِلَى الْمِرْفَقَيْنِ
الشروح عليها
(وَ) سُنَّ الْمَسْحُ مِنْ الْكُوعَيْنِ (إلَى الْمِرْفَقَيْنِ)
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَ) سُنَّ مَسْحُ الْيَدَيْنِ مِنْ الْكُوعَيْنِ (إلَى الْمِرْفَقَيْنِ) وَقَدْ صَرَّحَ ابْنُ رُشْدٍ فِي مُقَدِّمَاتِهِ بِتَرْجِيحِ الْقَوْلِ بِسُنِّيَّةِ مَسْحِهِمَا إلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ عِيَاضٌ فِي قَوَاعِدِهِ وَغَيْرُهُ فَسَقَطَ قَوْلُ الْبِسَاطِيِّ مَسْحُهُمَا إلَيْهِمَا فَرْضٌ فَكَيْفَ جَعَلَهُ سُنَّةً.
لا زيادة له على هذه المسألة.
وإلى المرفقين يعني أن مسح اليدين إلى المرفقين أي الباقي منهما بعد الفرض المتقدم سنة؛ أي يسن مسحهما من منتهى الكوعين إلى المرفقين. وقد تقدم أن الكوعين داخلان في الفرض.
وفي ابن عرفة: أن مطلق مسح اليدين كغسلهما، فيفيد أن المرفقين داخلان في المسح.
والله سبحانه أعلم وفيه: وفي وجوبه للمرفقين أو الكوعين ولهما مستحب: ثالثها الجنب للكوعين وغيره للإبطين. ورابعها للمنكبين مطلقا. انتهى. وقد تقدم هذا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.