فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَ) سُنَّ الْمَسْحُ مِنْ الْكُوعَيْنِ (إلَى الْمِرْفَقَيْنِ)

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٢٨ قبلها

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٢٨ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٢٨ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٢٨ قبلها

منح الجليلعليش

(وَ) سُنَّ مَسْحُ الْيَدَيْنِ مِنْ الْكُوعَيْنِ (إلَى الْمِرْفَقَيْنِ) وَقَدْ صَرَّحَ ابْنُ رُشْدٍ فِي مُقَدِّمَاتِهِ بِتَرْجِيحِ الْقَوْلِ بِسُنِّيَّةِ مَسْحِهِمَا إلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ عِيَاضٌ فِي قَوَاعِدِهِ وَغَيْرُهُ فَسَقَطَ قَوْلُ الْبِسَاطِيِّ مَسْحُهُمَا إلَيْهِمَا فَرْضٌ فَكَيْفَ جَعَلَهُ سُنَّةً.

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وإلى المرفقين يعني أن مسح اليدين إلى المرفقين أي الباقي منهما بعد الفرض المتقدم سنة؛ أي يسن مسحهما من منتهى الكوعين إلى المرفقين. وقد تقدم أن الكوعين داخلان في الفرض.

٣٬٨٠٢

وفي ابن عرفة: أن مطلق مسح اليدين كغسلهما، فيفيد أن المرفقين داخلان في المسح.

٣٬٨٠٣

والله سبحانه أعلم وفيه: وفي وجوبه للمرفقين أو الكوعين ولهما مستحب: ثالثها الجنب للكوعين وغيره للإبطين. ورابعها للمنكبين مطلقا. انتهى. وقد تقدم هذا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.