فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَ) رَجَعَ فِي (مَا تَرَاهُ الْآيِسَةُ) أَيْ الْمَشْكُوكُ فِي يَأْسِهَا وَهِيَ بِنْتُ الْخَمْسِينَ إلَى السَّبْعِينَ (هَلْ هُوَ حَيْضٌ) أَوْ لَا (لِلنِّسَاءِ) نَائِبُ فَاعِلِ رَجَعَ فَدَمُ مَنْ لَمْ تَبْلُغْ الْخَمْسِينَ حَيْضٌ قَطْعًا،

٢٬٣٥٠

وَمَنْ بَلَغَتْ السَّبْعِينَ لَيْسَ بِحَيْضٍ قَطْعًا، فَلَا يُسْأَلُ النِّسَاءُ فِيهِمَا

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: لِلنِّسَاءِ) الْجَمْعُ فِي كَلَامِهِ غَيْرُ مَقْصُودٍ فَيُكْتَفَى بِوَاحِدَةٍ بِشَرْطِ سَلَامَتِهَا مِنْ جُرْحَةِ الْكَذِبِ؛ لِأَنَّ طَرِيقَهَا الْإِخْبَارُ لَا الشَّهَادَةُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٬٢٩٥ قبلها

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٬٢٩٥ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَمَا تَرَاهُ الْآيِسَةُ هَلْ هُوَ حَيْضٌ لِلنِّسَاءِ (ش) أَيْ

٥٬٨٣٨

وَكَذَلِكَ يُرْجَعُ لِقَوْلِ النِّسَاءِ فِي حُكْمِ الدَّمِ الَّذِي تَرَاهُ الْمَرْأَةُ الْآيِسَةُ هَلْ هُوَ حَيْضٌ أَمْ لَا وَالْمُرَادُ بِالْآيِسَةِ مَنْ شُكَّ فِي يَأْسِهَا كَبِنْتِ خَمْسِينَ لَا بِنْتِ سَبْعِينَ وَدَمُ مَنْ لَمْ تَبْلُغْ خَمْسِينَ حَيْضٌ قَطْعًا.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ لَا بِنْتِ سَبْعِينَ) أَيْ الْمُوَفِّيَةِ لَهَا لَا الدَّاخِلَةِ فِيهَا قِيَاسًا عَلَى مَا قِيلَ فِي قَوْلِهِ فِي الْيَتِيمَةِ وَبَلَغَتْ عَشْرًا فَإِنْ شَكَكْنَ فَهُوَ حَيْضٌ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَ) رُجِعَ لِلنِّسَاءِ فِي (مَا تَرَاهُ الْآيِسَةُ) أَيْ الْمَشْكُوكُ فِي يَأْسِهَا وَهِيَ مَنْ بَلَغَتْ خَمْسِينَ سَنَةً وَلَمْ تَبْلُغْ سَبْعِينَ (هَلْ هُوَ حَيْضٌ) وَصِلَةُ رُجِعَ (لِلنِّسَاءِ) الْعَارِفَاتِ بِأَحْوَالِ

٨٬٢٢١

بِخِلَافِ الصَّغِيرَةِ إنْ أَمْكَنَ حَيْضُهَا، وَانْتَقَلَتْ لِلْأَقْرَاءِ وَالطُّهْرُ كَالْعِبَادَةِ وَإِنْ أَتَتْ بَعْدَهَا بِوَلَدٍ لِدُونِ أَقْصَى أَمَدِ الْحَمْلِ لَحِقَ بِهِ، إلَّا أَنْ يَنْفِيَهُ بِلِعَانٍ وَتَرَبَّصَتْ إنْ ارْتَابَتْ بِهِ، وَهَلْ خَمْسًا أَوْ أَرْبَعًا؟ خِلَافٌ.

[منح الجليل] الْحَيْضِ فَمَنْ بَلَغَتْ السَّبْعِينَ دَمُهَا غَيْرُ حَيْضٍ قَطْعًا وَمَنْ لَمْ تَبْلُغْ الْخَمْسِينَ دَمُهَا حَيْضٌ قَطْعًا فَلَا يُسْأَلُ النِّسَاءُ فِيهِمَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِذَاتِ السَّبْعِينَ الْمُوفِيَةُ لَهَا وَقَوْلُهُ لِلنِّسَاءِ الْجَمْعُ فِيهِ غَيْرُ مَقْصُودٍ فَيُكْتَفَى بِوَاحِدَةٍ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْخَبَرِ لَا الشَّهَادَةِ، بِشَرْطِ سَلَامَتِهَا مِنْ جُرْحَةِ الْكَذِبِ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

هو حيض؟ يعني أنه كما يرجع فيما تقدم لقول النساء العارفات يرجع لقولهن أيضا في الدم الذي تره المرأة المشكوك في يأسها وهي من بلغت خمسين ولم تبلغ سبعين، كمل هو حيض؟

٣٦٬٠٩٥

وإذا قلن: إنه حيض اعتدت بالأقراء، أو ليس بحيض وحينئذ فتعتد بالأشهر وتصوم وتصلي ولا تغتسل على أحد قولين، والآخر أن حكمها في الصلاة والصوم وغير ذلك حكم الحائض إلا العدة والله تعالى أعلم.

٣٦٬٠٩٦

وإذا أشكل الأمر عليهن فإنه يحمل على أنه حيض. وعلم مما قررت به المص أن المراد باليائسة المشكوك في يأسها،

٣٦٬٠٩٧

وأما من تحقق يأسها كمن بلغت سبعين فدمها غير حيض قطعا،

٣٦٬٠٩٨

ومن لم تبلغ خمسين دمها حيض قطعا، ولا يسئل النساء فيهما، والظاهر أن المراد بذات السبعين الموفية لها قياسا على ما قيل في قوله في اليتيمة: وبلغت عشرا، لا الداخلة فيها؛ وأقسام النساء بالنسبة للحيض خمسة، أحدها: الصغيرة التي لا يشبه أن تحيض كبنت سبع ونحوها فما تراه ليس بحيض، ثانيها: من يشبه أن تحيض كبنت عشر ونحوها، ثالثها: البالغة التي لم تبلغ خمسين فما ترياه حيض قطعا ولا يسئل النساء في هذه الأقسام الثلاثة، رابعها: المشكوك في يأسها وهي من بلغت خمسين ولم تبلغ سبعين يرجع فيما تراه لقول النساء العارفات،

٣٦٬٠٩٩

فإن قلن: إنه حيض أو لا عملت على ذلك،

٣٦٬١٠٠

وإن أشكل الأمر عليهن فهكو حيض خامسها: من تحقق يأسها وهي من بلغت سبعين ففوق فما تراه ليس بحيض ولا يسئل عنه النساء للنساء متعلق برجع وهو راجع للفروع الأربعة، والجمع فيه غير مقصود فيكتفى بواحدة لأنه من باب الخبر لا الشهادة بشرط سلامتها من جرحة الكذب. قاله غير واحد

٣٦٬١٠١

بخلاف الصغيرة يعني أن الصغيرة تخالف اليائسة، فما تراه من الدم لا يرجع فيه لقول النساء بل هو حيض قطعا بشرط أشار إليه بقوله: إن أمكن حيضها

٣٦٬١٠٢

وأما إن لم يمكن حيضها فما تراه دم علة وفساد كبنت ست أو سبع

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.